درس الفقه | 103

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

المسألة 21:

«إذا اذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموماً، ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجوب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب اتمامها مستقرا وان كان في سعة الوقت، إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم، لكنه مشكل، بل الاقوى وجوب القطع بالسعة والتشاغل بها في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك».

وموضوع المسألة: ما إذا إذن المالك لشخص في دخول داره ثم تراجع عن إذنه. التراجع تارة يكون قبل الشروع بالصلاة، وتارة يكون بعد الشروع في الصلاة، كما ان كل منهما تارة يكون التراجع في سعة الوقت وتارة يكون التراجع في ضيق الوقت. فهنا صور أربع:

الصورة الاولى: ما إذا تراجع المالك عن اذنه قبل ان يرجع المالك في الصلاة وكان ذلك الرجوع في سعة الوقت، فلا ريب حينئذ أنه لا تزاحم بين التكليفين، أي بين وجوب الخروج ووجوب الصلاة، إذ يمكن للمكلف الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، بأن يمتثل وجوب الخروج في الخروج، وان يمتثل الامر بالصلاة بأن يصليها تامة في المكان المباح ما دم الوقت واسعاً. فهذه الصورة لا اشكال بها بين الاعلام. إنما اشكل السيد الحكيم «قده» في المستمسك على عبارة صاحب العروة فقال سيد المستمسك لا معنى لتقييد وجوب الخروج بسعة الوقت، فإنه متى ما رجع المالك عن اذنه حرم البقاء لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه، سواء كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيق الوقت، فأيّ وجه للتقييد بذلك بسعة الوقت؟!. السيد الخوئي أول عبارة صاحب العروة وقال: إن مراده «قده» من قوله: «وجب الخروج في سعة الوقت» إن وجوب الخروج حينئذٍ مما لا اشكال فيه، بخلافه في فرض الضيق، فإنه في فرض الضيق اختلف الاعلام في وجوب الخروج، بينما في فرض السعة لم يختلفوا، فصاحب العروة صحيح انه يرى وجوب الخروج على كل حال، لكنه إنما اتى بهذا القيد وهو قوله وجب الخروج في سعة الوقت بلحاظ انه مما لا خلاف فيه بينهم، وإلا فمسلكه وجوب الخروج على كل حال.

الصورة الثانية: أن يرجع المالك عن إذنه قبل شروع المكلف في الصلاة ولكن كان الوقت ضيقا بحيث لا يمكن للمكلف ان يصلي خارج المكان المغصوب. فذهب المشهور الى انه يصلي المكلف موميا وهو خارج جمعا بين الامتثالين، ولكن «صاحب الحدائق وصاحب الجواهر ذهبا»: الى ان وظيفة المكلف ان يصلي الصلاة الاختيارية التامة ولا يصغي لرجوع المالك عن إذنه ولا لأمره بالخروج بل يصلي صلاته التامة، غاية ما في الباب اختلف توجيه الحدائق عن توجيه صاحب الجواهر، فكذر صاحب الحدائق «قده» ما محصله: أن المقتضي للصلاة الاختيارية موجود والمانع مفقود، اما المقتضي للصلاة الاختيارية فهو الامر اذ لا اشكال في ان المكلف في حال ضيق الوقت اصبح وجوب الصلاة في حقه فعليا متعينا، ومقتضى تعين الصلاة في حقه ان المأمور به هي الصلاة المعهودة وهي الصلاة الاختيارية، فدعوى ان المأمور به هو شيء آخر هذا خلاف ظاهر الامر، ظاهر الامر انه مأمور بالصلاة المعهودة اي الصلاة التامة. هذا هو المقتضي. وأما عدم المانع، فلأن المانع المدعى هو وجوب الخروج، حيث ان المكلف مطالب بالخروج والخروج لا يجتمع مع السجود والركوع الاختياريين لذلك تقع المزاحمة بين التكليفين، ولكن صاحب الحدائق يقول: هذا ليس بمانع، لأحد وجهين:

الوجه الاول: لم يقم دليل لفظي على اشتراط الاباحة في مكان المصلي، غايته انه ادعي الاجتماع أو الارتكاز، بالنتيجة لا يوجد عندنا دليل لفظي يدل على اشتراط الاباحة في مكان المصلي فإن وجد فهو دليل لبي، والقدر المتيقن منه فرض عدم ضيق الوقت، فرض عدم تعين الصلاة في حقه، فلا يوجد دليل لفظي يدل على الشرط نتمسك باطلاقه حتى لفرض ضيق الوقت، غايته انه دليل لبي القدر المتيقن منه فرض عدم الضيق.

الوجه الثاني: لنفترض ان هناك دليلا لفظيا على شرطية الاباحة. يقول: إذا قمنا بمراجعة شروط الصحة نرى ان شروط الصحة مقيدة بالقدرة والتمكن، مثلا: يشترط في صحة الصلاة ستر العورة وطهارة البدن واستقبال، هذه كلها شروط صحة وليس شروط وجوب، هذه الشروط ليست مطلقة، اي يشترط ستر العورة ان تمكن، وإلا صلى عارياً، يشترط الاستقبال ان تمكن والا صلى الى اي جهة شاء، يشترط في طهارة البدن ان تمكن وإلا صلى في النجاسة. فعند مراجعة شروط الصحة نرى انها مقيدة بالتمكن، فاشتراط الاباحة في صحة الصلاة ليس ازيد منها انما هو شرط حال التمكن والمكلف غير متمكن لأجل ضيق الوقت وتعين الصلاة في حقه، ليس متمكنا من تطبيق شرطية الاباحة، وبالتالي المقتضي للصلاة الاختيارية وهو الامر بها الظاهر بالامر بالصلاة المعهودة، والمانع مفقود لأن شرط الاباحة لا يمتد لمثل هذا الفرض لا وهو فرض ضيق الوقت.

ويلاحظ عليه: أولاً: ان الدليل التام على شرطية الاباحة هو حكم العقل بأن المبغوض لا يقع مصداقا للمأمور به أو لا يقع مقربا، فليس هناك دليل لفظي نتنازع في انه مطلق لفرض الضيق أو انه ليس بمطلق، أو ان هناك دليلاً لبياً نقتصر فيه على القدر المتيقن، المدعى للقائلين بشرطية الاباحة ان السجود على المكان المغصوب غصب والغصب لا يقع مصداقا للمأمور به، المسألة حكم عقلي. بناء على هذا الحكم العقلي قالوا بأنه لا تصح الصلاة الا في المكان المباح، فلأجل ذلك بما أن المسألة حكم عقلي والحكم العقلي لا يقبل التخصيص، إذن مقتضى هذا الحكم العقلي ان لا فرق بين ضيق الوقت وسعته، في ان المبغوض لا يقع مصداقا للمأمور به. وبالتالي المقتضي لبطلان الصلاة موجود وهو ان المقرب لا يقع مصداقا للمأمور به.

ثانياً: لو فرضنا ان الدليل على شرطية الاباحة دليل لفظي، فقصور أدلة بعض شرائط الصحة لا يعني ان جميع شرائط الصحة ضيقة، نعم، قام الدليل في شرطية الطهارة، قام الدليل في شرطية الاستقبال، قام الدليل في شرطية الساتر. قامت الأدلة هنا على ان الشرط ضيّق، ولكن لم يقم الدليل في شرطية الاباحة على ضيقه، فإنه لو كان هناك دليل لفظي على ضيقه لتمسكنا بإطلاقه حتى لمثل فرض ضيق الوقت. وأما مدعى صاحب الجواهر «ره»، فقال: ان المسألة من باب التزاحم. وهذا ما نشأ عليه الفقهاء من بعده. اي ان صاحب الجواهر «قده» ان التكليفين فعلي، يجب الخروج وتجب الصلاة، فوقع التزاحم في مقام الامتثال بالنسبة للمكلف بين هذين التكليفين، فالكلام كله بنظر صاحب الجواهر «قده» أي من التكليفين مقدم على الآخر بعد ان وقع التزاحم بينهما؟

لأجل ذلك افاد صاحب الجواهر، بأن المسألة حيث إنها من باب التزاحم بين وجوب الخروج الذي يقتضي عدم الصلاة الاختيارية، وبين وجوب الصلاة الذي يقتضي الاتيان بها بتمامها، يقدم وجوب الصلاة على وجوب الخروج، للسبق الزماني، حيث إن المكلف قبل أن يرجع المالك عن إذنه كان الفعلي في حقه وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة صار فعليا في حقه لأجل ضيق الوقت، وبعد رجوع المكلف عن إذنه توجه اليه وجوب الخروج، فبما أن وجوب الصلاة اسبق زمانا فمقتضى الترجيح بالسبق الزماني لأحد المتزاحمين على الآخر يتعين عليه الصلاة الاختيارية. لكن عبارة صاحب الجواهر «لم اجد قائلا به بل ولا احدا احتمله» مع ان كلام صاحب الحدائق واضح في انه يصلي الصلاة الاختيارية. والفقهاء بعد صاحب الجواهر سلموا أن الامر من باب التزاحم الا ان الكلام في تقديم احدهما على الآخر. وهنا نتعرض لمرجحين من مرجحات باب التزاحم.

المرجح الاول: تقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية. فقد ناقش العلمان «سيد المستمسك والسيد الخوئي» من مستفيداً منه «من سيد المستمسك» أن المسألة يتقدم فيها حرمة الغصب على وجوب الصلاة الاختيارية، من باب ان حرمة الغصب مشروطة بالقدرة العقلية، بينما وجوب الصلاة الاختيارية مشروط بالقدرة الشرعية، وما هو مشروط بالقدرة العقلية وارد على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية رافع لموضوعه.

وبيان ذلك بذكر أمور: الأمر الأول: إن الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، ان القدرة ان كانت دخيلة في الاتصاف بالملاك بحيث لا يتصف الفعل بالملاك الا إذا كان مقدورا فالقدرة شرعية، مثلاً: الامر بالوضوء مشروط بالقدرة، بمعنى انه إن لم يكن قادرا في استعمال الماء فلا ملاك في الوضوء اصلاً. وبالتالي فالأمر بالوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، بينما وجوب حفظ النفس عن الهلكة وان كان مشروطا بالقدرة عقلاً كسائر الواجبات المشروطة بالقدرة عقلاً، إلا ان القدرة غير دخيلة في ملاكه، فوجوب حفظ النفس ذو ملاك قدر المكلف عليه أم لم يقدر، لذلك القدرة المأخوذة في وجوب حفظ النفس عقلية لا شرعية، والكاشف عن الاول: أخذ القدرة في لسان الخطاب، فإذا قال المولى: توضأ ان قدرت على استعمال الماء، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ظاهره: ان القدرة مأخوذة في لسان الدليل في وجوب الوضوء، إخذ القدرة في لسان الدليل كاشف في كون القدرة شرعية، بينما المشروط بالقدرة العقلية لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل وإنما العقل يقول من باب قبح تكليف العاجز لابد من فعلية التكليف من كون العمل مقدورا، فالقدرة لا دخل لها في الملاك.

الأمر الثاني: ما هو مشروط بالقدرة العقلية وارد على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية. مثلا: لديك ماء امامك شخص مشرف على الموت من العطش، وأنت تريد الوضوء به وليس لديك الا هذا الماء الواحد، اما ان تسقيه أو تتوضأ به، فأنت بين تكليفين: وجوب حفظ النفس ووجوب الوضوء. فيقولون، اصلا لا يتصور تزاحم بينهما، بل انما هو مشروط بالقدرة الشرعية وهو حفظ النفس رافع لموضوع ما هو مشروط بالقدرة الشرعية وهو وجوب الوضوء، فإن مقتضى اطلاق دليل حفظ النفس: انه معجز مولوي عن وجوب الوضوء، انت تعد عاجز عن وجوب الوضوء، خطابك ب «أنقذ النفس المحترمة» يجعل عاجزاً عن الوضوء، فمقتضى إطلاق وجوب حفظ النفس أنك عاجز عن وجوب الوضوء. وبعبارة اخرى ذكرها السيد الخوئي: التعليقي لا يزاحم التنجيزي. حيث إن وجوب حفظ النفس ليس معلقا على القدرة الخاصة، بل هو مطلق، فهو تنجيزي لأنك قادر عليه، بينما وجوب الوضوء معلق على القدرة الخاصة، اي القدرة الدخيلة في الملاك، فبما ان وجوب حفظ النفس تنجيزي، ووجوب الوضوء تعليقي، فالتنجيزي رافع لموضوع التعليقي ووارد عليه.

الامر الثالث: تطبيق ذلك على المقام: نقول: لدينا تكليفان: تكليف بوجوب الصلاة، وتكليف بحرمة البقاء، «لا يحل دم امرأ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه»، التكليف الثاني وإن كان متأخراً زماناً لأن وجوب الصلاة صار فعلياً في حقه بمجرد ضيق الوقت بينما لم يكن التصرف والبقاء حرام عليه إلا بعد رجوع المالك عن إذنه، الا ان الثاني وارد على حرمة الاول لأن حرمة الغصب ليست مشروطة بالقدرة في لسان الدليل، فإذن حرمة الغصب مشروطة بالقدرة العقلية إذ لم تؤخذ القدرة في لسان دليلها، بينما وجوب الصلاة الاختيارية، اي بركوع وسجود اختياريين، منوط بالقدرة، والشاهد على ذلك: جعل البدل. إن لم تقدر على الركوع فوظيفتك الإيماء، وان لم تقدر على السجود فوظيفك الإيماء، نفس جعل البدل كاشف عن كون الوظيفة الاختيارية مشروطة بالقدرة، فلذلك نقول: إطلاق خطاب حرمة الغصب وارد على دليل جزئية الركوع والسجود الاختياريين، معجز عنهما رافع لموضوعهما، وهذا هو إنما ما هو مشروط بالقدرة العقلية وارد على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية. وإن كان الثاني متأخراً زماناً.

الأمر الرابع: قال «قده» في «ج13، ص70»: ولكنه كما ترى واضح الضعف فإن السبق الزماني إنما يرجح به إذا كانت القدرة معتبرة في كلا المتزاحمين شرعاً، _يعني كلاهما مشروطاً بالقدرة الشرعية_ كما لو دار الامر في صوم شهر رمضان في اليوم الأول أو اليوم الثاني. فأنا اما ان اصوم اليوم الاول فأعجز عن صوم اليوم الثاني، أو احتفظ بقدرتي الى ان يأتي اليوم الثاني ولا اصوم اليوم. اما صوم اليومين غير مقدور، فهناك تزاحم بين وجوب صوم اليوم الاول ووجوب صوم اليوم الثاني. وكلا الوجوبين فعلي بمجرد دخول الشرط، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، معناه ان وجوب صوم الشهر فعلي بمجرد شهود الهلال مع الحضور.

فالوجوب فعلي، إنما احدهما غدا والآخر بعد غد، يعني كلا الوجوبين فعلي إنما زمان امتثال الاول سابق على زمان امتثال الثاني، هنا يقول السيد الخوئي: بما ان كلا الوجوبين مشروط بالقدرة الشرعية، لأن الصوم مشروط بالقدرة في لسان دليله، حيث قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فقد أخذت القدرة في لسان دليله، اذن الصوم مشروط بالقدرة الشرعية، واجبان مشروطا بالقدرة الشرعية، أحدهما سابق زمانا على الثاني، هنا يكون السبق الزماني مرجحاً، لأنه بعد فعلية التكليف في حقه وهو وجوب صوم غد، فتأجيل الصوم لما بعد غد يعد تعجيز وعصياناً لأن الوجوب فعلي في حقه لفعلية موضوعه، فإذا كان وجوب صوم هذا اليوم فعلي لفعلية حقه فلا عذر لك عقلا في التحفظ على القدرة وتأجيل صرفها الى اليوم الثاني، لأن هذا يعد بنظر العقل عصياناً للوجوب الفعلي، بخلاف ما لو صرفت قدرتك في صوم هذا اليوم، امتثالاً للتكليف، فإنك ستعجز بشكل طبيعي عن صوم يوم غد، فسيقط وجوب صوم يوم غد لأجل العجز وانتفاء القدرة على امتثاله ولا يعد ذلك بنظر العقل عصياناً.

فالوجه في الترجيح بالسبق الزماني هو حكم العقل بأنك إن صرفت القدرة في السابق زمانا انتفى الوجوب اللاحق بانتفاء موضوعه، بخلاف ما لو تحفظ على القدرة وأجلتها للواجب اللاحق فإنه يعد عصيانا للوجوب السابق، يقول: هنا يكون السبق الزماني مرجح، لا في محل كلامنا وهو ما لو تزاحم حرمة الغصب مع وجوب الصلاة، فإنه وإن كان وجوب الصلاة اسبق زماناً إلا انه ليس كلاهما مشروطا بالقدرة الشرعية، بل احدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية.

ثم قال في «ص71»: والذي يوضح ما ذكرناه من تقديم دليل الغصب أنّا لو فرضنا ان المكلف كان قادرا على الصلاة التامة، فعرض ما يوجب اضطراره لترك الاستقرار والسجود، مثلا: هجم عليه العدو فوجب عليه شرعا ان يفر، فرأى في طريقه مكانا مغصوبا يتمكن فيه من الصلاة التامة فدار أمره بين الغصب وبين ان يصلي فيه ويحتمي به من العدو، وبين ان يصلي الصلاة الاضطرارية حال الفرار، فهل يمكن الالتزام بالأول؟! فيقال: ادخل المكان المغصوب وصلي الصلاة التامة لأن وجوب الصلاة الاختيارية اسبق زماناً؟!. أو فرضنا: ان المكلف في اول الوقت واجد للماء المباح فأريق الماء، فاضطر للتيمم، وبعد ان اريق الماء جاء من عنده الماء لكنه لم يكن راضياً بالتصرف فيه، فدار امره بيان ان يأخذ الماء منه غصبا ويتوضأ؟ أو يبقى على الطهارة الترابية؟ فهل يصح القول بتقديم الاول ان يأخذ الماء غصبا ويتوضأ به بحجية ان وجوب الصلاة مع الطهارة المائية اسبق زماناً؟

لا يحتمل ان يلتزم الفقيه بشيء من ذلك وصاح بالجواهر بنفسه لا يلتزم به قطعا.

والحمد لله رب العالمين.