درس الفقه | 107

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ما زال الكلام في: أن المالك إذا اذن لشخص في الصلاة في داره ثم رجع عن إذنه والمكلف قد تلبس بالصلاة، وقلنا بأن هذا على فرضين:

فرض: ضيق الوقت. وفرض: سعة الوقت.

والكلام فعلا في فرض ضيق الوقت: أي أنّ المالك أذن للمكلف في الصلاة فلما ضاق الوقت ودخل المكلف في صلاته رجع المالك عن إذنه. وحينئذٍ أفاد المحقق النائيني «قده» كما في «كتاب الصلاة»: أنه لا اثر لرجوع المالك عن إذنه بل يحرم على المكلف قطع صلاته، ويجب عليه اتمامها، والوجه في ذلك: بأن مقتضى سلطنة المالك على ملكه ان له ان يرجع عن اذنه متى شاء فإن الناس مسلطون على اموالهم، الا إذا ترتب على هذا الرجوع تفكيك بين الملزوم واللازم، فإنه إذا ترتب هذا المحذور وهو التفكيك بين الملزوم واللازم كان رجوعه بلا اثر، اي ينفذ عمل المكلف ولا اثر لرجوع المالك عن اذنه، فمتى يتصور ان الرجوع تفكيك بين الملزوم واللازم؟ قال النائيني «قده»: ان ذلك يتصور في موارد ثلاثة.

اما الصورة المتعارفة بأن يأذن المالك لزيد في النوم في داره ثم يرجع عنه، لا اشكال في ذلك، متى رجع عن اذنه عليه ان يخرج ولا يوجد هنا تفكيك بين الملزوم واللازم، أو اذن له بالتعليم في داره ثم رجع عن اذنه أثناء التعليم، عليه ان يخرج فورا ولا يلزم التفكيك بين الملزوم ولازمه. إنما يترتب على الرجوع محذور التفكيك بين الملزوم ولازمه في موارد ثلاثة:

المورد الاول: ما إذا كان المأذون فيه التصرف الاعتباري، والتصرف الاعتباري بحدوثه موضوع للزوم، لا كل تصرف اعتباري، بل التصرف الاعتباري الذي يكون حدوثه صحيحا موجبا للزومه، فلا يتصور فيه تفكيك بين التصور واللزوم، اي متى وقع صحيحا وقع لازما، ففي مثل هذه التصرفات الاعتبارية لو اذن المالك ثم رجع عن اذنه لا اثر لرجوعه عن اذنه، لأن التصرف الاعتباري الذي أذن فيه تصرف لو حدث صحيحاً كان لازماً، مثلا: لو اذن المالك لشخص في رهن داره، والرهن تصرف اعتباري، لكن الرهن يختلف عن الوكالة، يختلف عن الهبة، الوكالة والهبة عقد جائز، اما الرهن متى ما وقع صار عقداً لازماً. فاذا اذن المالك في رهن داره إذن الرهن عند حدوثه حدث صحيحاً، وإذا حدث صحيحا وقع لازما، فالرهن منذ اللحظة الأولى لوقوعه عقد لازم، فاذا كان عقدا لازما فرجوع المالك بعد ذلك لا اثر له، لأن الرهن وقع لازماً، فلو كان لرجوع المالك أثر لكان اثره التفكيك بين الملزوم ولازمه وهو غير معقول، إذن بالنتيجة: الرهن نافذ.

المورد الثاني: ما لو اذن المالك في تصرف خارجي لا في تصرف اعتباري، لكن ذلك التصرف الخارجي حدوثه موضوع لحكم لازم شرعاً. مثلا: إذا اذن المالك في الدفن في داره، والمأذون فيه تصرف خارجي وهو الدفن وليس اعتباريا، اما هذا التصرف الخارجي مجرد حدوثه موضوع لحكم لازم شرعاً، فإن الدفن للمؤمن بمجرد حدوثه موضوع لحرمة النبش. متى ما وقع الدفن دفنا صحيحا صار موضوعا لحكم لازم وهو حرمة النبش، فهنا بعد ان تم دفن الميت، رجع المالك عن اذنه، مثلا لأن الدار تقل قيمتها السوقية، أو خوف عياله من وجود قبر في الدار مثلاً، فلا اثر لرجوعه. والوجه فيه: ان الرجوع إما ان يكون له أثر على حدوث الدفن؟ أو على بقاء الدفن؟ فإن كان المدعى أن للرجوع اثرا في حدوث الدفن، اي اصل الدفن وقع غير صحيح، فهذا غير معقول، لأن الدفن تصرف خارجي والتصرف الخارجي متعلق لحكم تكليفي والحكم التكليفي لا يقبل التعليق، فالحكم التكليفي سواء كان لزوما كالوجوب والحرمة أو كان ترخيصا كالاستحباب والكراهة والإباحة، الحكم التكليفي لا يقبل التعليق، بأن يكون معلقا على شرط متأخر، إنما الذي يقبل التعليق الحكم الوضعي، ولذلك قيل في العقد الفضولي بأنه يصح بمجرد وقوعه لكن صحة تعليقية على شرط متأخر، اجازة المالك أو رفضه.

أما الحكم التكليفي من لزوم أو ترخيصي لا يعقل ان يوجد معلقاً. قال: لأن الحكم التكليفي متقوم بداعي الباعثية أو الزاجرية أو اطلاق العنان، ولا معنى لتعليق الزاجرية أو الباعثية على شرط متأخر، فالحكم التكليفي عندما يكون فعلياً لا محالة لا يكون فعليا الا بفعلية الزاجرية أو الباعثية أو اطلاق العنان، ولا يتصور في الزاجرية الفعلية ان تكون معلقة على شرط متأخر فإن هذا خلف الفعلية. فبما ان الحكم التكليفي الفعلي متقوم بفعلية الزاجرية والباعثية واطلاق العنان ولا يتصور في هذه الامور التعليق، اذن الحكم التلكيفي إذا صار فعليا صار منجزا ولا يقبل تعليقاً، فالدفن حين الاذن كان متعلقا لحكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يقبل التعليق، إذن عندما وقع الدفن وقع مباحا اباح تنجيزية فعلية لا تقبل التعليق، فرجوع المالك بعد ذلك لا يوجب انقلاب الشيء عما وقع عليه. فلا اثره له.

كما لا اثر له في الدفن بقاء، لا اثر له لا في وجوب الإخراج «اخراج الميت من قبره» ولا حتى في جواز الاخراج، اما انه لا اثر له في وجوب الاخراج، فالمفروض ان البقاء ليس تصرفا جديداً، فإن التصرف في ملك الغير هو بشق الأرض ووضع شيء فيها، اي ان التصرف هو الحدوث «حدوث الدفن»، وأما بقاء الميت في قبره فليس تصرفا في الدار. إذن نفس ادلة حرمة التصرف في ملك الغير من دون اذنه لا تشمل الدفن بقاء، فليس في الدفن بقاء تصرف جديد وراء التصرف الحدوثي، والمفروض ان التصرف الحدوثي وقع مباحاً ولا ينقلب عما وقع عليه، والبقاء ليس تصرفاً زائداً، فلا تشمله حرمة التصرف في ملك الغير، وإن قال المالك بأني غير راضي ببقاء الميت في ارضي. أن بقاء الميت في ارضك ليس تصرفا جديداً حتى تشمله أدلة حرمة التصرف في ملك الغير من دون إذنه، فلا يجب الاخراج. بل ولا يقتضي رجوعه عن إذنه جواز الاخراج، لاننا قلنا مجرد الدفن الصحيح، موضوعا لحرمة النبش، نعم، لو وقع الدفن حراما، قلنا لا يترتب عليه حرمة النبش، اما إذا وقع الدفن بإذنه صحيحا حلالاً كان موضوعا لحرمة النبش، فيحرم النبش. إذن رجوع المالك عن إذنه لا اثر له، وإن كان المأذون فيه تصرفا خارجياً.

المورد الثالث: ان يكون المأذون فيه تصرفاً خارجيا له حدوثه وبقاء، غاية ما في الباب انه متى ما وقع هذا التصرف الخارجي التدريجي صحيحا كان موضوعا لحكم شرعي لازم، كالصلاة، إن الصلاة تختلف عن الدفن، فإن الدفن تصرف بحدوثه، وأما بقاءه فليس تصرفا، أما الصلاة فهي حدوثا وبقاء تصرف، بل الصلاة في كل آن آن هي تصرف، وبالتالي فالصلاة تصرف بقائي تدريجي يختلف عن الدفن من هذه الناحية اما هذا النوع من التصرف متى تلبس به المكلف وكان تلبسا صحيحا كان موضوعاً لحكم شرعي لازم الا وهو حرمة الإبطال، «ولا تبطلوا اعمالكم» متى ما تلبس بالصلاة تلبسا صحيحا حرمة القطع الا لضرورة. فبالنتيجة: لو اذن مالك الدار إلى المسلم بصلاته في الدار، فلما دخل المكلف في الصلاة رجع المالك عن إذنه، فإنه بمجرد ان تلبس للصلاة تلبسا صحيحا حرم القطع، فلا اثر لرجوع المالك عن إذنه.

إذن ملخص كلام المحقق النائيني «قده»: ان مقتضى سلطنة المالك على ملكه ان له الرجوع، لكن ما لم يلزم من رجوعه تفكيك بين الملزوم واللازم. كما مثلنا بالموارد الثلاثة، ومحل كلامنا المورد الثالث.

والجواب عما افاد: أولاً: أن دليل حرمة الإبطال «إبطال الصلاة» هل هو دليل لفظي؟ أم دليل لبيٌّ؟ فالثابت كما ذكر سيدنا الخوئي من أدلة قطع الصلاة الدليل اللبي، اي الاجماع قام على حرمة قطع الصلاة، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه ما لم يلزم منه تصرف غصبي، اي ما لم يلزم منه محذور شرعي، والمفروض في المقام ان الصلاة بقاء يترتب عليه تصرف غصبي، لأن المالك رجع عن إذنه.

ثانياً: سلّمنا ان دليل حرمة القطع دليل لفظي مطلق. كما جاء في الرواية، عن حريز عمن أخبره عن ابي عبد الله ، قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك ثم ابق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية». يقولون: مقتضى مفهوم الشرط انه إن تحصل هذه الأمور فلا تقطع صلاتك، فلا يجوز لك القطع. أو موثق سماعة: «سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب أو يصيب منه عنتا فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته».

فإذا فرضنا اما عن رواية حريز أو موثق سماعة، ان هناك دليلاً لفظياً يدل بإطلاقه على حرمة قطع الفريضة، فإن حرمة قطع الفريضة فرع تحقق موضوعها، وموضوعها كون الصلاة صحيحة، فإن حرمة الابطال أو حرمة القطع فرع كون الصلاة صحيحة حتى يحرم إبطالها، فرع كون الصلاة متصلة حتى يحرم قطعها، وبعد رجوع المالك عن إذنه تصبح حرمة التصرف حرمة فعلية، واذا صارت حرمة التصرف حرمة فعلية، وقلنا بأن بين حرمة التصرف وبطلان الصلاة ملازمة، فلا يحرم إبطالها من باب انتفاء الموضوع، لأن الباطل لا معنى لحرمة ابطاله والمنقطع لا معنى لحرمة قطعه، بل يكفينا الشك في ذلك، ما دمنا نحتمل ان رجوع المالك عن إذنه الموجب لفعلية التصرف ما دمنا انه يوجب بطلان الصلاة فالتمسك بحرمة الابطال مع عدم حرمة ابطال الصلاة تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه. إذن لا وجه للتشبث بحرمة الإبطال. ويكفينا في الملازمة بين حرمة التصرف وبطلان الصلاة إما القول بالامتناع الآمري؟ أو القول بالامتناع المأموري؟ أو القول بأن الأمر بالصلاة لا يشمل مثل هذه الموارد؟

أما المسلك الاول: دعوى الامتناع الآمري، حيث ان في المقام امرا ونهيا، امرا بالصلاة لأجل ضيق الوقت، ونهيا عن الغصب، فإذا فرضنا ان الصلاة والغصب متحدان، كالسجود الذي اتحد فيه الصلاة والغصب، فهناك امر ونهي متعلقان بماهية واحدة. وقلنا بأن نتيجة اجتماع الامر والنهي في ماهية واحدة امتناع الاجتماع امتناعا آمريا، يعني امتناع في مرحلة الجعل، اساسا لا يعقل اطلاق الامر والنهي لماهية واحدة، فالامتناع في مرحلة الجعل، قصود في شمول الإطلاقين لهذه الماهية الواحدة، فلا محالة مقتضى الامتناع في مرحلة الجعل ان يقوم الآمر اي الجاعل بالتوفيق بين الحكمين، وهو الأمر والنهي، فيقيد الامر بما ليس منهيا عنه فيقول: يشترط في صحة السجود ان لا يكون غصبا، هذا يسمى امتناعا آمري، وهو ما كان امتناعا في مرحلة الجعل، بحيث يكون وظيفة الآمر حل هذا الامتناع، فيحله بتقييد احد الحكمين بالآخر.

أو المسلك الثاني: الامتناع المأموري، بمعنى أن الامتناع ليس ظاربا في مرحلة الجعل، وإنما في مرحلة الامتثال. اي الجعل مطلق، امر بالصلاة مطلق، والنهي عن الغصب مطلق، فلما اجتمعا صدفة فصار السجود مأمورا به ومنهيا عنه لم يقع السجود صحيحا، لأن المبغوض لا يصلح ان يكون مقربا. هذا ما يسمى بالامتناع المأموري، يعني امتناع فرضه المأمور وهو المكلف، لا انه امتناع في الامر نفسه. فنباء على ذلك: بأن هذه الصلاة لم تقع صحيحة؛ لأن المبغوض لا يصلح للمقربية، لا اقل لا يمكن قصد التقرب بما هو مبغوض.

أو المسلك الثالث: إذا لم نقل لا بهذا ولا بذاك، كما ذهبنا اليه في الاصول: لنفترض اننا نقول بجواز اجتماع الامر والنهي، آمرياً أو مأمورياً، وان التركيب بين الغصب وبين الصلاة تركيب انضمامي وليس اتحاديا، اي ليس السجود هو الغصب، بل السجود وجود، والغصب وجود آخر، وإن كان بين الوجودين تلازم، فلا يوجد امتناع لا في الجعل ولا في مقام الامتثال، اما اطلاق الامر بالصلاة لا يشمل صلاة تلازم ما هو مبغوض للشارع، بما ان الامر امر قربي فهو قاصر عن الشمول لصلاة تستلزم بعدا وإن كانت نفس هذه الصلاة ليست غصباً، لكنها تلازم البعد، ولعله هذا اشير اليه فيما اشتهر: «لا يطاع الله من حيث يعصى» حيث ان الحيثية تشمل حيثية التركيب الانضمامي ولا تختص بالتركيب الاتحادي. بالنتيجة هذه الصلاة باطلة، اما للقول بالامتناع الآمري، وأما للقول بالامتناع المأموري، وإما لعدم الأمر بها. فاذا كانت الصلاة باطلة فلا يشملها دليل حرمة الإبطال والقطع.

ثالثاً: على فرض تحقق موضوع حرمة الإبطال، يعني قلنا يجوز اجتماع الامر والنهي، والامر بالصلاة ايضا يشمل مثل هذه الصلاة، فهذه الصلاة وقعت صحيحة، اذن موضوع حرمة الإبطال متحقق. فلابد من التفصيل حينئذ: هنا فرضنا:

الفرض الاول: ان تكون حرمة التصرف موجبة لمخالفة السنة.

الفرض الثاني: ان تكون حرمة التصرف موجبة لمخالفة الفريضة. وهذا ما ذكره السيد الاستاذ «دام ظله» بحسب التقرير في بحث مكان المصلي. كما لو فرضنا ان المالك رجع عن إذنه بعد ان سجد المكلف السجدة الأخيرة من صلاته، ولم يبقى الا التشهد والتسليم، فهنا في هذا الفرض حرمة التصرف لا توجب من المكلف نقض فريضة، فلو قام المكلف من مقامه وأتى بالتشهد والتسليم بلا اطمئنان ولا استقرار لم يكن مخلا بالفريضة وانما اخل بسنة، فمقتضى اخلاله بالسنة عن اضطرار لأجل نهي المالك إياه: شمول قاعدة «لا تنقض السنة الفريضة» لمثله، فيكمل صلاته، وهو خارج بسرعة، وصلاته صحيحة بمقتضى «ولا تنقض السنة الفريضة». فإنه قد اخل بالسنة عن اضطرار. فيتحفظ على حرمة التصرف، حرمة التصرف فعلية. ويتحفظ على حرمة إبطال الصلاة، وتقع صلاته صحيحة. الفرض الثاني: ان يلزم من حرمة التصرف نقض الفريضة، بأن نهاه المالك قبل ان يسجد السجدتين، أو قبل الركوع. فهنا لو اراد ان يخرج بسرعه، يلزم نقض الفريضة وهي الركوع الاختياري أو السجدتين.

فهنا أيضاً يقول السيد الأستاذ لابد من التفصيل: فإن كان لو خرج سريعا ادرك الركوع أو السجدتين خارج الدار المغصوبة ايماءً، وتارة: لم يدرك شيئا من ذلك. فإن لزم من خروج السريع امتثالا لحرمة التصرف ادراك الفريضة ايماء، اي الركوع والسجدتين ايماء تعين عليه ذلك، فإن هذا مقتضى التحفظ على حرمة التصرف، ومقتضى التحفظ على حرمة الإبطال، وأدلة الإيماء تشمل مثل هذا المورد، لأنه غير قادر على الركوع والسجود الإيمائيين، فتشمله أدلة الإيماء. وأما إذا افترضنا انه لا يمكنه، فلما نهاه، ان خرج لم يدرك الصلاة حتى إيماء، وإن بقي لزمه حرمة التصرف، والإبطال يقولون محرم. ففي هذه الحالة يصلي خارجاً مومياً.

والحمد لله رب العالمين.