طلاق / خلع
ا. م. - القطيف - 12/01/2015م
سماحة السيد منير حفظك الله.

بعد زواج دام 26 سنة بدون اي مشاكل تذكر فجأتني زوجتي بطلب الطلاق وذهبت للمحكمة لطلب ذلك وعندما حضرت معها سألها السيد رئيس المحكمة عن طلبها فأخبرته بذلك وإذا به يطلب مني ان اطلقها والسبب كراهية في القلب فرفضت ذلك وقلت له هلا سألتها عن تقصيري في حقها طوال هذي السنين؟ فقال لا داعي وانك لا ترضى ان تعيش مع انسانة لا تريدك فقلت له يا سيد ان عشرتنا دامت 26 سنة وانا لم اضرب ولم اشتم ولم اهجر ولم ابخل وهي امامك فسألها، لكنه قال سوف امهلكم اسبوع اذا لم يتم الصلح فسننهي الأمر. عندها رفضت وبشدة وقلت له ليس من حق احد ان يهدم بيتي واسرتي بهذه السهولة وانا اعتقد بأن مرضها الذي اصابها كسل في الغدة الدرقية مأثرة على نفسيتها فلماذا لا نتريث حتى تتشافى؟ فرفض ذلك وقال لي بشكل حرفي ومبطن اذا لم تطلق هنا سوف تحول للمحكمة السنية وهناك سيطلقونك. عندها قلت له اني تزوجت على مذهب الامام جعفر الصادق ولن اطلق على مذهب لا اعرفه وكنت اتمنى منك يا سيد ان تصلح بيننا حيث ان بيننا 6 بنات وولد طفل لم يتجاوز السنتين والنصف فلماذا تريد هدم اسرتي؟

سؤالي هو: هل يصح طلاق المحكمة الكبرى علما بأن لدينا محكمة جعفرية؟

وهل يصح الطلاق اذا وقع غصبا عني وبأمر المحكمة؟

أرجوكم ساعدوني فأنا لا اريد ان اهدم بيتي والسبب لا اعرفه.

ملاحظة:

انا ارسلت لموقع السراج لسماحة الشيخ حبيب الكلظمي وقد اجابني ب «ماذكرته ان كنت دقيقا ملفت حقا فكيف يتم الطلاق رغما على الزوج بدون سبب كما تقول؟ اطرح المشكلة مع احد علماء المنطقة» هذا ما موصلني من سماحة الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله.

غفر الله لنا ولكم ولوالديكم سماحة السيد وارجوا ان تفيدوني بماذا علي ان افعل لاحافظ على بيتي علما بأن زوجتي ليس لها اي طلبات تذكر
الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

إنما ينفذ الطلاق ويكون شرعياً إذا صدر من الزوج باختياره بالمباشرة أو بتوكيله من يقوم بإجراء الطلاق عنه بشرط حضور شاهدين عادلين أثناء إجراء صيغة الطلاق، مع اشترط كون المرأة في طهر لم تُواقع فيهن إلا إذا كان الزوج في مقام الإضرار بالزوجة بحيث إن الزوجة لا تتحمله نتيجة إضراره بها، فحينئذٍ ترفع الزوجة أمرها للحاكم الشرعي وهو المرجع الجامع للشرائط، ثم المرجع يقوم بتوكيل شخص من قبله وهذا الشخص يعرض على الزوج إما أن يعاشر الزوجة بالمعروف ويرفع إضراره عنها ويمهله وكيل الحاكم الشرعي مدة بحسب ما يراه صالحا، فإن عاشرها بالمعروف وأنفق عليها انتهت المشكلة، وإن أصر الزوج على الإضرار بالمرأة أو عدم الإنفاق عليها مع تمكينها له من نفسها فيقوم وكيل الحاكم الشرعي بالوكالة عن الحاكم الشرعي بتطليق الزوجة ويكون هذا الطلاق طلاقاً بائناً لصدوره عن الحاكم الشرعي بالوكالة، وأما في غير هاتين الحالتين فالطلاق غير نافذ.

السيد منير الخباز
أرسل استفسارك