الخلل الواقع في الصلاة

الدرس 138

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ذكرنا في ما سبق، أنّ الروايات الواردة في من صلّى في الثوب النجس نسيانًا متعارضة، إلا أن يقال بما ذكرناه من وجه للجمع، وهو أنّ مفاد موثّق سماعة، إما الحكم التكليفيّ، وهو وجوب إعادة الصلاة تكليفًا من باب العقوبة وإن كانت صحيحة، ومقتضى ذلك أن يكون مفاد موثّقة سُماعة شاهد جمعٍ بين الطائفتين المتعارضتين.

وإمّا أن يكون مفاد موثّق سُماعة هو فساد الوضعيّة والبطلان، ولكنّ تعليله البطلان بأنّ ذلك من باب العقوبة، يكون موجبًا من خلال النسبة، إذ مقتضى التعليل اختصاص مفاد موثّق سماعة بالنسيان عن تقصير، فيكون مفاده أخصّ مطلقًا من صحيح علاء، وبعد تقييد صحيح العلاء به، يصبح صحيح العلاء أخصّ مطلقًا من صحيحة زرارة وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، ويرتفع الإشكال.

وقد ذكر السيد الإمام في بحث الخلل وجهًا آخر للجمع، ص 258، فقال: ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الآمِرة بالإعادة على ما إذا صلّى وفي ثوبه أعيان النجاسات، بأن صلّى وفي ثوبه دمٌ أو بولٌ أو منيٌ، كما هو مفاد تلك الأخبار، حيث إنّه في تلك الأخبار قال، بالنسبة إلى صحيحة زرارة: «أصاب ثوبي دمُ رُعاف»، وقال في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور «الرجل يكون في ثوبه نقَط الدم»، وقال في مصحّحة الجعفيّ مثلًا «في الدم يكون في الثوب» ونحو ذلك. فمورد هذه الأخبار الآمرة بالإعادة ما إذا كان في ثوبه عين النجاسة.

وأما الطرف الآخر من الأخبار، وهي الأخبار الدالة على عدم الإعادة، كصحيحة العلاء، فهي ناظرة للثوب المتنجس لا للثوب المتضمّن لعين النجاسة، فلاحظوا صحيحة العلاء «قال: عن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبَه الشيء ينجّسه، فينسى أن يغسله، فيصلّي فيه، ثم يذكر أنّه لم يكن غسله، أيُعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكُتبت له». فقال: وأما صحيحة العلاء، فالظاهر أن السؤال فيها عن الثوب المتنجس بملاقاة النجس، والغالب في الملاقاة عدم انتقال العين والأثر إلى الملاقي.

وتؤيّد صحيحة العلاء صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر في الوسائل، الجزء الثالث، ص 417، باب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله، فذكر ذلك وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل في صلاته، فليمضِ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثرٌ فيغسله»، فإنّ ظاهره أنّه: إذا أصاب الثوب الخنزير، والعادة لا ينتقل من الخنزير شيءٌ إلى الثوب، وذكر ذلك وهو في الصلاة فليمضِ. فهذه تصلح، حيث قال: فإنّ الظاهر منها، أنّه مع دخوله في الصلاة تصحّ، يعني لم يذكر إلّا بعد أن دخل في الصلاة. ولو كان أثر الملاقاة باقيًا بحاله، غاية الأمر يُقيَّد إطلاقه بما دلّ على لزوم التطهير ثم البناء على الصلاة.

ولكنّه أشكل على هذا الجمع، كما في ص 259: قال:

أولًا: بأنّ صحيحة العلاء مطلقة، شاملة لما إذا انتقل الأثر أو لم ينتقل، ففي صحيحة العلاء قال «عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه» أعمّ من أنّه انتقلت عين النجاسة أو لم تنتقل، فهي مطلقة من هذه الجهة، فكيف تُحمل على خصوص ما إذا تنجّس من دون انتقال عين النجاسة.

وثانيًا: بأنّه معارَضٌ بإطلاق صحيح ابن مسكان، في الوسائل، الجزء الثالث، ص 480، الحديث 4: «قال: بعثتُ بمسألة إلى أبي عبد الله مع إبراهيم بن ميمون، قلت: اسأله عن الرجل يبول، فيصيب فخذه قدرُ نُكتة من بوله، فيصلّي، ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها، قال: يغسلها ويُعيد صلاته».

فهنا أفاد بالنظر إلى صحيحة ابن مسكان، قال: وأمّا ما اشتمل على إصابة البول بفخذه، فلأنّ البول ليس كالماء، بحيث لا يبقى له عندما يَيْبَس أثرٌ، ولو ضعيفًا، فإنّ لهُ غُلظةً ما، ولونًا وريحًا، فيبقى أثره في البدن والثوب، فكأنّ هناك إشكالًا، وهو أنه: ذكرتَ بأنّ صحيحة العلاء محمولةٌ على ما إذا لاقى النجاسة لكن لم ينتقل الأثر، فلماذا لا تحمل صحيحة ابن مسكان أيضًا على ذلك، لأنّه قال «أصاب فخذه قدر نكتة»، أمّا هي انتقلت إلى فخذه أم لم تنتقل، فلماذا لا تحتملها على فرض عدم الانتقال؟ قال: بأنّ إذا أصاب البول عادةً يبقى له أثرٌ، لأنّ له غلظةً ما ولونًا وريحًا.

ثم بعد ذلك قال في ص 259 - تنازل عن ذلك -، قال: مضافًا إلى أنّ البول بعد يُبْسه لا يبقى له أثرٌ، بل قد يكون وقد لا يكون. فالنتيجة أنه يريد أن يقول بأنّ: الروايات الدالة على عدم الإعادة مطلقة لما إذا بقي أثر أو لم يبقَ، فلا يصلح حملها على فرض عدم انتقال عين النجاسة، فهذا الجمع ليس جمعًا عرفيًّا.

وقد ذكرنا في ما سبق، أنّه على فرض عدم وجود جمعٍ عرفيٍّ وبقاء التعارض، فإنّ ما دلّ على الإعادة مقدّمٌ لإعراض المشهور عن العمل بما دلّ على عدم وجوب الإعادة، وهو صحيحة العلاء. ولكن على فرض التكافؤ، وأنّه لا يوجد ما يقدّم أحدهما على الآخر، فهل المرجع حديث «لا تُعاد» الدال على صحة الصلاة، حيث إنّ المورد، وهو: «من صلّى في الثوب النجس نسيانًا حتّى فرغ من صلاته» قد تعارضت الروايات الخاصّة فيه، فمنها ما دلّ على الإعادة، ومنها ما دلّ على عدم الإعادة، فهل يُقال بعد التعارض والتكافؤ يُرجَع إلى حديث «لا تُعاد» الدالّ على صحّ’ الصلاة؟ الصحيح أنّ هناك مطلقات أخصّ من حديث لا تُعاد، وأعمّ من المورد وهو مورد النسيان، وهذه المطلقات هي التي ذكرناها سابقًا، وهي حسنة محمد بن مسلم، قال فيها «وإذا كنت قد رأيتَه وهو أكثر من مقدار الدرهم، فضيّعت غسله، وصلّيت فيه صلاةً كثيرةً، فأعدْ ما صلّيت فيه»، فإنّ مقتضى إطلاقها، أنّه سواءً ضيّعه لنسيانٍ أو لجهلٍ أو لعمدٍ، فإنّ مقتضى ذلك أن يعيد صلاته.

وكذلك مصحّح الجعفيّ «عن أبي جعفر في الدّم يكون في الثوب، إن كان أقلّ من درهمٍ فلا يعيد، وإن كان أكثر من قدر الدّرهم، وكان رآه، فلم يغسل حتّى صلى، فليعدْ صلاته» أي سواءً كانت صلاته عن نسيانٍ أو عن تقصير.

فهذه المطلقات أخصّ من حديث «لا تعاد»، فتكون هي المرجع بعد التعارض، أي تعارض ما ورد في فرض النسيان، ومقتضاها هو بطلان الصلاة. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، ألا وهو: البحث عن صحة الصلاة وعدمها في ما إذا تذكّر النجاسة بعد الصلاة.

المقام الثاني: هل يُفصَّل بين الوقت وخارجه أم لا؟ أي لو لم يتذكّر النجاسة إلّا بعد خروج الوقت، فهل يمكن القول بسقوط القضاء؟ فهل يمكن التفصيل بين الوقت وخارجه أم لا؟ ذكر سيدنا «قده» بأنّ المشهور ذهب لعدم الفرق بين الوقت وخارجه. وعن جماعة التفصيل بينهما، حيث قالوا إن تذكّر في الوقت أعاد، وإن تذكّر بعد الوقت فلا قضاء عليه. وقد استُند في ذلك لوجوه:

الوجه الأول: أنّه مقتضى الجمع العرفيّ بين الروايات، فالروايات الدالة على الأمر بالإعادة صريحةٌ في الأمر بالإعادة إن كان التذكّر في الوقت، وظاهرةٌ في شمول هذا الأمر لما بعد الوقت، والروايات الدالّة على عدم الإعادة صريحةٌ في عدم الإعادة بعد الوقت، وظاهرةٌ في الشمول لما إذا تذكر في الوقت، فيكون صريح كل منهما قرينةً على ظاهر الآخر. والنتيجة هي التفصيل بين التذكّر في الوقت فيعيد، أو التذكّر خارجه فلا يُعيد. ولكن يلاحظ على ذلك، كما ذكرناه غير مرة: إنّ ملاك القرينيّة، أي قرينية رواية على أخرى هو النظر النوعي، بحيث لو جُمعا في سياق واحدٍ لرُؤيا متلائمين، لأنّ العرف يرى أنّ أحدهما ناظرٌ للآخر. فإذا افترضنا أنّه ليس أحدهما ناظرًا للآخر، وإنّما كلاهما ذو لسان واحد وموضوع واحد، فأحدهما يقول: من صلّى في الثوب النجس نسيانًا أعاد، والآخر يقول: لا يُعيد، فكيف يكون أحدهما ناظرًا عرفًا للآخر حتّى يصلح أن يكون قرينةً عليه. ومجرّد أنّ القدر المتيقّن مما دلّ على الإعادة هو من تذكر في الوقت، والقدر المتيقّن ممّا دلّ على عدم الإعادة من تذكّر خارج الوقت، لا يعني نظر كلٍّ منهما للآخر، فملاك القرينيّة هو النظر النوعي، والقدر المتيقن لا يوجب النظر النوعي كي يكون محقّقًا للقرينية.

الوجه الثاني من الجمع: ما ذكره السيد الإمام «قده» ص 260، قال: قد يُقال: بعد تعارض الطائفتين - يعني الدالّة الإعادة والدالّة على عدمها - تُقدّم أخبار الإعادة للشهرة، حيث إنّ المشهور قالوا بوجوب الإعادة، ويبقى حكم خارج الوقت بلا دليل، ومقتضى الأصل عدم القضاء لأنّه بأمرٍ جديد. فحيث تعارضت الطائفتان - ما دلّ على الإعادة وما دلّ على عدمها -، وقدّمنا ما دلّ على الإعادة لأجل إعراض المشهور عن صحيح العلاء، فيبقى ما لو تذكّر بعد الوقت مهملًا، وممّا لا دليل فيه على القضاء أو عدمه، فالمرجع هو الأصل العمليّ، ومقتضى استصحاب عدم الفوت، عدم وجوب القضاء، فهذا هو وجه التفصيل بين داخل الوقت وخارجه.

وأشكل على ذلك هو، قال: وفيه أنّ الأمر بالإعادة، وكذا ما دلّ على عدمها ظاهران في الإرشاد إلى البطلان وعدمه، لا أنّ ما دلّ على الإعادة ناظرٌ إلى الوقت، وما دلّ على عدم الإعادة ناظرٌ إلى الوقت، فيتعارضان ويبقى حكم ما بعد الوقت مجهولًا، بل ما دلّ على الإعادة إرشادٌ إلى فساد الصلاة، فلا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه، وما دلّ على عدم الإعادة ظاهرٌ في الإرشاد إلى الصحّة، ولا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه.

الوجه الثالث لهذا القول، وهو التفصيل بين الوقت وخارجه: أن يُستند إلى رواية عليّ بن مهزيار، وهي في الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 1، «قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل، وأنّه أصاب كفَّه بردُ نقطة من البول، لم يشكّ أنّه أصابه، ولم يرَه، وأنّه مسحه بخرقة، ثمّ نسي أن يغسله، وتمسّح بدهنٍ، فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه، ثم توضّأ وضوء الصلاة، فصلّى. فأجابه بجوابٍ قرأته بخطّه، قال: أمّا ما توهّم ممّا أصاب يدك فليس بشيء، إلّا ما تحقّق، فإن حقّقت ذلك - يعني تيقنت - كنت حقيقًا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه، ما كان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها، فلا إعادة عليك لها من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسًا، لم يُعد الصلاة إلا ما كان في وقته، وإذا كان جُنُبًا أو صلّى على غير وضوء، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله»، فإنّ مقتضى هذه الرواية التفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت فيُعيد، أو خارجه فلا يعيد. ولكن أُشكل على الاستدلال بهذه الرواية متنًا وسندًا.

أمّا متنًا: فقد ذكر السيد الإمام ص 262 من «كتاب الخلل»، قال: إنّ الرواية مضافًا إلى أنّه معرَضٌ عنها - فإنّ المشهور لم يفصّل بين الوقت وخارجه - مغشوشة متنًا من جهاتٍ مذكورة وغير مذكورة، المذكورة: «الحبل المتين»، «ذخيرة المعاد»، «الحدائق الناضرة»، «نهاية التقرير»، كلّهم أشكلوا على أنّ الرواية مضطربة متنًا، بل صدرها مناقضٌ لذيلها، والظاهر وقوع السقط والغلط فيها، بل لا يبعد أن يكون افتراءً عليه سلام الله عليه.

وقول ابن مهزيار «قرأته بخطّه» غير حجّة بعد حصول التشابه بين الخطوط، بل الظاهر منها أنّ النجاسة في الثوب تختلف عن النجاسة في الجسد، والتأويل - يعني أول العبارة - بأنّ المراد من الجسد الحدث، وأنّ المراد من الثوب الخبث، غير مرضٍ، لأنّ الخباثة والنجاسة المعنويّتين لا يُعقل حلولهما في الجسد، إلّا أن يكون المراد بالجسد الجسدُ غير المحسوس مثلًا، وهو كما ترى. وإنّ روايةً تحتاج إلى التأويلات لرفع إشكالاتها لا تصلح للتعويل عليها وارتكاب مخالفة الظواهر لأجلها. وقد تعرّض لهذا الإشكال سيدنا الخوئي «قده» في الجزء الثالث، ص 228، حيث نقل عن «الوافي» أنّه قال إنّها مضطربة متنًا، وذلك في الجزء السادس، ص 153، قال: ظاهر الرواية أنّ المتنجِّس غير منجِّس، لأنّ المفروض في الرواية أنّه أصاب كفّه البول، وبعد ذلك، دهن كفّه بيده، فتنجّست، ودهن رأسه ووجهه، فمقتضى ذلك أنّه تنجّس كلّه.

ثم قال الإمام أنّه: إذا صلّى بهذا الوضوء ولم يعلم بالنجاسة إلّا بعد الوقت، فإنّ صلاته صحيحة، مع أنّ مقتضى القاعدة أن وضوءه باطل، فالإشكال ليس في النّجاسة الخبثية، بل الإشكال في وجود الوضوء، حيث إنّه يُشترط في صحة الوضوء طهارة الأعضاء، ومن الواضح أنّ نجاسة الأعضاء بالدّهن لا ترتفع بإجراء ماء الوضوء. فمقتضى المسألة بطلان صلاته، لأنّه أخلّ بالوضوء، لا أنّه أخلّ بالطهارة الخبثيّة في الصلاة، ومع ذلك الإمام حكم بصحّة صلاته إذا لم يلتفت إلا بعد خروج الوقت. فهي مشتملة على ما لم يقل به أحد، وهذا هو وجه المناقضة بين صدرها وذيلها، فإنّ ذيلها فصَّل بين الثوب والجسد، فقال بأنّه: إذا كانت المشكلة في الجسد، فإنّ حكمه الإعادة، بخلاف ما إذا كانت المشكلة في الثوب، فإنّ حكمه عدم القضاء إذا تذكّر بعد خروج الوقت. والحال بأنّ ما ذكر في صدر الرواية مشكلةٌ في الجسد لا في الثوب.

يقول سيدنا «قده» ص 228: فإنّ ظاهرها أنّ المتنجِّس غير منجِّس، يعني كفُّه تنجَّست بالبول لكنّها لا تنجِّس شيئًا، إذ لولا ذلك - يعني لو لم نقل بذلك -، أنّ المتنجِّس غير منجِّس، لتعيّن الحكم ببطلان الوضوء، لانفعال الماء المستعمل في الوضوء بملاقاة بدنه المتنجّس، ومعه تجب إعادة الصلاة التي صلّاها بذلك الوضوء، كما يجب قضاؤها في خارج الوقت، مع أنّه لم يحكم ببطلان الوضوء، بل عدّ الرجل ممّن صلّى بوضوء، وأوجب عليه الإعادة في الوقت، لانكشاف أنّ صلاته وقعت مع النجس.

ثمّ يعقّب ذلك السيد الخوئي: فسواءً قلنا بمنجّسيّة المتنجِّس أم لم نقل، فإنّ طهارة المحلّ معتبرة في صحّة الوضوء، ويده قطعًا متنجِّسة ولم تتطهر، بملاقاتها البول، فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه، وصلاته التي صلّاها بهذا الوضوء، مع أنّ الإمام حكم بصحّة تلك الصلاة إن تذكّر النجاسة بعد خروج الوقت، ما الحلّ في هذه الرواية؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين