الدرس 74

انحلال العلم الإجمالي

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ذكر الاعلام ومنهم صاحب الكفاية تنبيهين:

التنبيه الاول: بأن هناك فرعين تظهر فيهما ثمرة الاختلاف بين المباني المتعددة في منجزية العلم الاجمالي في ملاقي أحد الاطراف.

الفرع الأول: ما إذا تبين الملاقى بعد العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي، وقد سبق ذكر هذا الفرع. وهو انه: إذا علم المكلف اجمالا اما بنجاسة الثوب أو نجاسة الإناء الابيض، وبعد ساعة علم بأنه ان كان الثوب نجساً فإن نجاسته من الإناء الأزرق، فلذلك حصل علم إجمالي جديد وهو إما نجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق مع نجاسة ملاقيه وهو الثوب. فهنا وقع الكلام فيما هو مقتضى كل مبنى من المباني السابقة التي تعرضنا اليها، ولذلك يكون هذا الفرع تطبيقا للمباني السابقة التي تم عرضها.

المبنى الاول: مبنى الشيخ الاعظم، من ان الاصل الطولي سليم عن المعارضة، فمتى ما وجد اصل طولي انحل به العلم الاجمالي حكماً. فقد يدعى على مبنى الشيخ بأن الاصل الجاري في الثوب اصل طولي بلحاظ ان طهارة الثوب متفرعة على طهارته ملاقى وهو الماء الازرق، فلأجل ذلك بعد حصول العلم الاجمالي الجديد، اما بنجاسة الأبيض أو الأزرق تتعارض اصالة الطهارة فيهما وتجري اصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض.

ولكن الشيخ تنبه لذلك فنص على انه: انما نقول بأن الاصل الطولي سليم عن المعارضة وينحل به العلم الاجمالي إذا لم يسقط هذا الاصل الطولي بمعارضة سابقة، وفي محل الكلام سقط بمعارضة سابقة لانه لما علم اجمالا اما بنجاسة الثوب أو نجاسة الماء الأبيض تعارض الاصلان تساقطا، ثم علم ان كان الثوب نجسا فنجاسته من الإناء الازرق، فالعلم الاجمالي الجديد بنجاسة الأبيض أو الأزرق لا يمكن ان نقول بأنه يتنجز ويجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، لأن أصالة الطهارة في الثوب سقطت بمعارضة سابقة، فعلى مبنى الشيخ الاعظم يبقى العلم الاجمالي متنجزاً في الملاقي حتى بعد حصول العلم الاجمالي الثاني وهوا ما نجاسة الماء الأبيض أو الازرق.

المبنى الثاني: مبنى صاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني الذي صاغه صاحب الكفاية بعنوان: ان العلم الاجمالي الثاني إذا لم يكن علما بتكليف حادث فلا أثر له.

وصاغه المحقق الاصفهاني: بأن العلم الاجمالي الثاني إذا لم يكن علما بتكليف منجز على كل تقدير فليس بمنجز. فعلى هذا المبنى بكلا نكتتيه. يقال في المقام: لدينا علم اجمالي اول بنجاسة الثوب أو الإناء الابيض، ثم بعد ساعة حصل لدينا علم اجمالي جديد وهو ان كان الثوب نجسا فمن الإناء الازرق، اذن لدينا علم اجمالي بنجاسة الأبيض أو الازرق، وحيث إن هذا العلم الإجمالي الجديد ليس علما بتكليف حادث على نكتة الكفاية، وليس علما بتكليف منجز على كل تقدير على مبنى المحقق الاصفهاني، إذن فالنتيجة: تجري اصالة الطهارة في الملاقى وهو الماء الأزرق بلا معارض، فالعلم الاجمالي تنجز في الملاقي وهو الثوب والطرف وهو الماء الابيض، ولم يتنجز العلم الاجمالي الثاني في الإناء الازرق. وهذا ما ذكرنا سابقا ومضى الكلام فيه.

المبنى الثالث: مبنى سيدنا «قده» في «مصباح الاصول» من ان المدار هل العلم الاجمالي الثاني متأخر زمانا عن الاول أم لا؟ فلا ربط بالمسألة بالمعلوم وانما ترتبط المسألة بالعلم، فاذا كان العلم الاجمالي الثاني متأخراً زماناً عن العلم الإجمالي الثاني لم يكن منجزاً.

بيان ذلك في المقام «على مسلك سيدنا»: بعد ان تنجز العلم الاجمالي الاول بنجاسة الثوب أو الإناء الابيض، وتساقطت الأصول، ثم حصل علم إجمالي بعد ساعة، إما بنجاسة الأبيض أو نجاسة الأزرق وان نجاسة الثوب راجعة الى نجاسة الازرق، اذن فهذا علم اجمالي متأخر زماناً، وعليه فلا تتعارض اصالة الطهارة في الماء الأزرق مع اصالة الطهارة في الماء الأبيض سقطت بمعارضة سابقة، فتجري اصالة الطهارة في الأزرق بلا معارض فينحل العلم الاجمال الثاني. وهذا الذي افاده سيدنا «قده» يلتقي مع المبنى المختار ومع المبنى المتصيد من سيد المنتقى: وهو انه على مبنى المتصيد من كلام صاحب المنتقى: متى ما كان في أحد الطرفين مزية ثبوتية أو اثباتية لأجل ذلك يكون جريان الاصل فيه ليس من باب الترجيح بلا محرج لا اقل اننا لا نحرز ذلك، يعني ان المانع من جريان الاصل ان يكون جريانه ترجيحا بلا مرجح، فاذا لم نحرز انه ترجيح بلا مرجح لوجدان مزية فيه، إذن بالنتيجة يشمله دليل الاصل، فبناء على ذلك: جريان دليل الاصل في الماء الأبيض قطعا ساقط، اما للمعارضة السابقة أو للمعارضة اللاحقة، بينما جريان دليل الأصل في الماء الأزرق مشكوك إذ له مزية وهو ان العلم الاجمالي المتعلق به متأخر زماناً وأن طرفه تنجز بمنجز سابق، فلأجل ذلك يجري الاصل في الماء الأزرق بلا معارض.

وعلى المبنى الذي اخترناه: من أن مقتضى اطلاق صحيحة ابن سنان جريانها في الماء الأزرق والمانع من الجريان موثقة سماعة، وبما ان القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالاطلاق، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب ما إذا كان أحد الطرفين متنجز بمنجز سابق وبما ان أحد الطرفين منجز بمنجز سابق، وحيث إن أحد الطرفين منجز بمنجز سابق وهو الإناء الابيض، إذن صحيحة ابن سنان تجري في الماء الأزرق بلا مانع. هذا بالنسبة الى المبنى الثالث وما يحلق به.

المبنى الرابع: ما ذهب اليه المحقق العراقي «قده» بأن المدار على التأخر الرتبي في العلم لا في المعلوم، لذلك لابد ان نسأل اي العلمين متولد من الآخر.؟

فيقول المحقق العراقي: إذا علمنا اجمالا بنجاسة الثوب أو الأبيض وبعد ساعة علمنا انه إذا كان الثوب نجسا فالأزرق نجس، فحصل لدينا علم جديد بنجاسة الأبيض أو الازرق، فيقول المحقق العراقي: هذا العلم الثاني متولد عن الأول وإن كان المعلوم في الثاني متقدم رتبة على المعلوم في الأول لكن العلم الاجمالي الثاني متولد عن الاول، فلأجل ذلك لا يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا، فتجري اصالة الطهارة في الماء الأزرق بلا معارض.

المبنى الخامس: وهو ما ذكره سيدنا الخوئي «قده» في «الدراسات»، من ان المدار على المعلوم.

فلابد ان نلاحظ في المقام هل الملاقاة التي علمنا بها في العلم الثاني، هل الملاقاة معاصرة للنجاسة المعلومة بالعلم الاجمالي الأول؟!. بمعنى أننا لما علمنا بأن النجاسة أما في الأبيض أو في الأزرق علمنا ان الثوب تنجس من الاول ان كان ما لاقاه نجسا. فهنا يتنجز العلم الاجمالي في الجميع.

وأما إذا افترضنا ان الملاقاة متأخرة زماناً فيحصل انقلاب، اي كان العلم الاجمالي بين الثوب وبين الإناء الأبيض منجز، ثم لما حصل علم اجمالي جديد اما بنجاسة الأبيض أو الأزرق وان نجاسة الثوب جاءت نتيجة ملاقاة متأخرة، إذن تجري اصالة الطهارة في الثوب بلا معارض، وينحل العلم الاجمالي فيه.

المبنى السادس: هو مبنى المحقق النائيني، بانه يكفي في الانحلال سبق المعلوم رتبة أو زمانا.

وفي محل الكلام: بعد ان تبين في العلم الاجمالي الثاني بأن الثوب ان كان نجاس فنجاسته من الإناء الأزرق فتبين لنا ان هذا المعلوم وهو نجاسة الثوب متأخر رتبة، فبما انه متأخر رتبة يجري الاصل فيه بلا معارض. وذكرنا سابقا: ان مبنى المحقق النائيني ليس فيه نكتة جديدة، بل هو يعود اما لمطلب الكفاية أو مطلب الاصفهاني، حيث إن المحقق النائيني «قده» إنما أفاد أنه: إذا كان أحد طرفي العلم الاجمالي الثاني مجرى لقاعدة الاشتغال لم يجر فيه الاصل الترخيصي فيجري في الاخر بلا معارض، ولا وجه لجريان قاعدة الاشتغال فيه إلا تنجزه بعلم إجمالي سابق، إذن بالنتيجة مرجع كلام النائيني إلى ان عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني مع كون أحد طرفيه متنجزا اما انه ليس علما بتكليف حادث وهي نكتة الكفاية وقد سبق ردها، وإما أنه يعتبر في المنجزية العلم بتكليف صالح للتنجيز على كل تقدير وهو مبنى الاصفهاني الذي سبق نقاشه ولم يشتمل مطلبه على من يتامل نكتة اخرى.

هذا تمام الكلام في المباني السابقة في هذا الفرع وهو: ما إذا حصل لدينا علم اجمالي جديد، بأنه إما النجاسة الحاصلة في الملاقي من الأزرق أو من معادله.

الفرع الثاني «الذي تعرض له صاحب الكفاية وتعرض له الاعلام بعده واختلفوا بالنتيجة تبعا لاختلاف مبانيهم وهو درس تطبيقي للمباني السابقة»:

وهو ما إذا علم اجمالا اما بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت، وعلم بملاقاة الثوب لإناء الجار، ثم دخل إناء الجار في محل الابتلاء. فما هو مقتضى القاعدة؟

”من يدرّس النحو أو المنطق أو الفلسفة في هذه الفترة يصعب عليه استحضار المعلومات فإن هذين الطرفين لا يلتقيان من حيث التركيز على النقاط الدقيقة الفارقة بين المباني. لأن استحضار البسائط والمركبات في القضايا لا يجتمع مع استحضار نكات منجزية العلم الاجمالي في ملاقي أحد الاطراف وعدم منجزيته“.

فهنا في هذا المثال نذكر المباني المختلفة:

المبنى الاول: مبنى الشيخ الاعظم: من ان المدار على سلامة الاصل الطولي عن المعارضة. في المقام: علمنا اجمالا بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت تعارضت اصالة الطهارة فيهما، مع ان إناء الجار خارج عن محل الابتلاء. ولكن تجري اصالة الطهارة فيه بلحاظ ملاقيه لا بلحاظ نفسه. وعلمنا اجمالا بنجاسة الثوب أو إناء البيت لأجل ملاقاة الثوب لإناء الجار، فالأصل الجاري في الثوب سليم عن المعارضة لانه اصل طولي. ثم بعد ذلك إذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء تشكل علم اجمالي جديد وهو: اما نجاسة إناء الجار بلحاظ آثار نفسه أو نجاسة إناء البيت، فالأصل الجاري في الملاقي وهو الثوب يجري بلا معارض لانه اصل طولي.

المبنى الثاني: مبنى صاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني: فقد افادا المحققان من انه إذا علم اجمالا اما بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت وكان إناء الجار خارجا عن محل الابتلاء، اذن العلم الاجمالي بنجاسة الثوب أو نجاسة إناء البيت منجز، فاذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء لم يتنجز لان طرفه وهو إناء البيت تنجز بعلم اجمالي سابق فليس علما بتكليف حادث ولا علما بتكليف صالح للتنجيز على كل تقدير.

المبنى الثالث: وهو ما ذكره سيدنا الخوئي «قده» في «مصباح الاصول»: من ان المدار على سبق العلم «اذا سبق أحد العلمين الاخر كان الثاني غير متنجز».

فيقول سيدنا «قده»: لما حصل العلم الاجمالي اما بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت تنجز، مع ان إناء الجار خارج عن محل الابتلاء لانه بلحاظ اثره داخل في محل الابتلاء، فتجري اصالة الطهارة فيه وتتعارض مع اصالة الطهارة في إناء البيت، وحيث إن العلم بنجاسة الثوب أو نجاسة إناء البيت معاصر للعلم الاول كان العلم الاجمالي ايضا متنجز في الملاقي الا وهو الثوب، فتتعارض اصالة الطهارة في الثوب مع اصالة الطهارة في إناء البيت، اي ان اصالة الطهارة في إناء البيت معارضة لأصلين: أصالة الطهارة في إناء الجار وأصالة الطهارة في ملاقيه ألا وهو الثوب.

ثم ان إناء الجار دخل في محل الابتلاء، فاذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء هل يتنجز العلم الاجمالي فيه بلحاظ آثاره؟ _لا بلحاظ ملاقي كجواز شربه وجواز الوضوء به _ أم لا؟

هنا ذكر سيدنا «قده»: من أنه بناء على مبنانا من أن الاصل الساقط عن المعارضة لا ينهض مرة أخرى للمعارضة، اذن اصالة الطهارة في إناء البيت سقطت بمعارضة سابقة، فتجري اصالة الحل في ماء الجار لتجويز شربه بلا معارض، وتجري اصالة البراءة عن مانعية الوضوء به بلا معارض، بل تجري اصالة الطهارة مرة اخرى فيه، لانه يفكك في الآثار، فأصالة الطهارة في إناء الجار بالنسبة الى طهارة ملاقيه سقطت بالمعارضة مع اصالة الطهارة في إناء البيت في وقت سابق. لكن اصالة الطهارة فيه لا بلحاظ طهارة ملاقيه بلحاظ الآثار أخرى آثار نفسه كجواز شربه كجواز الوضوء به، تجري الآن بلا معارض. فنفس أصالة الطهارة بلحاظ أثر سقطت بالمعارضة في زمن سابق بلحاظ أثر باقية.

فإذن إذا قلنا بأن التفكيك بين الآثار عرفي فما انقدح في ذهن السيد الخوئي «قده» تام، من أن أيضاً اصالة الطهارة ايضا تجري في إناء الجار بعد دخوله في محل الابتلاء ولا تكون معارضة لأنها تجري بلحاظ آثار نفسه.

المبنى الرابع: مبنى المحقق العراقي «قده» من المدار على التأخر الرتبي للعلم.

فيقال في المقام: اي العلمين متأخر رتبة؟ لا اشكال ان العلم بالملاقي هو المتاخر رتبة، أي إذا علمنا بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت، وعلمنا بنجاسة الثوب بملاقاته لإناء الجار أو إناء البيت. فالعلم الاجمالي الثاني هو المتولد عن الاول فيكون متأخرا رتبة فتجري اصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، فاذا دخل إناء الجار في محل الابتلاء لم تتغير النتيجة. المفروض انه لم تتغير النتيجة.

لكن هل يكون العلم الاجمالي في الملاقي منجز أم لا؟

قلنا سابقا ذكر السيد الصدر لبقاء المنجزية فيه فناقشناه فيما سبق، فيرجع اليهما.

المبنى الخامس: وهو مبنى السيد الخوئي في الدراسات: من ان المدار على المعلوم.

فلا محالة بناء على مسلكه في «الدراسات» يقال: هل الملاقاة معاصرة زمانا للنجاسة فكلا العلمين منجز، أم ان الملاقاة متاخرة زمانا؟

فاذا كان الملاقاة متأخرة زماناً، هكذا افاد «قده»: عندما علمنا إجمالا إما بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت لم يتنجز العلم الاجمالي في إناء الجار لخروجه عن محل الابتلاء، وتنجز في الملاقي وهو الثوب أو إناء البيت لدخول كليهما في محل الابتلاء، فاذا دخل إناء الجدار في محل الابتلاء واكتشفنا ان الملاقاة متأخرة زماناً، فالمفروض حينئذٍ تجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، لأن المعلوم مأخرة زمانا.

لكنه قال هنا: لا، باعتبار اننا عللّنا أن العلم الاجمالي إذا كان أحد طرفيه متأخرا زمانا عن العلم الاجمالي السابق لم يتنجز فيه ويجري الاصل فيه بلا معارض، علّلنا ذلك لأن العلم الاجمالي الثاني ليس علما بتكليف حادث. فليست المشكلة في ان المعلوم متأخرة زماناً. قلنا إنما لا يتنجز العلم الاجمالي إذا كان أحد طرفيه متأخرا زمانا عن طرف المعلوم بالعلم الاجمالي الاول لان هذا العلم ليس علما بتكليف حادث، بما اننا عللنا بهذه العلة فنطبقها في المقام.

صحيح لدينا علمان: علم بنجاسة إناء الجار أو إناء البيت، علم بنجاسة الثوب أو إناء البيت، والمعلوم بهذا العلم الثاني وهو الملاقاة متأخر زمانا عن المعلوم في الأول، لكن هذ العلم الثاني ليس علما بتكليف حادث، لأن التكليف لم يتنجز في الاول، إنما يقال انه ليس علما بتكليف حادث فلا يكون منجزا إذا كان السابق عليه علم منجز، وهذا لم يسبقه علم منجز. لأن العلم الاجمالي السابق أحد طرفيه خارج عن محل الا بتلاء.

إذن بالنتيجة: وان حصل لدينا علم اجمالي «بعد دخول إناء الجار في محل الابتلاء» منجز اما نجاسة إناء الجار أو نجاسة إناء البيت، لكن هذا لا يعني جريان اصالة الطهارة في الملاقي وهو الثوب بلا معارض، لان العلة في الجريان انه ليس علما بتكليف حادث.

والحال بأن هذا لا يصدق عليه إذ غير مسبوق بتكليف منجز.

المبنى السادس: مبنى المحقق النائيني، من انه يكفي سبق المعلوم زمانا أو رتبة، والمفروض انه في العلم الاجمالي الثاني وهو نجاسة الثوب أو نجاسة إناء البيت متأخر رتبة، إذن بالنتيجة يجري الاصل في الملاقي بلا معارض.

تمت المباني في هذين الفرعين.

لكن الشيخ الاعظم تعرض لمثال ثمرة الشجرة. إذا علمنا إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين، فما هي الوظيفة في ثمرتهما؟

وهو فرع فقهي لطيف فيه نكات فقهية غير النكات الاصولية. لذلك نتعرض لهذا الفرع تفصيلا على اختلاف المباني فيه.

والحمد لله رب العالمين.