أصالة الصحة | الدرس 28

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

والكلام فعلاً في مقامين:

المقام الأول هل يمكن للمستنيب وهو الحي العاجز ان يجري قاعدة الفراغ في فعل النائب او اصالة الصحّة من حيث كونه فعلا لنفسه، والمقام الثاني في اجراء الصحّة في فعل النائب من حيث كونه فعل النائب.

اما المقام الأول: وهو ان يقوم الحي العاجز باجراء الفراغ في فعل النائب من حيث كونه فعلا له او اجراء اصالة الصحّة في فعل النائب من حيث كونه فعلاً له، فهو ممنوع لوجهين:

الأول ان هذا يتوقف على ان يكون فعل النائب فعلا للمنوب عنه عرفاً فاذا كان فعلا للمنوب عنه عرفا امكن ان نقول انه موضوع لجريان قاعدة الفراغ حيث انه يجري قاعدة الفراغ او اصالة الصحّة في فعل نفسه ولكن هذا محل منع، وذلك يبتني على مجموع امرين:

الامر الأول: ان مجرد التسبيب لعمل صادر من الغير سواء كان بالاستئجار او بالأمر والطلب لا يصحح انتساب الفعل الصادر من الاجير او المأمور الى المستاجر او الآمر عرفا بحيث يعدّ فعلا له حقيقة، بل ما لم يكن المأمور او الاجير ممن تندك ارادته في إرادة المستأجر او الآمر كما لو كان صبيا غير مميز او مجنونا بحيث يعد بمثابة الالة للمستأجر او الآمر فان فعله لا ينتسب الى من استأجره او امره، كما ان مجرد الوكالة بان يكون مجرد التوكيل كافيا لصحة نسبة فعل الوكيل للاصيل عرفاً غير كافية، والسر في ذلك ان الوكيل قد يكون وكيلا في فعل معين كاجراء عقدٍ او ايقاعٍ فهنا يمكن ان نقول بانتساب الفعل الى الموكل اما لو كان الوكيل مفوضا في المعاملات المختلفة كما لو وكل شخصا في ان يقوم مقامه في كل شؤونه ومعاملاته، فاذا اجرى الوكيل معاملة من المعاملات معتمدا على نفسه في تشخيص تمام الأمور وابرام المعاملة فان المعاملة لا تنتسب للموكل عرفا ما دام الوكيل مستقلا في ابرام المعاملة وشؤونها.

وكذا الامر بالنسبة للنيابة سواء عرفناها بانها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه او تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه او النيابة هي العمل بقصد البدلية او القائم مقامية عن المنوب عنه، او كما هو المختار بانها الاتيان بالعمل بقصد استناد اثره للمنوب عنه بالمباشرة، فان جميع هذه التعريفات للنيابة لا تصحح نسبة فعل النائب للمنوب عنه عرفاً فلذا لو اتى النائب بالطواف او الصلاة فانه لا ينتسب صلاته او طوافه للمنوب عنه، خصوصا اذا كان المنوب عنه ميتاً فلا يقال انه صلى او طاف، كما ان الامر او التوكيل مثلاً في السب او الشتم او الهتك لاحد لا يوجب انتساب الفعل للآمر او الموكل عرفا، قد ينتسب اليه مجازا ولكن الفعل مما يصح سلبه عنه عرفا.

الامر الثاني: ان المصحح لانتساب الفعل الصادر من شخص لشخص اخر ليس ما ذكره السيد الشهيد من ان هناك فرقاً بين الفعل الحلولي والصدوري، فالحلولي كالصلةة والطواف والصوم مما لا يصح نسبته لغير فاعله بخلاف الفعل الصدوري، وهو كالعقد والايقاع فانه مما يصح انتسابه لغير فاعله.

فانه ان أراد السيد الشهيد «قده» بذلك ان ما يصح نسبته لغير فاعله انما يكون في الفعل الصدوري لا في الفعل الحلولي، لا ان مقصوده ان كل فعل صدوري يصح نسبته لغير فاعله فان كان مقصوده هذا فهذا صحيح.

واما اذا كان المقصود ان الفعل الصدوري مما يصح نسبته لغير فاعله بمجرد الامر او الاستئجار او التوكيل او الاستنابة وغير ذلك أي بمجرد التسبيب اليه بنحو من انحاء التسبيب فان هذا لا يكفي، فليس كل فعل صدوري مما يصح نسبته لغير فاعله فلو امره او استأجره او وكله في السب او القذف او الهتك او الغيبة فان هذا ليس مصححا لنسبة ما صدر منه الى من سبب اليه وان كان من سبب اليه ماثوماً باعتبار ان التسبيب الى الحرام حرام عند بعض الا انه لا يوجب ان يكون منتسبا اليه عرفا، ففرق بين كونه محاسبا بحسب القانون الوضعي او الشرعي ومتحملا لجزء من المسؤولية وبين ان ينتسب الفعل اليه عرفا بحيث تترتب اثار الفعل عليه عرفاً فهذا غير تامٍ.

كما ان ما ذكره البعض من ان المصحح لانتساب فعل صادر من شخص لشخص اخر هو في خصوص الأفعال الاعتبارية دون التكوينية، أي اذا صدر من المأمور او الاجير او الوكيل فعل اعتباري كالعقد او الإيقاع صح انتسابه لغير فاعله واما الفعل التكويني لا يصح انتسابه لغير فاعله فهذا ممنوع، باعتبار انه يصح نسبة البناء الصادر من العامل لمن استأجره لبناء داره وكذا الحلق او الذبح الصادر من المستأجر للحلق او الذبح لغير فاعله فيقال فلان حلق وفلان رمى الجمار وفلان ذبح وان كان الفعل فعلا خارجيا لا اعتباريا لا انه يصح انتسابه لغير فاعله بالأمر او الاستئجار، وهذا يعني ان المصحح لانتساب الفعل لغير فاعله هو ما جرى عليه العرف من الاتكاء فيه على الغير فكل فعل جرت سيرة العرف على الاتكاء فيه على الغير فانه مما يصح انتسابه لغير فاعله كما في البناء والحلق والذبح، لا ان المناط هو الفرق بين الصدورية والحلولية ولا هو الفرق بين الاعتباري والخارجي فالاعتباري كالعقد والايقاع يصح انتسابه لغير فاعله بالتوكيل، والفعل الخارجي يصح انتسابه لغير فاعله بالتوكيل والاستئجار.

ونتيجة ما ذكرنا ان استنابة الحي العاجز لشخص للحج عنه، ليس مبررا لانتساب الحج اليه كي يكون مجرى لقاعدة الفراغ او اصالة الصحّة، هذا هو الوجه الأول من المناقشة.

الوجه الثاني: لو سلمنا ان هذا فعل له عرفا فالصحيح انه لا يكون مجرى لقاعدة الفراغ او الصحّة، اما الصحّة فواضح فان مدركها سيرة العقلاء والقدر المتيقن من هذا الدليل اللبي اجراء اصالة الصحّة في فعل الغير لا فعل النفس بالمباشرة او التنزيل العرفي.

واما قاعدة الفراغ فاننا ذكرنا ان ظاهر الأدلة في معتبرة محمد بن مسلم كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ، بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع ان لحيثية المضي دخلا في البناء على التعبد بصحة العمل.

والوجه في ذلك ان فراغ الانسان من عمله فراغا بنائيا بان يكون معتقدا بفراغه من عمله او بانيا على فراغه من عمله، له دخل ارتكازي في البناء على تمامية العمل وذلك لان الطبع الارتكازي للإنسان ان لا يفرغ من عمل حتّى يتمه، فلأجل ذلك متى اعتقد فراغه من عمله او بنى عليه ثم شك في تماميته بنى على تماميته، اذن فكما ان الطبع الارتكازي قائم على ان للفراغ البنائي حيثية الامارية عن تمامية العمل فان مفاد النصوص الواردة في قاعدة الفراغ بهذا المفاد أيضاً، وبالتالي حيث ان موضوع قاعدة الفراغ هو المضي وهو بمناسبة الحكم والموضوع ما كان مضيا بنائيا فان هذا ما يتصور في فعل النفس بالمباشرة لا بالتنزيل العرفي فحتّى لو قلنا بان بعض نصوص قاعدة الفراغ مطلق فان النصوص التي جعلت موضوع قاعدة الفراغ هو المضي او في مثل موثقة بكير هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك يكون ذلك موجبا لتضييق اطلاق هذه النصوص وتتقييده بفرض ان يكون مجرى قاعدة الفراغ فعل النفس بالمباشرة لا بالتنزيل العرفي.

المقام الثاني: وهو اجراء اصالة الصحة في فعل النائب من حيث كونه فعلا للمنوب عنه فهل اجرائها من هذه الحيثية تعني ترتيب اثار الصحة من الحيثية الثانية وهو كون فعل المنوب عنه بحيث تبرأ ذمته ويسقط الامر عنه ام لا؟

وهذا ما منعه الشيخ الأعظم «قده» واشكل عليه بثلاثة إشكالات:

الاشكال الأول: ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله بحسب ما نقل عنه:

فقال ان العمل الصادر من النائب يوجب فراغ ذمة المنوب عنه، فان الواجب على العاجز هو اين يحج شخص عنه بتحريك منه من ماله نيابة عنه، ومقتضى اصالة الصحّة في عمل النائب كون عمله صحيحا ولا نحتاج الى ازيد من ذلك وليس هنا انتساب اخر، فان عمل النائب في الحقيقة ذو جهة واحدة لا جهتين، فاذا اتى النائب بالعمل على الوجه الصحيح كان مستحقا للاجرة ويسقط الواجب عن ذمة المنوب عنه، لان الواجب على المنوب عنه هو ارسال من يحج عنه من ماله، والمفروض انه ارسل من يحج عنه من ماله، فتجري أصالة الصحة في النائب، وذلك لان السيرة العقلائية التي قيل عنها بانه لولا قيامها على اصالة الصحّة لاختل النظام تشمل عمل النائب والوكيل فان هذه الموارد من الموارد التي يبني العقلاء فيها على الحمل على الصحّة.

ولكن فيما اشكل تأمل والحق مع الشيخ الأعظم والوجه في ذلك ان هنا صورتين، تارة نحتمل احتمالا عقلائيا ان النائب اتى بالعمل على طبق المنوب عنه، لالتفاته للاختلاف بين وظيفته من حيث كونه نائبا ووظيفته من حيث كون العمل عملا للمنوب عنه، والتفاته للاختلاف بينهما اجتهادا او تقليدا، فاذا كان النائب ملتفتا للاختلاف بينه وبين المنوب عنه في شرائط صحّة العمل وان مقتضى تحرزه ان يأتي بوظيفة المنوب عنه ما لم تستلزم بطلان عمله من جهة كون العمل عملا له اجتهادا او تقليدا فاذا احتملنا ذلك كان ذلك مجرى لاصالة الصحّة، واما اذا كان احتمال ذلك احتمالا ضئيلا كما اذا كان النائب جاهلا وغير ملتفت الى ذلك فلا.

وببيان أوضح، نقول مقتضى ما ذكرناه سابقاً ان اصالة الصحّة لا يحرز جريانها في فعل الجاهل مع الاختلاف بيننا وبينه من حيث النظر، وهو ذلك في المقام، فلابد ان نفصل فلا نمنع كما منع الشيخ مطلقاً ولا نقبل كما قبل السيد الأستاذ مطلقا بل نقول ان كان نظر النائب متحدا مع نظر المنوب عنه في شرائط الصحّة كان مجرى لاصالة الصحّة وان كان مختلفاً فان كان النائب عالماً بالاختلاف متحرزا في مقام العمل جرت أصالة الصحة في فعله.

واما اذا كان النائب جاهلاً بالاختلاف بين نظره ونظر المنوب عنه، او عالما بالاختلاف في الجملة ولكن لا يدري ما هي مواطن الخلاف او شككنا في ذلك، فاننا لا نحرز جريان اصالة الصحّة في مثل هذه الموارد لأنّه لا تنحفظ في أصالة الصحة في هذه الموارد جهة الامارية عن الواقع ولا يترتب على عدم جريان الصحّة في هذه الموارد اختلال النظام.

الاشكال الثاني: ان يقال مقتضى اعتبار العدالة في عمل النائب عدم الاكتفاء باصالة الصحّة، والا لا حاجة لجريان اصالة الصحّة مع كونه عادلاً وقد اخبرنا بانه اتى بالعمل.

والجواب عن ذلك بان اعتبار العدالة على فرضه انما هو لاحراز اتيانه بالعمل بقصد النيابة لا ان العدالة شرط في صحّة العمل من حيث كونه عملا للمنوب عنه، اذ لم يقم دليل على ان العدالة شرط في صحّة العمل لا بالنسبة لكونه عملا للنائب ولا بالنسبة لكونه عملا للمنوب عنه، فالعدالة طريق لاحراز كونه اتى بالعمل بقصد النيابة وبالتالي فمجرد كونه عادلا لا يغني عن اجراء اصالة الصحّة في المقام بناءً على جريانها.

الاشكال الثالث: ما ذكره سيد المنتقى «قده»، حيث قال اذا قلنا بان النيابة تنزيل الفاعل نفسه منزلة المنوب عنه في فعله بحيث يكون الفاعل وجودا تنزيليا للمنوب عنه، فيكون للفعل انتسابان انتساب للفاعل وانتساب للمنوب عنه، فهنا يمكن القول بجريان اصالة الصحّة في فعل النائب من حيث كون الفعل فعلا للمنوب عنه، واما لو قيل بان النيابة ليست سوى فعل الشخص عملا لنفسه، غاية الامر ان نتيجة هذا العمل ترجع للغير وهو المنوب عنه، فيسقط عنه الامر فلا اشكال حينئذٍ في كون جريان اصالة الصحّة في فعل النائب بما هو فعل للنائب كافيا في فراغ ذمة المنوب عنه لان فراغ ذمته أثر للفعل الصحيح الصادر من الغير.

مضافاً الى ان ما ذكرناه انما يتم في اجراء المستنيب وهو الحي العاجز اصالة الصحّة في فعل الغير، واما في صورة استئجار الولي او الوصي من يحج عن الميت فلا مانع من جريان اصالة الصحّة في عمل النائب او المستأجر بلحاظ اضافته الى المنوب عنه، لان الاستئجار الى الولي او الوصي وليس العمل منتسبا اليه وانما العمل منتسب للمنوب عنه لا الى المستأجر وهو الولي او الوصي فيصح للمستأجر وهو الولي او الوصي ان يجري اصالة الصحّة في فعل النائب ويترتب على ذلك براءة ذمة الولي او الوصي.

ويلاحظ على هذا الاشكال بأنه سواء قلنا بان النيابة تنزيل او لا فان هذا لا يغير من حيث النتيجة، والوجه في ذلك انه ان قلنا بان النيابة تنزيل فهذا لا يكفي في جريان اصالة الصحّة في فعل النائب من جهة كونه فعلا للمنوب عنه حتّى لو سلمنا بان فعل النائب بهذا التنزيل ينتسب للمنوب عنه عرفا لما ذكرناه ان مورد اصالة الصحّة هو فعل الغير لا فعل النفس سواء كان فعل النفس بالمباشرة او بالتنزيل العرفي، فحتى لو سلمنا ان النيابة تنزيل فان هذا ليس كافيا في اجراء أصالة الصحة، ولو قلنا بان النيابة ليست سوى فعل الشخص عملا لنفسه واثره يرجع للغير فان هذا لا يكفي في اجراء اصالة الصحّة بلحاظ كونه فعل الغير، لما ذكرناه في مناقشة الوجه الذي ذكره السيد الأستاذ من اننا لا نحرز جريان اصالة الصحّة في مورد الاختلاف في كون النائب جاهلا او مشكوكا بالنسبة الينا.

واما ما ذكره من الفرق بين اجراء اصالة الصحّة من قبل المستنيب لفعل النائب واجراء اصالة الصحّة من قبل الولي او الوصي فالكلام هو الكلام فانه اذا لم يحرز الوصي او الولي اتحاد نظر النائب ونظره او احرز الاختلاف مع احرازه ان النائب عالم بالاختلاف متحرز فليس المورد موردا لاجراء اصالة الصحّة.

اذن فالصحيح ان اجراء اصالة الصحّة في فعل النائب لترتيب أثره بالنسبة الى فعل المنوب عنه انما يتم بأحد وجوه ثلاثة تعرض لها سيد المنتقى:

الأول ان يقال بان اصالة الصحّة امارة تثبت وقوع العمل أي ان اصالة الصحّة تثبت ان العمل وقع مطابقا للواقع كما يريده مجري اصالة الصحّة، لو قلنا بذلك لصح ان يقال بان جريان اصالة الصحّة في فعل النائب تسقط الامر عن المنوب عنه.

وهو ممنوع لان اصالة الصحّة ليست امارة تثبت تمامية العمل بلحاظ من يجريها، لعدم نهوض قرائن عقلائية على ان العقلاء يجرونها من باب الامارية على ذلك.

الثاني ان يقال ان أثر الصحّة بالاعتبار الثاني في طول الصحّة بالاعتبار الأول أي ان يكون استحقاق النائب للاجرة موضوعا لسقوط العمل عن المنوب عنه، فاذا تم ببركات اصالة الصحّة في فعل النائب استحقاقه للاجرة تم ببركات اصالة الصحّة في فعل النائب سقوط الامر عن المنوب عنه.

وهذا الوجه أيضاً ممنوع اذ مع اختلافهما من حيث النظر فما هو الدليل على ان سقوط الامر عن المنوب عنه أثرٌ لاستحقاق النائب للاجرة، أي الصحّة بنظر المنوب عنه أثر للصحة بنظر النائب أيُّ ملازمة بين الامرين؟ واي دليل يدل على الملازمة بين الامرين.

الثالث ان تكون الإضافة في طول الإضافة الأولى فالطولية بين الاضافتين لا بين الاثرين، بان يكون الفعل الصادر من النائب موضوعاً لاضافة الفعل للمنوب عنه، ويكون موضوع الأثر هو فعل النائب الصحيح وعليه فبجريان أصالة الصحة في فعل النائب يترتب الأثر المرغوب.

وقد اشكل على ذلك سيد المنتقى فقال ان موضوع الإضافة نفس العمل الخارجي فهو بنفسه مضاف الى النائب والى المنوب عنه في عرض واحد فالاضافتان غير طوليتين بل عرضيتين فليست الإضافة الأولى موضعا للإضافة الثانية فاذا ثبت التعبد بصحة العمل باعتبار اضافته الى النائب التي مرجعها الى ثبوت اثار عمل النائب الصحيح لا غير فلا تترتب اثار المنوب عنه الصحيح كما لا يخفى.

أقول بل لو سلمنا الطولية بين الاضافتين كما هو الصحيح عرفا فان إضافة الفعل الى المنوب عنه في طول إضافته الى النائب، فالطولية بين الاضافتين صحيحة عرفا وليست محلا للإشكال.

ولكن مجرد الطولية في الإضافة ليست كافية فانّ صحّة الفعل بالنسبة للمنوب عنه بحيث يسقط التكليف عنه انما تثبت باصالة الصحّة في فعل النائب اذا قام دليل على ان استحقاق النائب للاجرة موضوع لسقوط التكليف عن المنوب عنه، ولم يقم دليل على ذلك فجريان اصالة الصحّة في فعل النائب انما تثبت الصحّة بالنسبة للمنوب عنه لو تمت الطولية بين الاثرين، ولا يكفي الطولية بين الاضافتين.

والحمدلله رب العالمين