الخمس موارده وَمصارفه، من أين وَإلى أين؟

1443-09-28

تحرير المحاضرات

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41]

صدق الله العلي العظيم

انطلاقاً من الآية المباركة نتناول محورين:

  • في الإجابة عن بعض الإشكالات حول موضوع الخمس ثبوتاً ومصرفاً.
  • في استعراض بعض المسائل الإبتلائية التي يبتلي بها المؤمنون عادة في موضوع الخمس.
 المحور الأول: في الإجابة عن بعض الإشكالات حول موضوع الخمس ثبوتاً ومصرفاً.

هنا ثلاثة أسئلة:

هل أن ثبوت الخمس في الأرباح كأرباح التجارة أو رواتب الموظفين له أصل قرآني أم لا؟

ثبوت الخمس في الكنز في الركاز في غنيمة الحرب هو متفق عليه بين المسلمين، ولكن ثبوت الخمس في الربح؛ أي تاجر يربح من تجارته، موظف يحصل على راتب في وظيفته هنا اتجاهان:

 الاتجاه الأول:

وهو ما ذكره أغلب علماء الإمامية منذ أيام الشيخ المفيد عليه الرحمة إلى علمائنا المعاصرين، يقولون نعم الخمس بجميع موارده وبجميع أنواعه وأصنافه هو مستقى من كتاب الله وله أصل قرآني وهو قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41]

فالغنيمة لا يراد بها خصوص غنيمة الحرب، في اللغة العربية غنم المال أي استفاده وربحه، وليست مختصة بغنائم الحرب، ولذلك يقول تبارك وتعالى: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ [النساء: 94] أي عند الله أرباح وجوائز كثيرة يستفيد منها الإنسان في الدنيا والآخرة، ولذلك ورد في الحديث عن النبي : ”من له الغنم فعليه الغرم“ أي من يربح من جانبٍ بالنتيجة يتحمل الخسارة التي خسرها من أجل تحصيل أرباحه، إذن غنم تعني فاز وربح واستفاد ولا تختص بغنيمة الحرب.

صحيح أن الآية المباركة وردت في سياق آيات الحرب، لكن هناك قاعدة معروفة تقول خصوص المورد لا يخصص الوارد، أي إذا كان الوارد هو قانون عام جاء بلفظ عام، فلو ورد هذا القانون العام في مورد معين، فالمورد لا يخصصه ولا يقيده، خصوص المورد لا يخصص الوارد.

الاتجاه الثاني:

يقول الآية المباركة لا نحرز إطلاقها وشمولها لغير غنائم الحرب، وأما ثبوت الخمس في الأرباح كالراتب وفي غير غنائم الحرب استفيد من الروايات وليس من القرآن الكريم، موثقة سماعة عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال: ”الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير“ وصحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد قال فيها: ”فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام“، قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41] أي أن الإمام يستشهد بالآية.

السيد الشهيد محمد باقر الصدر كما نقل عنه تلميذه السيد محمود الهاشمي رحمهما الله تعالى في كتابه «الخمس» نقل عن استاذه أنه مع الاتجاه الثاني، أي أن ثبوت الخمس في الأرباح والرواتب ليس له أصل قرآني، أي لم نستفده من القرآن، والآية لا نحرز شمولها لغير غنائم الحرب، وإنما استفدنا خمس الأرباح من الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

لماذا حصل التمييز في الخمس بين السادة وغير السادة؟ ما هي ميزة بني هاشم على غيرهم؟ هل الإسلام يميز بين الأعراق والقبائل؟ أليس الإسلام جاء بمبدأ المساواة وقال ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات: 13] الكرامة في الإسلام بالتقوى والاستقامة وحسن السلوك وليس بالنسب ولا بالقبيلة، إذن لماذا يميز فقهاء الإمامية بين السادة وغير السادة؟ الزكاة تعطى لغير السادة فأما الخمس يقسم لسهمين سهم الإمام؛ ويصرف في المصارف التي ترضي الإمام، والسهم الثاني يعطى لخصوص السادة الفقراء، ما هي ميزتهم على غيرهم؟ حتى في زكاة الفطرة إذا كان المعيل هاشمي يستطيع أن يدفها لهاشمي ولغيرهم، أما إذا كان غير هاشمي فزكاة فطرته وفطرة عياله لا تحل للفقراء الهاشميين بل تدفع لغيرهم؟

الهاشميون هم من ينسبون إلى هاشم جد النبي محمد ، وفي الجواب ثلاثة أجوبة:

 الجواب الأول:

التمييز بين الأعراق ورد في القرآن الكريم فماذا تصنع بالقرآن وهو كتاب الله ووحي الله! في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ «33» ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «34» [آل عمران: 33 - 34] آل إبراهيم وآل عمران هي سلالة واحدة بعضها من بعض كلهم اصطفاهم الله تبارك وتعالى بالنبوة والإمامة، وقال في آية أخرى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ [الحديد: 26] فما هي ميزة ذرية إبراهيم! ما هي ميزة هذا الصلب على غيره! هذا تمييز وموجود في القرآن الكريم.

القرآن ميز أيضاً بني إسرائيل قال: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ [البقرة: 47] فما هي ميزة بني إسرائيل حتى يفضلهم الله على العالمين!

إذن هناك تمايزات وردت في القرآن الكريم لبعض المصالح العامة، كما في ذرية إبراهيم، كما تعرفون العامل الوراثي له أثره، فلو انحدر الإنسان من سلسلة كلها أشقياء فذلك يعطيه استعداد لأن يكون شقياً، ولو انحدر الإنسان من سلسلة كلها متجرئون ومتمردون فذلك يعطيه الاستعداد لأن يكون كذلك، ليس بالضرورة يكون كذلك لكنه يعطيه ميلاً لذلك، فالعامل الوراثي يؤثر أثره، ولأجل ذلك ورد عن النبي : ”اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس“ وورد عنه : ”إياكم وخضراء الدمن، قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء“.

إذن العامل الوراثي يؤثر شئت أم أبيت، صحيح لا يكون علة تامة وليس سبب قهري ولكن يعطي الإنسان ميلاً واستعداداً لأن يكون على وفق آبائه وأجداده، لذلك لما أراد الله للأوصياء والأئمة الطاهرين أن يكونوا أئمة جعلهم من أصلاب الأنبياء ومن أصلاب الأوصياء لينعكس العامل الوراثي عليهم، ورد في زيارة الحسين : «أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها» إذن هناك تمييز موجود حتى في القرآن لبعض المصالح العامة.

الجواب الثاني:

ماذا لو كان هذا التمييز إكراماً لشخص النبي ! النبي جاء بالبعثة وتحمل المشاق وتحمل المصاعب وقام في هذا الدين بما لم يقم به أحد، حتى قال : ”ما أوذي نبي مثل ما أوذيت“ ربط حجر المجاعة على بطنه، وحوصر في الشعب، وأوذي ثلاثة عشر سنة في مكة، كل يوم يؤذى ويعتدى عليه في سبيل النبوة، والنبي لم يطلب أجراً على أتعابه وجهوده وإنما كما وردت الآية: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى [الشورى: 23] أجري وجزائي أن تُكرم ذريتي من بعدي لأنها امتداد لاسمي، وامتداده جاء من ابنته فاطمة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ «1» فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ «2» إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ «3» [الكوثر: 1 - 3] لذلك قال لا جزاء لي ولا أجر لي إلا إكرام ذريتي الذين يحملون اسمي ويعدون امتداداً لي، فما المشكلة لو فرضنا أن الله ميز السادة الهاشمين لأجل إكرام شخصية النبي وإعطاء النبي نوع من الكرامة والفوز والجائزة؛ أن ذريته تكرم بالتميز على غيرهم من خلال تقسيم سهم الخمس، فأي مانع؟ هل يرفض مسلم ويأبى مسلم يؤمن بالنبي أن النبي يستحق مثل هذا الإكرام على غيرهم، ويقصد بهم ذريته الفقراء فقط، يعطون ما لا يعطى غير ذريته، ولم يحرم الفقراء غير الهاشمين من العطية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] فهل تقبل أن المؤلفة قلوبهم يميزون والسادة من بني هاشم لا يميزون! القرآن الكريم جعل للمؤلفة قلوبهم وهم المنافقون الذي دخلوا الإسلام نفاقاً سهماً من الزكاة ويميزون على غيرهم وبني هاشم لا يميزون على غيرهم بالخمس! هل يرفض مسلم ذلك أن يجازى النبي على أتعابه بتكريم ذريته الفقراء من بعده فيكون لهم سهم من الخمس كما لغيرهم سهم من الزكاة!

الجواب الثالث:

المسألة ليست محل اتفاق العلماء، بل رأي فقهي وليس إجماعاً سارت عليه الإمامية، لدينا روايات صحيحة أمرت بتقسيم الخمس إلى قسمين: سهم الإمام ، وسهم السادة الفقراء، إنما العلماء اختلفوا في دلالة هذه الروايات، أغلب علماؤنا يقولون أن هذا التقسيم تقسيم شرعي؛ أي حكم شرعي أن الخمس ينقسم سهمين، وهناك رأي آخر ذهب إليه السيد الخميني والشيخ المنتظري ومن المعاصرين السيد محمود الهاشمي أن هذا التقسيم تقسيم ولايتي، أي أن الإمام بما هو ولي أمر بتقسيم الخمس إلى قسمين وإلا هو ليس حكماً شرعي، الحكم الشرعي أن تمام الخمس ملك لمنصب الإمامة، هم لا يملكون سهماً لكن على الإمام أو نائب الإمام وهو الفقيه الجامع للشرائط أن يسد جوعة الفقراء من بني هاشم، وهذا رأي فقهي آخر.

إذن ليست هناك مسألة إجماعية وهي أن الخمس ينقسم إلى سهمين: سهم ملك للإمام، وسهم ملك للسادة الفقراء، فهناك من العلماء من لا يرَ هذا الرأي فبالتالي لا معنى لتضخيم المسألة ويعتبر هذا تمييز من الإمامية للسادة على غيرهم وهو تمييز عنصري ويخالف الآيات، وهذا رأي فقهي نتيجة الاختلاف في دلالة الروايات الواردة في هذا المجال.

الخمس من أين وإلى أين؟ كثير من الناس سواء كان هو يخرج الخمس أو لا يخرجه يقول لماذا الخمس يُصرف في بلدان أخرى وفي أماكن أخرى ولا نعرف عن مصارفه الأخرى شيئاً؟ لماذا لا تصرف أخماس كل بلد في بلدهم فهم أولى به كما في زكاة الفطرة لا يجوز نقل زكاة الفطرة إلى غير البلد بعد العزل؟ لماذا لا يكون الخمس على غرار زكاة الفطرة؟

 أولاً: عندما نراجع كتب الرسائل العملية منها منهاج الصالحين للسيد الحكيم ثم السيد الخوئي ثم السيد السيستاني، ذكروا مصرف الخمس وقالوا أن الخمس قسمان سهم السادة الفقراء ويصرف على السادة الفقراء، وسهم الإمام يصرف في تشييد دعائم الدين ونشر الدين، ويصرف في ترويج الشريعة الإسلامية ومن ذلك أن يصرف على الحوزات العلمية لأن طلاب الحوزات العلمية لا مؤنة لهم ولا مصدر لهم للمعيشة فيصرف عليهم من الحقوق، وهم الطلاب المشتغلين بتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونشر الشريعة، وهذا المصرف الأول الذي يرضي الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف الذي يعود سهم الخمس إليه.

ثانياً: بالنسبة إلى فقراء بلادنا لا يوجد مانع من إعطائهم حيث يقول السيد السيستاني بصريح العبارة أي بلد يريد صرف الأخماس في مشروع عام يعود على فقرائهم ومساكينهم فيكفي أن يكتب أهل العلم في ذلك البلد والمؤمنون الأخيار تقرير بحاجتهم إلى المشروع الفلاني، ودراستهم لهذا المشروع وجدواه، وأنه مشروع يعم فقراءهم وأيتامهم فلا مانع من ذلك، ويجيز المرجع ذلك، فليست هناك موانع وفواصل وحواجز كي يقال الخمس من أين وإلى أين.

المحور الثاني: في استعراض بعض المسائل الإبتلائية التي يبتلي بها المؤمنون عادة في موضوع الخمس.

نذكر بعض الفروع المتعلقة بالخمس التي هي محل الابتلاء ونفتتح الكلام لكي يكون هناك سؤال وجواب حول هذه النقطة.

الفرع الأول:

من كان مديناً للمؤنة المستمرة مثلاً اقترضت قرضاً لبناء بيت أو اقترضت قرضاً لشراء سيارة ومبلغ القرض 120 ألف ريال، وقُسطت علي أقساط، في السنة الأولى أنا مطالب بدفع هذا المبلغ والأرباح التي حصلتها من رواتبي كلها تصل إلى 20 ألف ريال مثلاً فهنا لا يجب علي الخمس لأني مدين ب120 ألف وأرباحي 20 ألف فقط، وفي السنة الثانية سددت مقدار ولكن دين البيت ما زال علي وقد صار 100 ألف وأرباحي 20 ألف أو 30 ألف لا يجب علي الخمس أيضاً، وهكذا، ما دام دين المؤنة المستمرة كدين البيت أو دين السيارة أي أن ما يعادل المال ما زال موجوداً، ففي كل سنة ما دام الدين أعلى من الربح أو مساوي فليس عليك خمس، ويكون عليك خمس إذا كانت أرباحك أكثر من الدين الذي عليك، متى ما كان الدين أعلى من الربح وكان الدين للمؤنة المستمرة كالبيت والسيارة فليس عليك خمس، والزائد هو الذي يتعلق به الخمس.

الفرع الثاني:

مسألة أن الإنسان يريد أن يبني بيت فلابد أن يبني بالتدريج، فيكون في كل سنة يصرف كل ما عنده في هذا البيت الذي يبنيه، هنا الخمس لا يتعلق فيما يصرف في بناء البيت حتى قبل سكناه حتى لو استغرق عدة سنوات، باعتبار أن عدم التصدي لذلك قد يجعل الإنسان ملوماً عند العرف، فما دام يقع الإنسان محل اللوم عند عرف المؤمنين في حق عياله يمكنه أن يستثني ذلك من الخمس ولو استغرق البناء أربع أو خمس سنوات.

لو فرضنا أنني ادخرت الأموال للبناء فجمعت مالاً للبناء لعدة سنوات، أو لشراء سيارة، أو لعلاج أو لزواج وهكذا فهل هذا يتعلق به الخمس؟

يقول السيد الخوئي والسيد السيستاني نعم يتعلق به الخمس، وآخرون يقولون لا كالسيد موسى الزنجاني والسيد الكليبكاني رحمه الله يقولان المال المدخر للمؤنة المستقبلية لا يتعلق به الخمس، وإن ما يتعلق به الخمس بالأرباح، أما المال المدخر لمؤن سنة أو سنتين مستقبلية لا يتعلق به الخمس.

بالنسبة للدين للمؤن المستمرة لو فرضنا أنه في السنة الأولى لدي 50 ألف كربح، و50 ألف كدين، وفي السنة التي بعدها ظلت هذه 50 ألف لكن سددت من الدين فرضاً 10 آلاف، فهل هذه 50 لأني استثنيتها في السنة الماضية فليس عليها خمس وإلا10 ألاف الزائدة أخمسها؟

تخمس 10 الآلاف الزائدة.

لو كان لدي في الحساب مبلغ مالي يعادل مبلغ القرض الذي اقترضته من البنك لبناء منزل مع العلم القرض من دون فوائد، وكان الدخل السنوي أقل من مقدار القرض فهل حتى في هذه الحالة لا يجب الخمس؟

إذا ضم الدخل إلى المبلغ الموجود في الحساب سيكون المقدار أعلى من الدين فيخمس المقدار الزائد.

اقترضت لشراء شقة وقيمة القسط أكبر من إيجار الشقة فهل يجب علي الخمس على الإيجار مع العلم أنه لا يغطي القسط الذي أدفعه؟

لا يجب.

بالنسبة للمؤن المستقبلية هل يدخل فيها متطلبات الحياة الجديدة مثل تعليم الابن الذي هو الآن قد يعتبر مؤنة مستقبلية؟

إذا كان من المؤنة نعم يدخل، فلو كنت أدخر لتعليم ابني أو ابنتي ولا طريق لذلك إلا بجمع المال، كما في إيران يوجد عرف من قديم الزمان يسمى بالجهيزية، فالذي يتكفل بتجهيز العروس هو الأب، فبمجرد أن تصل البنت إلى عمر عشر سنوات يبدأ بالتجهز لزواجها، فكل ما يشتريه لتجهيز ابنته لا خمس فيه باتفاق الفقهاء.

هل أن تشريع الخمس أو التنفيذ في التشريع كان متأخر؟ فهناك من يقول أن تشريع الخمس جاء في زمن الأئمة اللاحقين فلم يكن في زمن النبي والإمام علي؟

لا إشكال أنه ورد عن النبي : الخمس في الركاز، الخمس في المعدن، فثبوت الخمس في المعدن ورد عن النبي وأخذ به، ولكن لم يرد عندنا دليل أو رواية على تصدي النبي أو الإمام علي لأخذ الخمس في الأرباح وإنما الذي تصدى لأخذ الخمس من الأرباح هو الإمام الصادق ومن بعده من الأئمة، لا نقول أن التشريع جاء متأخر لأن الأئمة ليسوا مشرعين بل لديهم الأحكام الشرعية ويبلغونها للناس، نستطيع أن نقول تأخر تصدي الأئمة لأخذ الخمس من أرباح المكاسب إلى زمن الإمام الصادق أو الباقر .

لو كان لدي قرض لمنزل وفي تلك السنة تجمعت لدي مجموعة أرباح ولم أخمسها لكون علي دين أكبر، حكم المال المتبقي هل هو حكم المال الذي ليس له خمس مثل مال الإرث بحيث لو بقي هذا المال في السنة التي بعدها وبعدها لكن غطيت القرض الذي علي فهل علي خمس أم بعدها؟

كما ذكرت في المثال السابق لو كان في آخر سنة بقي علي من الدين عشرون ألف وعندي أربعون ألف، عشرين ربح من هذه السنة وعشرون من سنين سابقة متخلفة، فعشرين بعشرين والعشرين الباقية فيها الخمس.

الرواتب الحكومية هل فيها خمس أم لا؟ وإذا كان الأب يوفر شهرياً مبلغ بسيط لأطفاله قبل بلوغهم وهذا المبلغ يتجمع إلى أن وصل الطفل إلى سن البلوغ فهل يجب فيهم الخمس على الولد، حتى لو كان هذا المبلغ لتعليم الولد مثلاً

الراتب عليه الخمس، وفي حالة المال المدخر إذا كان المال ملكاً للأب والأب يدخر هذا المال لتعليم الولد فهنا كما ذكرنا بعض الفقهاء يقولون بوجوب الخمس فيه وبعضهم يقول لا، وأما إذا أعطى الأب هذا المال ملكاً للابن فهنا يجب فيه الخمس على الابن.

أفدتم بأن المبلغ المتبقي أو المبلغ القديم على الدين ليس عليه خمس، والمال لم يخمس قبلاً فهل ليس عليه خمس؟

المبلغ الذي كان معادلاً للدين فلم يتعلق به الخمس لا يتعلق به الخمس.

ممكن توضح المسألة التي ذكرتها قبل كم ليلة المتعلقة بقبض الراتب وأنه ليس على الراتب خمس طالما لم أقبضه بيدي، بما أننا في زمن يتم تحويل الراتب في الحساب ونصرفه عن طريق البطاقات الائتمانية؟

ما ذكرناه في الليالي السابقة قلنا هناك فرق بين الرواتب والبدلات، الراتب سواء كنت تعمل في الحكومة أم في شركة أهلية أو في أي مكان آخر، الراتب لأنك تستحقه على الجهة التي تشتغل عندها فهذا الراتب فيه الخمس حتى لو لم تقبضه في يدك وحتى لو لم ينزل في حسابك، ما دام هذا الراتب يمكنك استيفاؤه فعليك فيه الخمس.

ويوجد لدينا البدلات والعلاوات، العلاوات هي مضاعفة الراتب كما في بعض الشركات تزيد راتب الموظف مثلاً في شهر رمضان، أو أن الموظف يعمل ساعات أكثر فيعطى زيادة في الراتب، العلاوات كالراتب يتعلق بها الخمس، الكلام في البدلات، بدل سكن، بدل علاج، بدل مواصلات... إلخ، وهي تختلف عن العلاوات، وحسب ما لدينا فإن البدلات هي غير الراتب فيعتبر البدل شرط وليس جزء من الراتب ويسميه الفقهاء شرط فعل، ولذلك لو فُصِل هذا الموظف أو هو استقال فليس له البدل ويبقى له الراتب، بما أن البدل في عقد التوظيف ليس جزء من الراتب لذلك لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق الخمس بالبدلات إلا إذا قُبضت باليد ومرت عليها السنة وهي موجودة حينئذ يتعلق به الخمس وهذا ما يراه السيد السيستاني في مسألة البدلات.

مثلها مثل مكافآت طلاب الجامعات وهي ليس عليها خمس إلا إذا قبضها باليد ومرت عليها السنة وإلا لا خمس فيها فهي بدلات كذلك.

بعض الأخوة في عمان هنا يقولون بأن الأمر يختلف عندهم وأن البدلات لديهم هي جزء من الراتب، أنتم ماذا ترون في عقد التوظيف مع الشركة هل تفهمون من العقد أن البدلات جزء من الراتب فيقال راتبك كذا بما يشكل البدلات أو المفهوم من عقد التوظيف أن الراتب شيء والبدلات شيء آخر، من يشخص أنه جزء من الراتب ففيه الخمس مثله مثل الراتب، ومن يشخصه أنه مضاف إلى الراتب وليس جزء منه هو بمثابة الشرط الضمني كما يقولون فهذا ليس فيه الخمس.

وراتب التقاعد يتعلق بنفس النقطة، راتب التقاعد جزء منه هو رواتب، اقتطعت من رواتبه وجمعت إلى يوم التقاعد، هذا الجزء خمس من السنين السابقة، وجزء آخر من راتب التقاعد هو استثمارات، استثمرت أموالك وأرباحها هكذا، وجزء منها الدولة مبلغاً تضيفه إلى راتب التقاعد، راتب التقاعد ما سوى ما اقتطع من رواتبك الماضية لا خمس فيه حتى تقبضه وتمر عليه السنة.

ذكرتم في موضوع الليلة السابقة عن بعض المصارف التي يُحتاج توفيرها وأنها مصارف ضرورية كشراء مقعد جامعي فهل يمكن صرف سهم الإمام في شراء هذا المقعد؟ ولو شخص المجتمع كإيجاد حالة مادية لفقراء المؤمنين في بلادنا فهل تصح مثل هذا القضايا ليصرف فيها سهم الإمام؟

نعم إذا شخص المرجع ذلك فيمكن صرف سهم الإمام في ذلك.

بالنسبة للهدية لو أهداني شخص هدية فهل يكون فيها الخمس أم لا؟

هنا المراجع على قولين السيد الخوئي والسيد السيستاني يقولان الهدية فيها الخمس، بينما الشيخ الوحيد الخراساني والشيخ الميرزا جواد التبريزي يفصلون بين الهدية الخطيرة والهدية القليلة، الهدية التي يتعلق بها الخمس هي الهدية الخطيرة التي يُعتد بها عند الناس بقيمتها المالية لما ورد في صحيحة علي بن مهزيار: والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر.

يرى بعض العلماء أن الإنسان مسلط على أمواله وبالتالي لا يشترط عليه أن يسلم أموال الخمس للمرجع أو الوكيل إنما هو مسلط على أمواله فهو أحق باستخراج الخمس مباشرة وإعطائها المستحقين دون إجازة المرجع؟

الإنسان مسلط على ماله لا على مال الخمس، خمس الأموال ملك للإمام فليس له سلطة على ملك الإمام، بل هو من أعظم موارد الغصب أن يقول الإنسان أنا لي السلطة على خمس أموالي، خمس أموالك ليس لك بل ملك للإمام، إذا وضعت يدك عليه فهذا نوع من الغصب، لابد من الرجوع فيه إلى نائب الإمام واستئذانه فيه، خمس الأموال ملك للإمام، فالولاية للإمام أو من يقوم مقامه كالحاكم الشرعي الجامع للشرائط.

يوصي بعض العلماء بضرورة مطالبة الوكيل بإيصال استلام الخمس وأن الذمة لا تبرأ للمكلف دون الحصول على الإيصال؟

صحيح، يقول السيد السيستاني أنه يمكن لمن يدفع الخمس مطالبة الوكيل بالوصل الذي من خلاله دفع الخمس.

إذا كانت لديك إجازة مباشرة من المرجع في التصرف في ثلث المبلغ فهل يجب عليك إبلاغ الوكيل عند تسليمك الخمس أنك استقطعت الثلث بإجازة؟

إذا كانت لديك إجازة من المرجع فلا يجب الإخبار.

هل هناك خمس على ربة المنزل وكيف يتم احتساب الخمس؟

إذا كان لديها أرباح وفوائد فعليها الخمس.

الذهب الذي تتزين به المرأة هل يجب عليه الخمس؟

لا خمس عليه، الزينة مؤنة حتى لو استغنت عنه كما لو أن المرأة كبرت في السن واستغنت عن هذا الذهب، وما يستغنى عنه من المؤنة لا خمس فيه.

الأشياء مثل الألعاب والألوان واللوحات هل عليها خمس حتى لو كانت في نيتي الاستعمال ولكن حالت السنة ولم استعملها؟

يجب فيها الخمس إذا لم تستعمل.

تم اقتراض مبلغ من البنك لبناء منزل للعائلة كما تم بناء شقة لابني لسكنه ولكنه لم يسكن فيها لعدم وجوده في البلد وتم تأجيرها، ومبلغ الإيجار يذهب للابن لعدم وجود مصدر دخل آخر، فهل يجب علي الخمس فيها مع العلم لا زلت أدفع أقساط البنك؟

يدفع خمس الإيجار أما نفس الشقة بما أنها بنيت لسكن الولد فلا خمس فيها لأنها من المؤنة.

بخصوص أرباح المكاسب واختلاف الفقهاء فيه وفي موضوع سهم الإمام وسهم السادة، هل يمكن الرجوع في أرباح المكاسب لمن يجيز عدم الخمس فيها؟ وماذا بخصوص سهم السادة هل يجوز الرجوع للفقهاء الذي لا يرون في الخمس سهم السادة؟

لا يوجد من يجيز عدم الخمس أرباح المكاسب، يقول السيد الصدر الآية القرآنية لا تشمل أرباح المكاسب ولكن ثبوت الخمس من أرباح المكاسب جاء من الروايات الشريفة، وهي ليست مسألة خلافية، ثبوت الخمس في أرباح المكاسب متفق عليه إنما هل لها أصل قرآني أو أصلها من الروايات فهذا هو الذي اختلف فيه.

إذا كان هذا المرجع الذي يرجع إليه المكلف هو الأعلم فلا يجوز له الرجوع عنه إلى غيره الذي لا يرَ التقسيم.

بخصوص الهبة المشروطة وغير المشروطة، مثلا لدي مبلغ مخمس ثم وهبته لولدي هل الهبة إذا انتقلت لولدي أيضاً يترتب عليها الخمس؟

نعم إذا كان الولد بالغاً واستلم الهبة وقبضها يتعلق بها الخمس إذا بقيت عنده السنة.

اشتريت شقة بهدف الاستثمار وقد استقرضت من البنك مبلغاً لشراء هذه الشقة علماً بأني امرأة عاملة واستلم راتباً شهرياً، ومع استخدام الراتب للاحتياجات الشخصية يبقى هناك جزء في الحساب علماً بأن هناك استقطاع شهري للقرض ويبقى جزء من المبلغ الفائض من الحساب ويظل أقل من القرض، فهل يجب علي الخمس في هذه الحالة، وكذلك إيجار المبلغ أقل من الاستقطاع القرضي؟

هذا القرض ليس للمؤنة بل للاستثمار، نحن نستثني القرض الذي للمؤنة كبناء البيت أو لشراء سيارة، أما لو كان قرض للاستثمار فهذا القرض ما أسدده منه ليس فيه خمس وأما ما لا أسدده ويكون عندي ربحاً فيتعلق الخمس حينئذ بالربح.

هل مبلغ التأمين الذي يحصل عليه الطفل بعد أن يكمل الطفل 18 سنة عليه خمس؟

إذا استلمه بيده وجاءت السنة يتعلق به الخمس.

في موضوع قبض تأمين الطفل في غالب الأحيان لا يقبضه باليد بل تقوم شركة التأمين بتحويل المبلغ إلى حساب الطفل، أو إلى حساب الأب والأب يحوله إلى حساب الطفل أي كلها عملية إلكترونية، فلم يحصل قبض فهل يجب فيه الخمس؟

نذكر هذه المسألة العامة في الجواب، لو أن إنساناً أعطي بدلات ومكافئات إلى أن مات ولم يستلم منها شيء، مات وهو لا يملكها، فيقوم الورثة بالرجوع إلى الحاكم الشرعي لأنها أموال مجهولة المالك، فيقرر الحاكم الشرعي هل يقسمها بالسوية بينهم أو يقسم حسب سهام الإرث، السيد السيستاني يقول أنا كحاكم شرعي لا آذن بالتصرف فيها إلا إذا قُسمت حسب سهام الإرث، وفي هذه الحالة أيضاً الولد لم يستلمها فيكون عليها الخمس متى ما استلمها.

من المسائل: الميراث لا خمس فيه إذا كان المورث ممن لا يخمس، لو أن المورث لا يخمس عصياناً أو اجتهاداً، فأكون أنا كوارث استلم الأموال لا يتعلق بهذا الميراث الخمس سواء كان الخمس ديناً عليه أو جزء من التركة، كوارث لست محاسب ولا مطالب بشيء، ولو أخذت هذا الورث واستثمرته فيتعلق الخمس بالزيادة، كما لو ورثت بيتاً وجعلته لترقب البيع وارتفعت أجرتها ولكن أنا لم أبعها فعلى رأي السيد السيستاني يتعلق الخمس بالزيادة لأنها أعدت للتجارة وارتفاع قيمتها يتعلق فيه الخمس، أما على رأي السيد الخوئي لا خمس فيها إلا إذا استثمرت وأعدت للإيجار فيتعلق الخمس بالإيجار أو بيعت وحصلت زيادة في بيعها فحينئذ ما زاد على قيمتها حين موت المورث يتعلق به الخمس.

أعمل في بنك تقليدي لكن في قسم غير ربوي فما حكم البونص  مكافئة آخر السنة  والتي تكون عبارة عن نسبة من أرباح البنك فهل يجب إخراج الخمس فيها وحسب ما ذكرتم أنها ليست من الراتب؟

من خلال تمييزكم لهذه المكافئة إذا كانت جزء من الراتب فيجب فيها الخمس وأما إذا كانت شرط مضاف إلى الراتب فليس فيه خمس.

كيف بالنسبة لمبلغ الحج إذا تم جمعه في أكثر من سنة فهل يتعلق به الخمس؟

ما جمعه في سنة الحج لا خمس فيه، أما ما جمعه في السنين السابقة يتعلق بها الخمس.

لو اقترضت مبلغ لشراء شقة ولكن للاستثمار وليس للسكنى والأرباح أقل من القرض فهل يجب علي الخمس؟

نعم يجب فيه الخمس، قلنا الدين الذي لا يجب فيه الخمس هو الدين للمؤنة، والشقة للاستثمار وليست للمؤنة فهذا أجبنا عنه فيما سبق.

من المسائل: ما تساعد به الزوجة زوجها فليس فيه خمس فهو من مؤونتها في مثل زماننا، وهو كالمبلغ الذي يساعد فيه الولد والده مثلاً، فهذا يعد من مؤنة الولد وليس فيه خمس.

المبالغ التي تصلني في حسابي كهدايا ولا أقبضها، عندما تأتي رأس السنة الخمسية للأشخاص الذين أهدوني هذه الهدايا هل يجب عليهم فيها الخمس أم علي؟

أنت لا يجب عليك الخمس لأنك لم تقبضها، وأما ذلك الشخص الذي أهداك ذلك المبلغ إذا استطاع أن يسحب المبلغ فعليه الخمس فيه وإذا لم يستطع فيعتبر تالف عليه فلا خمس عليه.

هل يجب الخمس على المبلغ الباقي من تجهيزات العروس، وهذا المبلغ كان مدخراً للتجهيزات، فهل الباقي عليه خمس؟

الأموال المدخرة لتجهيز العروس عليه خمس، أما ما اشتراه جهازاً للعروس كسرير أو ذهب... إلخ فلا خمس فيه، كل ما جمعه من أموال إلى تلك السنة فيها الخمس، إلا أموال تلك السنة نفسها، فرق بين ما يدخر من الأموال وما تجهز به العروس أي يحول الأموال إلى أعيان.

لو كان لدي حساب واحد في البنك وفيه أموال مخمسة وأموال لا يتعلق فيها الخمس، وأنا أصرف من أرباح الرواتب حتى لا يحصل علي فيها خمس، ولا أصرف من الأموال التي لا يتعلق فيها الخمس فأنوي وأقول ما أصرفه من رواتبي حتى يكون الخمس علي أقل أو لا يكون علي فيها خمس فهل يجوز ذلك أم لا؟

عند السيد السيستاني إذا كان هذا الحساب في البنك الحكومي نعم يجوز لك ذلك، أن تقصد أن ما تصرفه من المال الذي فيه الخمس وهو الراتب لا من المال الذي لا خمس فيه، إذا كانت هذه الأموال في حسابك في البنك الحكومي.

إذا اقرضت أحد الأشخاص مبلغ من المال لمدة معينة وهذا المال كان من مؤنتي أي لم يكن مخمس، فحال الحول والشخص لم يرجع المبلغ ومضت سنوات فهل يبقى في ذمتي الخمس على هذا المال وأنا لا أتوقع أني سأسترجعه من هذا الشخص؟

إذا كنت يائساً فلا خمس فيه أما إذا كنت تحتمل رجوعه فأنت مخير بين أن تخمسه فعلاً أو تخمسه عند استلامه.

الأرباح المستلمة من استثمار أسهم في شركة هل عليها خمس؟ وهل يختلف الحكم في حال القبض وعدم القبض؟

الأسهم اشتراها من أمواله فأرباحها ملكه فيجب فيها الخمس وإن لم يستلمها.

قلتم أن الذهب لا يتعلق به الخمس حتى وإن لم يلبس؟

قلنا الذهب المستعمل الذي لبسته هو الذي ليس فيه خمس.

حصلت على هدايا ذهب بعد الزواج ومر عليهم سنة ولم أتمكن أن ألبس جزء كبير منه فهل علي فيه خمس أم لا؟

نعم ما لم تستعمله يجب فيه الخمس.

الاستثمار في الشقة هل عليه الخمس؟

إيجار الشقة فيه الخمس.

استلمت ما يسمى بالحق قبل موعد عرسي بعدة أشهر فهل علي فيه الخمس؟

المهر ليس عليه خمس لا على الزوج لأنه من مؤنته ولا على الزوجة لأنها بذلت نفسها مقابل هذا المهر، أما ما يهدى للزوجة من غير المهر ففيه الخمس.

الأرض الموات أي أرض أصلها بحر أو صحراء، أرض لم تحيا ببناء ولا بزراعة، الأرض الموات لا تملك، فهل يثبت الخمس أم لا؟

على رأي السيد الخوئي يقول: لك حق قانوني في الأرض لأن الأرض باسمك قانونياً فبما أن لك حق قانوني في الأرض إذن عليك الخمس في هذا الحق القانوني، كم يقدر هذا الحق القانوني لعله قيمة الأرض نفسها، أما السيد السيستاني يقول ما بذلته من ثمن في شراء الأرض الموات هو الذي يجب فيه الخمس، والأرض مهما صعدت قيمتها لا خمس عليك فيها حتى لو أعددتها للتجارة لأنها ليست ملكاً لك، المبلغ الذي صرفته في شرائها هو الذي يتعلق به الخمس.

الخمس من مناصب أهل بيت النبوة صلوات وسلامه عليهم أجمعين، لهم الأنفال ولهم الخمس ولهم الفيء، كل هذه الأموال كانت لهم وسُلبت منهم من قبل الظالمين الذين عاصروهم.

ولذلك كتب دعبل الخزاعي رحمه الله إلى المأمون العباسي في زمنه، كتب إليه يشير إلى هذه النقطة وهو سلب ما لأهل البيت :

رُدّوا   تُراثَ   مُحَمَّدٍ   iiرُدّوا

هَل  عَرَّقَت  فيكُم  كَفاطِمَةٍ

 
لَيسَ القَضيبُ لَكُم وَلا البُردُ

أَم   هَل  لَكُم  كَمُحَمَّدٍ  جَدُّ

كل هذه المناصب سلبت منهم وأصبحوا مظلومين بدناً مكاناً، زماناً، أموالاً، شردوا وقتلوا، نفوا من بلدانهم في كل مكان:

قبورٌ   بِكوفانٍ  وَأُخرى  iiبِطَيبَةٍ

وَقَبرٌ  بِأَرضِ  الجَوزَجانِ iiمَحَلُّهُ

وَقَبرٌ    بِبَغدادٍ   لِنَفسٍ   iiزَكِيَّةٍ

وَقَبرٌ بِطوسٍ يا لَها مِن مُصيبَةٍ





 
وَأُخرى   بِفَخٍّ   نالَها  iiصَلَواتي

وَقَبرٌ   بِباخَمرا  لَدى  iiالعَرِماتِ

تَضَمَّنَها  الرَحمَنُ  في iiالغُرُفاتِ

تُرَدَّدُ   بَينِ  الصَدرِ  iiوَالحَجَبات