الدرس 33

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ما زال الكلام في مبطلية الزيادة العمدية وإن كانت زيادة في جزء غير ركني، والروايات التي استدل بها الأعلام على مبطلية الزيادة، فمن هذه الروايات ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين، قال: «والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرّت أفطرت، ومن لم يُقصر في السفر لم تجز صلاته» لأنّه قد زاد في فرض الله.

ووجه الاستدلال بهذه الرواية الكبرى المذكورة في الذيل «لأنّه زاد في فرض الله» فيُدّعى أنّ ظاهر السياق كون هذه الكبرى تعليلاً ومقتضى عموم التعليل أنّ من زاد في فرض الله بطلت صلاته، فيشمل هذا التعليل ما لو زاد جزءاً غير ركني.

ولكنّ سيّدنا «قدّس سرّه» أشكل عليها بضعف السند لاشتماله على بعض المجاهيل، نقول: ومضافاً لضعف السند، قد يُناقش في دلالتها بأنّ المنصرف منها من زاد ركعة، حيث إنّه يتكلم عمّن أتم في موضع التقصير، فقال: «ومن لم يُقصّر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله»، فيُقال بأنّ مقتضى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عليه، عدم إحراز إطلاق هذا التعليل لما إذا زاد تشهدا أو سجدة، أي زاد ركناً غير عمدي، فالقدر المتيقن منه زيادة ركعة.

ومن هذه الروايات رواية زرارة عن أحدهما «عليهما السلام» قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، يعني لا تقرأ سورة من سور العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. ومقتضى عموم التعليل حيث قال: إن السجود زيادة في المكتوبة أنه حتى لو كان السجود لا بقصد الجزئية من الصلاة وحتى لو كان السجود لا بقصد الصلاتية بل كان بقصد سجود التلاوة أي أنه قصدا سجودا أجنبيا عن مركب الصلاة مع ذلك فإن إحداثه أثناء الصلاة زيادة، ومقتضى ذلك أنه إذا زاد جزءا في الصلاة نفسها فهو زيادة مطلقة؛ إذ ما دام السجود غير الصلاة زيادة فالسجود الصلاة أوضح منه في الزيادة.

ولكن الفقيه الهمداني «قدّس سرّه» أشكل على الاستدلال بهذه الرواية على مبطلية الزيادة، فأفاد بما نحن نقوم بتقريبه، بأنه لا ريب أن الزيادة في الأمور أو في المركبات الاعتبارية متقومة بقصد الجزئية إذ لا يصدق على أي عمل أنه زيادة في الصلاة ما لم يقصد أنه جزء من الصلاة فالزيادة في الأمور والمركبات الاعتبارية متقومة بقصد الجزئية وحينئذ نرى أن الإمام طبق عنوان الزيادة على ما ليس من مواردها لأنّه طبقها على سجود التلاوة مع أن سجود التلاوة لم يقصد به الجزئية من الصلاة المكتوبة مع ذلك طبق الإمام عليه عنوان الزيادة، فحيث إن التطبيق مشكل لأنَّ سجود التلاوة ليس زيادة في الصلاة جزما بلحاظ أنه ليس مقصودا به الجزئية، فإما أن نرفع اليد عن التطبيق أو نرفع اليد عن مفهوم الزيادة، أو ندعي أن المذكور هو حكم تعبدي وعلى جميع المحتملات لا يتم الاستدلال بهذه الرواية على أن زيادة الجزء غير الركني مبطل، والوجه في ذلك: فإن قلنا بأننا نلتزم بعموم التعليل وهو أن السجود زيادة في المكتوبة ونرفع اليد عن التطبيق فنقول: أن تطبيق هذه الكبرى على هذا المورد ألا وهو سجود التلاوة هذا تطبيق غير حجة؛ لأننا نقطع بأن سجود التلاوة ليس زيادة إلاّ أن عموم التعليل يبقى على حجيته فيقال بأن هذا مستهجن فإن إخراج المورد عن تحت الوارد مستهجن ومقتضى الاستهجان حيث إن المقدر من الوارد هو مورده، فإخراج المورد عن تحت الوارد يعني إخراج ما هو القدر المتيقن من مدلوله من تحته وهذا أمر مستهجن ومقتضى الاستهجان إجمال هذا الوارد. هذا المحتمل الأول.

المحتمل الثاني: أن يقال بأن المراد بالزيادة غير ما هو مفهومها فصحيح أن الزيادة في المركبات الاعتبارية متقومة بقصد الجزئية لكن المراد بالزيادة في هذه الرواية ليس هو هذا المفهوم العرفي وهو الإتيان بالعمل بقصد الجزئية، بل المراد من الزيادة مطلق الإضافة، فقوله أن السجود زيادة في المكتوبة يعني أن السجود إضافة خارجة عن حقيقة الصلاة، فإذا كان المبنى هو المحتمل الثاني وهو التصرف في عنوان الزيادة، لا التصرف في التطبيق وإنما التصرف في مفهوم الزيادة، فمقتضى ذلك عدم استفادة البطلان منها، لأنَّ موضوع البطلان الزيادة بمفهومها العرفي، وأما الزيادة بمعنى آخر وهو مطلق الإلحاق والإضافة فلا دليل على مبطليتها ومانعيتها، وإما أن يقال بالمحتمل الثالث وهو أن هذه الكبرى المذكورة في الذيل حكم تعبدي محض فكان الشارع يقول: بأني اعتبر سجود التلاوة زيادة وإن لم يكن من الزيادة في شيء فإذا كان اعتبار الزيادة لسجود التلاوة حكما تعبديا فيقتصر فيه على مورده وهو أن سجود التلاوة زيادة تعبدية، فلا يصح الاستدلال بهذا الذيل على مبطلية مطلق الزيادة، فالنتيجة أنه لما كان تطبيق الزيادة على سجود التلاوة مقطوع البطلان فلا يخلو الأمر إما أن نخرج المورد وهو مستهجن واستهجانه يوجب الإجمال، وإما أن نتصرف في عنوان الزيادة ولا دليل على مبطلية غير الزيادة بمعناها العرفي، وأما أن نقتصر على المورد لأنّه حكم تعبدي، هذا ما يمكن تقريب كلام الفقيه الهمداني «قدّس سرّه» به.

وأجاب سيدنا «قدّس سرّه» بأنه نحن نسلم مع الفقيه الهمداني بأن الزيادة متقومة بقصد الجزئية «الزيادة في المركبات الاعتبارية» أو لأقل كما هو في مبنانا نحن بقصد الصلاتية فالزيادة في المركبات الاعتبارية متقومة بالقصد إما قصد الجزئية أو قصد الصلاتية على اختلاف المباني، نسلم مع الفقيه الهمداني ذلك، ونسلم أن الإمام يعني نقول بالمحتمل الثالث وهو أن الإمام طبق عنوان الزيادة على سجود التلاوة تطبيقا تعبديا، نسلم بذلك، ولكن إذا انطبق عنوان الزيادة على سجود التلاوة انطبق على سجود الصلاة بالأولوية وإذا انطبق على السجود الصلاتي بالأولوية، انطبق على الركوع الصلاتي أيضاً بالأولوية، فنحن نسلم معه بأصل المبنى ونختار الشق الثالث من الشقوق التي طرحها وهي أن الإمام طبق عنوان الزيادة على سجود التلاوة تطبيقا تعبديا كل ذلك نسلم به، ولكن إذا كان سجود التلاوة زيادة فمن باب أولى أن يكون السجود الصلاتي زيادة، وإذا كان السجود الصلاتي زيادة فمن باب أولى أن يكون الركوع الصلاتي زيادة، ولا أقل من أنه لا يحتمل الفرق بين السجود والركوع.

فالنتيجة المستحصلة أنه متى ما كرر السجود أو كرر الركوع ولو لا بقصد الجزئية ولو لا بقصد الصلاتي كان زيادة، فإذا كان زيادة بمقتضى التعبد اندرج تحت الكبريات من زاد في صلاته فعليه الإعادة وأمثال ذلك، بل وإن لم يكن عندنا دليل من الخارج على مبطلية مطلق الزيادة، لكن نفس هذا التعليل هو دال بالدلالة الالتزامية على المبطلية وإلا لا معنى لأنَّ يطبق عنوان الزيادة على سجود التلاوة لو لم تكن الزيادة مبطلة وضائرة بالصلاة، فنفس هذه الرواية بمدلولها الالتزامي تدل على مبطلية الزيادة.

نعم، لا يمكن التعدي عما كان سجودا وركوعا، فلو زاد تشهدا أو زاد جلسة استراحة فلا يستفاد من هذه الرواية مبطليتها، هذا على مبنى من يرى أن الزيادة عنوان قصدي كما هو المختار، وأما على مبنى من لا يرى الزيادة عنوانا قصديا كالسيد الأستاذ «دام ظله»، حيث يقول بأن تكرار ما هو من أجزاء الصلاة زيادة وإن لم يقصد به الجزئية ولا الصلاتية فهو زيادة عرفا من كرر السجود كان زيادة من كرر جلسة الاستراحة كان زيادة، تكرار ما كان من أجزاء الصلاة زيادة وإن لم يقصد به الصلاة، والإتيان بما ليس من الصلاة كالقفزة والتصفيق ليس زيادة وإن قصد به الصلاة، فعلى هذا المبنى يكون الاستدلال بهذه الرواية على طبق القاعدة أصلاً فإن قوله فإن السجود زيادة في المكتوبة كأنه إرشاد إلى أمر ارتكازي عرفي وهو أن مطلق التكرار زيادة وإن لم يقصد به الصلاتية فما علل به الإمام هو المطابق أصلاً لما عليه المرتكز العرفي.

إذ محت الصورة الصلاتية كما لو قفز مترين مثلا فمن باب محوها لصورة الصلاة وإذا لم تمح الصورة الصلاتية كما لو كانت بمقدار ثلاثين سنت فليست ضائرة، أو يرجع إلى مبطلية التشريع كما لو أضافها إلى الصلاة مشرعا كانت مبطلة من باب التشريع بناء على مبطلية التشريع، لا من باب مبطلية الزيادة.

ثم يقول سيدنا «قدّس سرّه»: لكن الذي يهون الخطب أن القاسم بن عروة لم يوثق.

هل يعقل أن يقول الشارع: لا اقبل سجود التلاوة ولكن اقبل سجدة من سجداته يسجد سجود التلاوة فهو مبطل

يقولون: التعليل يعمم ويخصص مقتضى أن ما علل به هو الزيادة أن المناط هو الزيادة لا أن المناط أنها مأمور بها.

كلامنا على أنه إذا كان تعليلا شرعيا يقول السيد الخوئي بأن التعليل لا ينحصر صحته بالإرشاد إلى مرتكز عرفي أو متشرعي، بل يمكن أن يكون المصحح للتعليل الإرشاد إلى كبرى شرعية أفيدت بنفس التعليل هذا يصح، كما إذا قال مثلا: لا تضحك في صلاتك فإن الضحك قاطع، وأراد بذلك مبطلية القاطع ممكن.

ممكن أن يقول في خطاب واحد: أن السجود التلاوتي زيادة تعبدية والزيادة مبطلة ولو كانت تعبدية.

إذا نحن بنينا على أن المفهوم العرفي للزيادة هو الزيادة بقصد الجزئية أو بقصد الصلاتية، فوجود خلاف ذلك في بعض الروايات لا يسلخ المفهوم العرفي عن كونه مفهوما عرفيا.

صحيح المثال وارد في أمر أجنبي عن الصلاة ولكن بما أن المورد لا يخصص الوارد والمفروض أن التعليل عام نتمسك بعموم التعليل.

بقي في المقام روايتان كما يقول السيد الخوئي: أحداهما صحيحة علي بن جعفر التي يرويها صاحب الوسائل بطريق صحيح قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد، ثم يقوم فيقرا بغيرها؟ قال يسجد، يعني بعد أن يقرا سورة النجم يسجد ثم يقوم فيقرا بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك يعني السجود الذي حصل وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرا في الفريضة بسجدة يعني ولا يعودن إلى قراءة سورة من سور العزائم، ووجه الاستدلال بها على المبطلية قال السيد الخوئي: فإن قوله : ثم يقوم فيقرا بفاتحة الكتاب ويركع، كناية عن البطلان، وإلا فلا خلل في نفس الفاتحة، الفاتحة التي أتى بها ما كان فيها خلل فلماذا يعيدها مرة ثانية، ثم يقوم فيقرا بفاتحة الكتاب هذه كناية عن أن الصلاة بطلت أي يقرا، وإلا فلا خلل في نفس الفاتحة كي تحتاج إلى الإعادة، وعلل الإمام البطلان بأن السجود زيادة في الفريضة، وهو ظاهر في أن مطلق الزيادة وإن لم تكن ركنية مبطلة، والإشكال في تطبيق الزيادة على سجود التلاوة مر الكلام في الرواية السابقة.

هل يحتمل أن الرواية هنا ناظرة إلى حكم تكليفي محض ولا علاقة لها بالبطلان، فكأن الإمام يقول بأن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة مبغوض تكليفا والسر في مبغوضيته أنه يحوجك إلى سجدة، لا أن الصلاة تبطل بتلك السجدة وهذا ما يستشم ويستشعر من قوله في الذيل: ولا يعود يقرا في الفريضة بسجدة فإن هذا أمر مبغوض، وأما أمره بإعادة الفاتحة، فهذا ليس دليلا على البطلان إذ لعل الفصل بين الفاتحة والسورة بالسجود أوجب الأمر بإعادة الفاتحة فما دام يحتمل أنه أمر تكليفي فما هو الشاهد على البطلان في الرواية أي فما هو الشاهد على المبطلية أي مبطلية سجود التلاوة؟ وإلا لو أراد لقال: ثم يقوم فيستأنف، أو يقول: ثم يقوم فيكبر ويقرا، أما أن يقول: ثم يقوم فيقرا فاتحة الكتاب، فلا شاهد فيه على مبطلية الصلاة.

خصوصا وأنه في السؤال قال هكذا: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو «نفس السائل طرح الفرض» أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرا بغيرها أي أن السائل طرح نفس الفرض أنه لا يكتفي بها بل يسجد ثم يقوم ويستمر في صلاته، فأجابه الإمام: نعم، يسجد ثم يقوم فيقرا بفاتحة الكتاب، فبملاحظة أن السائل تعرض لنفس هذا الفرض يكون ذلك مما يحتمل قرينيته على أن المنظور في الجواب أن الصلاة صحيحة إنما عليه أن يقرا فاتحة الكتاب من جديد.

ما هي القرينة على أن الرواية تفيد المبطلية؟ نعم، افترض أن الإمام يريد أن يشير إلى ما عليه العامة أن العامة لا يتورعون عن قراءة سورة من سور السجدة، لكن هذا مبغوض تكليفا، ما الدليل على مبطليه للصلاة؟ ما الشاهد في نفس الرواية على أن ذلك مبطل للصلاة؟

ويركع وذلك زيادة في الفريضة هذا سر المبغوضية، ولا يعود يقرا في الفريضة بسجدة، يعني تقولون من نفس الرواية نستفاد مبطلية الصلاة فإذا يتعارض ذلك مع قوله ثم يقوم فيقرا فاتحة الكتاب حيث لم يقل ثم يستأنف حيث لم يقل: ثم يقوم فيكبر، لو كان يريد الاستئناف لقال: يكبر، قوله: يقرا بفاتحة الكتاب، لعله لأنّه فصل بينهما بسجدة فيستأنف بفاتحة الكتاب.

إن قوله: يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب هذا كناية عن الاستئناف، نحن نقول هذا ليس كناية عن الاستئناف، ما دام يحتمل أن الأمر بتكرار الفاتحة لأجل أنه فصل بأمر أجنبي ما دام هذا الاحتمال وارداً لا يكون الأمر بقراءة فاتحة الكتاب كناية عن الاستئناف، فانتم تحتاجون إلى دليل آخر من الرواية يدل على مبطلية الصلاة، الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول: أن الشاهد من الرواية على أن الإتيان بسجدة التلاوة مبطل قوله: وذلك زيادة في الفريضة، أقول: إنما يتم الاستدلال بهذه الفقرة على المبطلية لو كانت مبطلية الزيادة ثابتة بالارتكاز أو بأدلة أخرى، أما لو اقتصرنا على هذه الرواية فلعله غاية ما تدل على مبغوضية زيادة سجدة التلاوة في الصلاة.

ولكن يمكن أن يقال بأن ظاهر سياق هذه الرواية أن الإمام عندما قال له: وذلك زيادة في الفريضة، أنه يريد تخليص صلاته من محذور الزيادة، فلو لم يكن في الزيادة محذور وضعي لما كان هناك مبرر لذكر هذه الجملة.

الرواية الأخيرة هي العمدة، موثقة أبي بصير، قال: قال ابو عبد الله : من زاد في صلاته فعليه الاعادة، ومقتضى إطلاقها عمومها حتى للزيادة العمدية في غير الأركان ولكن المحقق الهمداني «قدّس سرّه» أشكل على ذلك بأن هذه الرواية لو خلينا وإطلاقها لتم الاستدلال وهو أن مقتضى إطلاقها شمولها للزيادة عمدا أو سهوا ولزيادة الأركان وغير الأركان، ولكن بعد ورود «لا تعاد» الذي فصل بين الأركان وغيرها وأفاد بأن الزيادة السهوية «لغير الأركان أو لما يشمل الأركان» خارجة لأنها غير مضرة، فحينئذ إما أن نحمل موثقة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، على الزيادة العمدية، وهو حمل على الفرد النادر، لأنّه من كان متصديا للامتثال عادة لا يزيد في صلاته عمدا فحملها على الزيادة العمدية حمل على الفرد النادر، وأما أن نحملها على زيادة الركعات والأركان عمدا وسهوا، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها على مبطلية الزيادة العمدية في غير الأركان، فنحن بين خيارين: إما أن نخرج الزيادة السهوية عنها مطلقا فيلزم من ذلك حملها على الفرد النادر، أو نحملها على النظر الركعات أو الأركان فتكون الزيادة في غير الأركان خارجة عنها تخصصا فلا يصح الاستدلال بها.

وأجاب سيدنا «قدّس سرّه» عن هذا الإشكال بأنه «مع غض النظر عن إشكال الحمل الفرد النادر فلنلتزم بالشق الثاني وهو أن نقول» بأن الرواية مطلقة فالرواية شاملة للزيادة العمدية والسهوية ولزيادة الأركان وغير الأركان، خرج منها الزيادة السهوية في غير الأركان، وخروج الزيادة السهوية في غير الأركان لا يوجب حملها على الفرد النادر ما دام قد بقي تحتها الزيادة العمدية والسهوية للأركان، والزيادة العمدية لغير الأركان، وجواب سيدنا «قدّس سرّه» إنما يتم لو ادعى المحقق الهمداني خروج الزيادة السهوية لغير الأركان فقط، وأما لو ادعى المحقق الهمداني أن الزيادة السهوية خارجة مطلقا للأركان ولغير الأركان بمقتضى حديث «لا تعاد»، فحينئذ لا محال إشكال الحمل على الفرد النادر باق، لأنّه سواء حصرتم الرواية بالأركان أو عممتموها لغير الأركان بالنتيجة موردها الزيادة العمدية وحملها على الزيادة العمدية حمل على الفرد النادر، فما هو الجواب؟ يأتي غدا تفصيل الكلام.

والحمد لله رب العالمين