الدرس 68

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

كان الكلام في الوجوه التي بني عليها عدم شمول «لا تعاد» للجاهل القاصر ووصلنا إلى الوجه الخامس، وبيانه: أن الأدلة الأولية وهي أدلة الأجزاء والشرائط على قسمين:

القسم الأول: ما كان بلسان الأمر كما إذا قال «اركع في الصلاة» أو «اسجد في الصلاة» وما اشبه ذلك من العبارات وهذا القسم لا توجد بينه وبين حديث «لا تعاد» نحو من المعارضة فلو سلمنا بأن حديث «لا تعاد» شامل للجاهل القاصر فإنه يمكن الجمع عرفا بين مفاده وهذه الأوامر بنحو من الانحاء التي ذكرناها سابقا، اما اختصاص الأمر بالعلم به على نحو اخذ العلم بالجعل في فعلية المجعول أو بجعل هذه الأوامر أوامر استقلالية ظرفها الصلاة في حال الالتفات فمن كان ملتفتا إلى هذه الأوامر كانت فعلية في حقه حال الصلاة مع اشتراط صحة الفرائض بانضمامها إليها حالة الالتفات فالمهم أنه هذا القسم من أدلة الاجزاء الشرائط يمكن الجمع بين مفاده ومفاد حديث «لا تعاد».

والقسم الثاني: ما كان لسانه لسان الإعادة لا مجرد الأمر كما إذا قال من «رأى بثوبه دما فصلى أعاد صلاته» فإن هذا يدل على مانعية النجاسة لكن بلسان الإعادة أو قوله مثلاً في موثقة أبي بكير «إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلي في غيره مما احل الله اكله» الكافي ج3 ص397 أو كقوله مثلاً «القهقهة تقطع الصلاة» ونحو ذلك من الأجزاء والشرائط التي كان المحمول فيها الإعادة أو الفساد أو انقطاع الصلاة ونحو ذلك.

ففي هذا القسم الثاني هل يمكن الجمع بينه وبين حديث «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»؟ فهنا ذهب جمع إلى أن النسبة بين «لا تعاد» وبين القسم الثاني من هذه الأدلة نسبة التباين سواء قلنا بأن «لا تعاد» شاملة للعالم العامد والجاهل المقصر أو لم نقل فعلى أية حال النسبة بينهما نسبة التباين واما إذا قلنا بأن «لا تعاد» مطلقة تشمل من اخل عن جهل قصوريا أو تقصيريا ومن اخل عن علم وعمد أو عن تردد يعني الجاهل المتردد، والمفروض أن قوله «من راى بثوبه دما فصلى أعاد الصلاة» أيضاً مطلق، أي أن مقتضى إطلاقه أن يعيد الصلاة عالما جاهلا قاصرا مقصرا مترددا مركبا لا فرق، إذن بينهما نسبة تباين لأن كلا منهما يشمل سائر الحالات من الإخلال فالنسبة نسبة التباين.

واما إذا قلنا بأن «لا تعاد» لا يشمل العالم المتعمد ولا يشمل الجاهل المتردد يعني الجاهل البسيط إنما يشمل الجاهل القاصر مثلاً فكذلك النسبة نسبة التباين، لأنّه لو قدمنا «لا تعاد» على قوله «من رأى بثوبه دما فصلى أعاد الصلاة» أو قوله «لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلي في غيره» لو قدمنا «لا تعاد» على هذه الأدلة للزم اختصاص هذه الأدلة بالعالم العامد والجاهل المتردد وهو فرد نادر وبما أن حمل هذه الأدلة على العالم العامد والجاهل المتردد حمل على الفرد النادر والحمل على الفرد النادر مستهجن إذن يبقى ظهور هذه الأدلة في الشمول للجاهل القاصر لا يمكن رفع اليد عنه فتبقى هذه الأدلة شاملة للجاهل القاصر لأنّه متى ما اخرجنا الجاهل القاصر من تحتها بحديث «لا تعاد» اختصت بالفرد النادر وهو مستهجن ومقتضى استهجان حملها على الفرد النادر أن تبقى ظاهرة في الشمول للجاهل القاصر فإذا بقيت شاملة للجاهل القاصر وقع التعارض بينها وبين «لا تعاد» حيث إن «لا تعاد» تشمل الجاهل القاصر وتدل على صحة الصلاة في حقه وهذه الأدلة تشمل الجاهل القاصر وتدل على بطلان الصلاة في حقه إذن على اية حال النسبة بين «لا تعاد» وبين «أعاد» هي نسبة التباين سواء كانت لا تعاد شاملة للعالم العامد والجاهل المقصر أم منصرفة عنهما فالنسبة وهي نسبة التباين والتعارض موجودة وقائمة فنتيجة ذلك: أنه في مورد التعارض وهو الجاهل القاصر من اخل بشرط أو جزء عن جهل قصوري مقتضى تعارض «لا تعاد» مع أدلة الأجزاء والشرائط من القسم الثاني الذي عبر بلسان أعاد تساقطهما، وإذا تساقطا فالمرجع هو القسم الأول من الأدلة وهو ما كان بلسان الأمر ولم يكن بلسان الإعادة ومقتضى الرجوع إلى هذا القسم الأول من الأدلة وهو ما كان بلسان الأمر هو اعادة الصلاة لأن الأمر ما زال باقيا فمقتضى بقائه وفعليته اعادة الصلاة. فحاصل هذا الوجه هو الوصول إلى نتيجة عدم التمسك بلا تعاد لإثبات صحة الصلاة في الجاهل القاصر.

وهنا اجوبة على هذا الوجه:

الجواب الأول: ما ذكره سيدنا الخوئي «قدّس سرّه» في بحث الخلل وأشار إليه أيضاً في اصوله في المحاضرات، وملخص كلامه: أن مقتضى اطلاق «لا تعاد» حكومته على جميع أدلة الأجزاء والشرائط سواء كان بلسان الأمر أم بلسان الإعادة فمقتضى إطلاق «لاتعاد» حكومتها على تلك الأدلة بلحاظ شمول «لا تعاد» للجاهل القاصر وإذا كانت باطلاقها تشمل الجاهل القاصر كانت حاكمة على تلك الأدلة ولكن حيث يلزم - هو ملتفت إلى إشكال الفرد النادر - من حكومة «لا تعاد» على الأدلة الأولية هو اختصاص الأدلة الأولية بالفرد النادر وهو العالم العامد فمن اجل عدم ورود محذور الاستهجان نخرج الجاهل المقصر من تحت «لا تعاد» ونبقيه تحت الأدلة الأولية فإذا اخرجنا الجاهل المقصر من تحت «لا تعاد» وبقي مندرجا تحت الأدلة الأولية تحفظنا على الامرين تحفظنا على حكومة «لا تعاد» على الأدلة الأولية في الجاهل القاصر وتحفظنا على عدم استهجان الأدلة الأولية لانها بالنتيجة سوف تشمل العالم العامد والجاهل المقصر لأن الجاهل المقصر ليس فردا نادرا فنحن باخراج الجاهل المقصر من تحت «لا تعاد» وابقائه تحت الأدلة الأولية نكون قد تحفظنا على حكومة «لا تعاد» فلا موجب لدعوى المعارضة بأن يقال بأن «لا تعاد» معارض لقسم من الأدلة الاولية بل هو حاكم عليها، والسر في حكومته عليها: أنه لا يشمل الجاهل المقصر فيبقى الجاهل المقصر تحت الأدلة الأولية وهو ليس فردا نادرا.

وبعبارة علمية يقول «قدّس سرّه»: لا فرق في هذه النكتة بين الدليل الحاكم وبين الدليل المخصص إذ ربما يدعى الفرق بينهما كما بحثنا هذا في بحث التعارض، حيث أفاد البعض بأن الاستهجان باخراج الاكثر أو الكثير في التخصيص لا في الحكومة فإذا ورد عندنا دليل يقول «اكرم كل مرجع» وورد دليل آخر قال «لا تكرم المرجع الايراني» فيلزم من التخصيص بقاء العام في الفرد المعدوم أو النادر وهو مستهجن اما إذا كان بلسان الحكومة وليس بلسان التخصيص كما إذا قال «اكرم كل مرجع» ثم قال «العالم الايراني ليس بمرجع» هذا لسانه لسان الحكومة هنا لا مانع من الجمع بين الدليلين لأن هذا حاكم وليس مخصص كي يقال بأن كثرة التخصيص موجبة للاستهجان وسيدنا الخوئي «قدّس سرّه» يقول لا فرق بين التخصيص وبين الحكومة فإن الفرق بين التخصيص وبين الحكومة فرق لساني ليس إلا حيث إن لسان التخصيص لسان المصادمة والمعارضة هذا يقول «اكرم» وهذا يقول «لا تكرم» بينما لسان الحكومة لسان المسالمة يقول «هذا ليس بمرجع» واختلاف اللسان لا يوجب اختلافا فيما هو الاثر فإن التخصيص والحكومة روحا أمر واحد فالتخصيص والحكومة مرجعها روحا إلى الاخراج الحكمي أي أن هذا الفرد وهو العالم الايراني خارج حكما وإلا ليس هو خارجا موضوعا فمرجع التخصيص والحكومة إلى الاخراج الحكمي، إذن فبالنتيجة حيث إن مرجعهما إلى الاخراج الحكمي فهما متحدان روحا ولبنا فلأجل ذلك المشكلة في الاستهجان لا تنبع في المخصص والحاكم بل المشكلة في الاستهجان تنبع من اللسان إذ يقال كيف تطرح الدليل بلسان العموم وانت لا تريد إلا الفرد النادر فطرحه بصيغة العموم مع كون المراد جدا هو الفرد النادر هو المستهجن مع غمض النظر عن كون الدليل الثاني مخصصا أو حاكما فالمشكلة هي في لسان الدليل الأول لا في لسان الدليل الثاني كي نفرق بين الحاكم والمخصص لأجل ذلك لا يمكن أن يقال بأن «لا تعاد» حاكم على الأدلة الأولية حتّى في الجاهل المقصر لأنّه لو كان «لا تعاد» حاكما على الأدلة الأولية في الناسي والجاهل القاصر والجاهل المقصر لم يبق تحت الأدلة إلا العالم العامد وهو فرد مستهجن فلا بد أن نقول إن «لا تعاد» حاكم على الأدلة الأولية في خصوص الناسي والجاهل القاصر ولا تشمل الجاهل المقصر فتبقى الأدلة الأولية على عمومها للجاهل المقصر ولا يأتي محذور الحمل على الفرد النادر.

والجواب عن ذلك: أنه ما دام كل من الدليلين شامل باطلاقه لهذا الفرد فالادلة الأولية شاملة باطلاقها للجاهل المقصر و«لا تعاد» شاملة أيضاً باطلاقها للجاهل المقصر فاخراج الجاهل المقصر من تحت «لا تعاد» وابقائه تحت الأدلة الأولية دون العكس تحكم وليس جمعا عرفيا فمجرد اننا نريد أن نرفع التعارض بأي وسيلة ولو لم تكن في إطار الجمع العرفي هذا غير فني بأن نقول من اجل أن لا يحصل تعارض وتبقى «لاتعاد» حاكمة على الادلة الأولية نُخرج الجاهل المقصر فنبقيه تحت الأدلة الأولية فيرتفع التعارض هذا ليس جمعا عرفيا.

الجواب الثاني وهو يبتني على امرين:

الأمر الأول: أن يقال يمكن دعوى انصراف حديث «لا تعاد» في نفسه عن العالم والجاهل المتردد لأن ظاهر لسان «لا تعاد» هو من التفت للخلل بعد وقوعه حيث إن من التفت للخلل بعد وقوعه يترقب الخطاب بالاعادة فينفى ما يترقبه بقوله «لا تعاد» وبعبارة علمية: ظاهر سياق «لا تعاد» من مضى في العمل مستندا إلى اعتقاده بصحة العمل اما أن يكون الاعتقاد ناشئا عن علم وجداني أو ناشئ عن امارة كمن بنى على صحة ركوعه بناء على قاعدة الفراغ أو أي حجة ثم انكشف له الخلل فهنا حيث إنه يترقب أن يعيد صلاته فيخاطب بلا تعاد واما من كان عالما بالخلل حين وقوعه أو لا اقل مترددا في أن هذا خلل أم لا ولم تكن لديه حجة على نفي الخلل فإن لسان «لا تعاد» منصرف عنه.

فإن قلت: بأن لسان «لا تعاد» مجرد ارشاد إلى صحة الصلاة والخطاب الارشادي لا تراعى فيه خصوصيات لسانه لأنّه مجرد ارشاد كما في قوله ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فإنه ارشاد إلى أن قول اهل الذكر حجة، فلو فرضنا في مورد لا يمكنني سؤال اهل الذكر ولكن وصل الي كلامهم أو قولهم من غير طريق السؤال فهل يمكن أن يقال هنا: لا حجية لقوله لأن الأمر كان بصيغة السؤال فحيث لا يمكن السؤال ترتفع الحجية، فإنه يجاب عن ذلك: بأن الخطاب خطاب ارشادي والخطاب الارشادي لا تراعى فيه خصوصيته اللسانية فليس للسؤال موضوعية ولا خصوصية وإنما هو ارشاد محض إلى حجية قول اهل الذكر. ولذلك ما استدل به البعض من أن آية «فاسالوا اهل الذكر أن كنتم لا تعلمون» لا تشمل الميت لأن الميت لا يمكن سؤاله فما دام «فاسالوا» هو امر ارشادي والارشاد يعني مجرد اخبار عن حجية قوله فسواء امكن السؤال أم لم يمكن السؤال إذا صدق عليه أنه من اهل الذكر كان قوله حجة والسؤال لا موضوعية له فبما أن الخطابات الارشادية لا تراعى فيها الخصوصية اللسانية إذن فلا وجه للدوران مدار خصوصية كلمة «لا تعاد» حيث نقول: بأن «لا تعاد» إنما يصح التعبير بها في حق من مضى ثم التفت ولا تشمل من كان ملتفا حين الحمل فإن «لا تعاد» مجرد ارشاد حيث إن مفادها أن من اخل بشرط أو جزء وكان المختل سنة وليس فريضة فإن صلاته صحيحة ولا خصوصية للسان «لا تعاد» فإن قلت هكذا.

قلنا إذن المدار - بناء على هذا التصور - على ما ورد بالذيل وهو قوله «لا تنقض السنة الفريضة» فحيث أن هذا الذيل وارد في مقام إمضاء المعذرية العقلائية وما هو المعذر العقلائي هو الالتفات للخلل بعد وقوعه وإلا لو كان ملتفا للخلل حين وقوعه وليس عنده حجة على المضي فليس معذورا لدى العقلاء فبما أن هذا الذيل وارد في امضاء المعذرية العقلائية والمعذرية العقلائية لا تشمل العالم العامد والجاهل المتردد كان ذلك موجبا لانصرف حديث «لا تعاد» عنهما لا من باب التشبث بخصوصية «لا تعاد» وإنما من باب التشبث باحتفاف ذيل الحديث بهذا المرتكز العقلائي. هذا هو الأمر الأول يعني أن حديث «لا تعاد» لا يشمل العالم العامد والجاهل المتردد.

الأمر الثاني: مقتضى ما ذكرنا حكومة «لا تعاد» على الأدلة الأولية بكلا قسميها حتّى ما كان فيه التعبير بلسان أعاد واختصاص الأدلة الأولية بالعالم والجاهل المتردد وهو متعارف.

فإن قلت - رجعنا الآن إلى الإشكال اللساني - بأن هناك تنافرا وتباينا لسانيا بين أعاد ولا تعاد فإن القسم الثاني من أدلة الأجزاء والشرائط وهو قوله «من راى دما بثوبه فصلى أعاد صلاته» ولسان «لا تعاد» يقول لا تعاد الصلاة وبين «تعاد» و«لا تعاد» تنافر فلا يصلح لأن يكون «لا تعاد» حاكما إذ يعتبر في الحكومة لسان المسالمة والمدارة وما اشبه ذلك ولا تشبه لسان المصادمة إذن فلا تصلح «لا تعاد» للحكومة.

قلنا: فرق بين النظرين فالمنظور إليه في الأدلة الأولية هو مقام الجعل ولذلك اعتبرنا «أعاد» ارشاد إلى المانعية فإذا قال «من راى بثوبه دما فصلى أعاد» أي أن النجاسة مانع من صحة الصلاة فالتعبير ب «أعاد» ناظر إلى مرحلة الجعل وهو جعل المانعية كما أن قوله «فإن كان مما لا يؤكل لحمه فالصلاة في شعره ووبره وروثه والبانه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة» أيضاً ارشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه فهذه الأدلة وان عبرت باعاد وعبرت بفاسد وعبرت بتقطع الصلاة فإن منظورها في هذه التعبير إلى مرحلة الجعل وهو جعل المانعية أو الشرطية بينما تعبير «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» ناظر إلى مرحلة الامتثال فهو يريد أن يقول بعد المفروغية عن وجود أوامر واجزاء وشرائط فإن اخللت بما فرغ عن جزئيته أو شرطيته ناسيا جاهلا قاصرا وكان ما اخللت به من السنن لا من الفرائض فصلاتك صحيحة فالمنظور إليه في القسم الثاني من الأدلة الأولية عالم الجعل لأنّه بيان للمانعية والشرطية بينما المنظور إليه في لسان «لا تعاد» عالم الامتثال إذن فالمنظور إليه في «لا تعاد» في طول المنظور إليه في القسم الثاني من الأدلة وبما أنه في طوله وليس في عرضه فهو صالح للحكومة عليه وإن كان اللسان متصادما فليست العبرة - النقاش هنا مبنائي - باللسان وهو أن يكون لسان المسالمة لا لسان المصادمة بل العبرة بالنظر وهو أن يقال: بأن الدليل الثاني ناظر إلى الأول فإذا كان الدليل الأول ناظر لمرحلة الجعل والدليل الثاني لمرحلة الامتثال فلا محالة يكون ناظرا للدليل الأول مبينا لضيقه وهو أن الجزئية أو الشرطية أو المانعية التي دل الدليل الأول على جعلها تختص بفرض غير الإخلال عن نسيان أو جهل قصوريا فلسان «لا تعاد» مضيق لما جعلته الأدلة الأولية فانها ترشد إلى أن الجزئية والشرطية والمانعية في السنن خاصة بأن لا يخل بها عن نسيان أو جهل قصوري وهذا هو المدار في الحكومة.

وبعبارة أخرى: سلمنا أن المدار في الحكومة على المسالمة إلا أن المحقق للمسالمة عرفا أن يكون أحد الدليلين ناظرا للاخر لا أن المحقق للمسالمة عرفا أن يكون لسان الحاكم متصرفا في موضوع الدليل المحكوم.

والحمد لله رب العالمين