الدرس 80

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ذكرنا فيما سبق أن صاحب الكفاية «قدّس سرّه» أفاد بأن أدلة الحجج على قسمين:

إذ تارة يكون لسان الدليل لسان جعل الطهارة والحلية بازاء الطهارة والحلية الواقعيتين كما هو مفاد دليل أصالة الطهارة واصالة الحل فإن مفادهما أن هناك اعتبارا للطهارة بازاء الطهارة الواقعية.

وتارة يكون لسان الدليل إحراز نفس الطهارة الواقعية - لا جعل طهارة في عرضها - فإذا كان الدليل هو لسان الأول أي جعل طهارة بازاء الطهارة الواقعية فمقتضى ذلك حكومة هذا الدليل كدليل أصالة الطهارة على كل دليل اخذت الطهارة فيه شرطا فيقال مقتضى أن دليل أصالة الطهارة جعل فردا آخر من الطهارة غير الطهارة الواقعية أن قوله «لا تصل إلا بثوب طاهر» يتسع فيشمل الطهارة الواقعية وهذا الفرد الجديد من الطهارة وهو المجعول بدليل أصالة الطهارة. واما إذا كان لسان الدليل إحراز الطهارة الواقعية لا جعل شيء بازاءها كما لو قامت بينة على أن هذا الثوب طاهر فإن البينة لا تتكفل جعل طهارة وإنما تخبر عن الطهارة الواقعية فإذا انكشف أن الثوب ليس طاهرا فلا يمكن الاجتزاء به في الصلاة لأن الطهارة والواقعية مفقودة حيث تبين أنه نجس ولا توجد طهارة أخرى جعلت في دليل البينة كي تقوم مقام الطهارة الواقعية فمقتضى ذلك عدم الاجتزاء.

وذكرنا بأن الميرزا النائيني «قدّس سرّه» اورد على كلام الآخوند عدة ايرادات:

الايراد الأول أن الحكومة اما واقعية واما ظاهرية ومنشأ هذا التقسيم هو تارة يكون الدليلان الحاكم والمحكوم في عرض واحد أي لم يؤخذ في احدهما الشك في الآخر فسوف تكون الحكومة واقعية مثلا إذا قال «لا صلاة إلا بطهور» وقال في دليل آخر «الطواف بالبيت صلاة» كما في غوالي اللئالي وهو مشهور لدى العامة في مسانيدهم فإذا قال في دليل لا صلاة إلا بطهور وقال في دليل آخر الطواف بالبيت صلاة فالدليل الثاني في عرض الأول، إذ لم يؤخذ في الدليل الثاني وهو قوله «الطواف بالبيت صلاة» الشك في الدليل الأول فحيث لم يؤخذ في الثاني الشك في الأول إذن هما في عرض واحد ومقتضى كونهما في عرض واحد حكومة الثاني على الأول حكومة واقعية هذا هو الضابط في الحكومة الواقعية.

واما إذا كان الدليل الثاني في طول الأول بمعنى أنه اخذ في الثاني الشك في الأول فمن المستحيل أن تكون الحكومة واقعية بل يتعين أن تكون ظاهرية فمثلا إذا قال المولى «لا تصل إلا بساتر طاهر» وقال في دليل آخر «إذا شككت في أن الساتر طاهر أم لا فهو طاهر» فحيث أن الدليل الثاني اخذ فيه الشك في الدليل الأول فلا محالة يكون الدليل الثاني في طول الأول وإذا كان في طوله فلا يعقل أن تكون الحكومة واقعية بل لا محالة يتعين أن تكون ظاهرية؛ لأنه لا يعقل تصرف المتاخر رتبة فيما هو متقدم رتبة بأن يوسع دائرته لما يشمل الطهارة المجعولة بالدليل المتاخر رتبة هكذا أفاد الميرزا النائيني «قدّس سرّه».

وقد اجاب السيد الشهيد «قدّس سرّه»: أنه هناك دليلان ولا موجب للخلط بينهما: دليل يقول مثلا «السبع طاهر» «الارنب طاهر» «الكلب والخنزير نجس» هذه الأدلة الأولية التي مفادها اثبات الطهارة أو النجاسة هذا قسم من الأدلة وهناك قسم آخر من الأدلة وهي الأدلة الشرطية «لا تصل إلا بثوب طاهر» «لا تطف إلا بساتر طاهر» واشباه ذلك وفي مقابل هذين القسمين من الأدلة - القسم الذي يتحدث عن النجاسة والطهارة الواقعيتين والقسم الذي يتحدث عن الشرطية - يوجد عندنا دليل أصالة الطهارة وهو قوله «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر» أو قذرا وهذا الدليل الثالث لا يدعي الاخوند حكومته على القسم الأول وهو الأدلة التي يكون مفادها اثبات الطهارة أو النجاسة وإنما يدعي الاخوند حكومته على القسم الثاني وهي الأدلة التي تتكفل الشرطية فلا ياتي إشكال الميرزا النائيني «قدّس سرّه» بأن حكومة أصالة الطهارة حكومة ظاهرية والسر في ذلك: أن دليل أصالة الطهارة في طول القسم الأول وليس في طول القسم الثاني؛ لأنه اخذ في دليل أصالة الطهارة الشك في الطهارة «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر» يعني ما لم تعلم أنه قذر فهو نظيف إذن قوله «ما لم تعلم أنه قذر» مسبوق رتبة بالادلة الدالة على القذارة أو الطهارة فهذا دليل أصالة الطهارة في طول الأدلة الدالة على الطهارة أو القذارة لذلك لا يكون حاكما عليها لا حكومة واقعية ولا ظاهرية، ولكن إذا وجدنا أو لاحظنا النسبة بين دليل أصالة الطهارة وبين القسم الثاني وهو ما دل على شرطية الساتر الطاهر في الصلاة والطواف يكون قوله «كل شيء لك طاهر» في عرضه وليس في طوله؛ لأن ظاهر العرضية والطولية هو أن يؤخذ فيه الشك في دليل آخر ولم يؤخذ في دليل أصالة الطهارة الشك في دليل الشرطية كي يكون دليل أصالة الطهارة في طول دليل الشرطية فإذا لم يكن في طوله بل كان في عرضه إذن فهو حاكم عليه حكومة واقعية فدليل أصالة الطهارة حاكم على دليل الشرطية حكومة واقعية فلا يرد إشكال الميرزا النائيني. إذن دليل أصالة الطهارة ليس حاكما على أدلة الطهارة والنجاسة لأنه اخذ فيه الشك فيها فكيف يكون حاكما عليها وهو متاخر عليها رتبة وهو حاكم على أدلة الشرطية حيث لم يؤخذ فيه الشك في الشرطية فلا يكون في طولها بل هو في عرضها فيكون حاكما عليها هذا ما افاده السيد الصدر «قدّس سرّه».

ولكن يمكن أن يقال: أنه إذا قال «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر» فإن مفاده أن الشك في الطهارة موضوع للحكم بها وحيث إن الشك في الطهارة لا لموضوعية في نفس الطهارة والنجاسة وإنما الشك في الطهارة بلحاظ الطريقية لاثارها ومن اثارها شرطيتها في ساتر العورة وشرطيتها في الطواف واشباه ذلك، إذن فبما أن موضوع دليل أصالة الطهارة الشك في الطهارة لا لموضوعية فيها بل الشك في الطهارة بلحاظ اثارها الشرعية ومن اثارها الشرعية الشرطية إذن فلا محالة العرف إذا جمع بين دليل أصالة الطهارة ودليل «لا تصل إلا بساتر طاهر» يرى دليل أصالة الطهارة في طول دليل الشرطية فدليل أصالة الطهارة عرفا كما هو في طول الأدلة الدالة على الطهارة أو القذارة فهو في طول الأدلة الدالة على آثار الطهارة من شرطية أو عدم مانعية أو نحو ذلك، ومقتضى هذه الطولية أي طولية دليل أصالة الطهارة لسائر الأدلة الأولية التي تتحدث اما عن الطهارة أو عن اثارها مقتضى ذلك عدم حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية حكومة واقعية. هذا الايراد الأول للميرزا النائيني ومناقشة السيد الشهيد له.

الايراد الثاني قال بأن كلام الاخوند مبتلى بنقوض وهذه النقوض على اقسام ثلاثة:

القسم الأول منقوض بادلة النجاسة فإن مقتضى كلامه يعني الاخوند أنه كما أن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل شرطية الطهارة في ساتر العورة كذلك مقتضاه أنه حاكم على أدلة مانعية النجاسة مثلا إذا لاقت اليد المتنجس برطوبة تنجست فإذا اجرينا أصالة الطهارة في الماء المتنجس واقعا فببركة أصالة الطهارة في هذا الماء ترتفع نجاسة الملاقي فالملاقي ليس نجسا لأن الملاقي إنما يكون متنجسا إذا لاقى المتنجس والمفروض أن ما لاقاه ليس متنجسا ببركة أصالة الطهارة فكما أن أصالة الطهارة حاكمة على دليل شرطية الطهارة في ساتر العورة فهي حاكمة على دليل مانعية نجاسة البدن من صحة الصلاة وهذا لا يمكن أن يقول به فاضل فضلا عن فقيه.

القسم الثاني من النقوض ما يرتبط باثار الطهارة مما لا يتعلق بالطهارة الخبثية وإنما يتعلق بالطهارة الحدثية مثلا يشترط في صحة الصلاة أن يكون المكلف على طهور «لا صلاة إلا بطهور»، فلو شك المكلف بعد أن احرز الطهور في رتبة سابقة شك أنه مازال على طهور كي يستبيح صلاته أم لا فاستصحب الطهور فمقتضى استصحاب الطهور على مبنى الاخوند صحة صلاته وان انكشف أنه محدث لأن استصحاب الطهارة كاصالة الطهارة موسع لدائرة الشرط فهو موسع لقوله «إلا بطهور» لما يشمل الطهور المجعول باستصحاب الطهارة.

والقسم الثالث من النقوض ما يرتبط بحيثية الاستصحاب نفسه أي من حيث أنه استصحاب حيث إن الاخوند ذكر «واستصحابهما على وجه قوي» هذه عبارته، يعني أن الاستصحاب يقوم مقام أصالة الطهارة في الحكومة الواقعية، فمقتضى هذه العبارة أن ينقض عليه كما أن استصحاب طهارة الثوب موسع لدائرة الشرطية الواقعية بحيث لو صلى في هذا الثوب المستصحب طهارته صحت صلاته واقعا وان انكشف أنه متنجس كذلك استصحاب النجاسة موسع لدليل مانعية النجاسة بحيث يشمل النجاسة المجعولة بالاستصحاب فلو قال لنا مثلا «نجاسة الماء مانع من صحة الوضوء» وكان هذا الماء متنجسا سابقا وشككنا بأنه ما ازال نجسا أم لا فإن استصحاب النجاسة موسع لدائرة مانعية النجاسة لما يشمل النجاسة الثابتة بالاستصحاب فلو توضا الانسان بماء مستصحب النجاسة قربة إلى الله رجاء وصلى به ثم انكشف أنه توضا بماء طاهر فمقتضى كلام الاخوند أن صلاته فاسدة، ودعوى أن استصحاب الطهارة يوسع واما استصحاب النجاسة لا يوسع فهذا تحكم لا معنى له فإن دليل الاستصحاب واحد جرى في النجاسة أو جرى في الطهارة فكيف إذا جرى في الطهارة كان موسعا وإذا جرى في النجاسة لم يكن كذلك فهذا لا معنى له. وبلحاظ هذه النقوض المختلفة يثبت الاعتراض على كلام الاخوند «قدّس سرّه».

واجيب عن ذلك ما افاده السيد الامام «قدّس سرّه» في تهذيب الأصول من أن الاخوند يستطيع أن يقول مقتضى القاعدة التوسعة والحكومة الواقعية إلا فيما قام الدليل الخاص على عدمه وسائر هذه النقوض مما قام الدليل الخاص على عدم التوسعة الواقعية وإلا مقتضى القاعدة هو ذلك.

والانصاف أن ورود النقوض الكثيرة بحيث لا يثبت مقتضى القاعدة إلا في أصالة الطهارة بلحاظ أدلة شرطية الطهارة منبه على عدم انسجام هذا المبنى مع المرتكزات الفقهية وهذا كاشف عن عدم صحة هذا المبنى.

الجواب الثاني ما ذكره السيد الصدر «قدّس سرّه» من أن مدعى الاخوند أن حكومة دليل اصالة الطهارة فقط على الأدلة التي تضمنت شرطية الطهارة والوجه في ذلك: أن مفاد دليل أصالة الطهارة قاصر عن التوسعة لا من باب ورود مخصصات؛ لأن مفاد دليل أصالة الطهارة جعل الطهارة يعني قوله «كل شيء لك طاهر» يعني جعل طهارة للمشكوك بازاء النظافة الواقعية فإذا كان مفاده جعل الطهار فلا محالة يختص نظره بما كان لنفس الطهارة من أثر فلا معنى للاشكال عليه بادلة مانعية النجاسة كقوله مثلا «لا تتوضا بماء نجس» أو «لا تصل بثوب نجس» هذا لا يرد عليه، لأن قوله «لا تتوضا بماء نجس» لا يدل على شرطية طهارة الماء في الوضوء وإنما يدل على مانعية نجاسة الماء في صحة الوضوء وفرق بين جعل الشرطية وجعل المانعية فالفرق بين جعل الشرطية وجعل المانعية في الأصل العملي فنجري البراءة في المانعية ولا نجريها في الشرطية، وللتوضيح نصوغها صياغتين: تارة يقول المولى «يشترط في صحة صلاتك أن يكون ساتر العورة طاهرا»، فجعل شرطية، شككنا بأن ساتر العورة طاهر أم نجس، فمقتضى الأصل العملي ما هو؟ وتارة يقول المولى «نجاسة ساتر العورة مانع من صحة صلاتك» وشككت أن هذا الساتر - بحثنا في الشبهة الموضوعية - نجس أم ليس بنجس فما هو مقتضى الأصل العملي؟ نقول: حيث إن الشرطية ليست انحلالية فما هو الشرط في صحة الصلاة هو طبيعي الساتر الطاهر وليس هذا الساتر المعين فإذا شك بأن ذاك الطبيعي متحقق أم لا فمقتضى القاعدة الاشتغال، اما المانعية يقولون انحلالية وليست طبيعية لأن المانعية مرجعها إلى النهي والنهي دائما انحلالي، فالشرطية مرجعها إلى الأمر والامر دائما متعلق بصرف الوجود بالطبيعي، وأما المانعية فمرجعها الى النهي والنهي دائما انحلالي، فإذا قال «لا تصل في ثوب نجس» أو «لا تصل في ساتر نجس» فمرجع كلامه إلى أن هذا الساتر نجس منهي عنه وذاك الساتر نجس منهي عنه وهكذا فهناك نواهي انحلالية بعدد افراد النجس، فبما أن المانعية انحلالية والشرطية طبيعية لذلك إذا شككنا بأن هذا الثوب نجس أم غير نجس يعني شككنا في انحلال نهي بازائه فنجري البراءة عنه، فتظهر الثمرة بين الشرطية والمانعية في جريان البراءة عن المانعية دون الشرطية في الشبهات الموضوعية. فالسيد الشهيد يقول دليل أصالة الطهارة بما أن مفاده جعل الطهارة فهو لا يتكفل إلا الحكومة على كل دليل اخذت الطهارة شرطا فيه ولا يتكفل الحكومة بلحاظ دليل اخذت النجاسة موضوعا لاثر ولم تؤخذ الطهارة موضوعا للاثر فلا تشكلوا عليه بأن لازم كلامك حكومة دليل أصالة الطهارة على أدلة مانعية النجاسة هذا جواب السيد الشهيد.

ولكن يلاحظ على هذا الجواب:

اولا: عالج السيد الشهيد بعض النقوض ولم يعالج تمامها فإن بعض النقوض واردة مثل قوله إذا استصحبنا الطهور - كما اشكل بذلك السيد الخوئي «قدّس سرّه» - كان متطهرا ثم شك أنه مازال على طهارة أم لا فاستصحب الوضوء فلماذا هنا لا يكون استصحاب الطهور موسعا لدائرة شرطية الطهور فهنا الطهور شرط وليس الحدث مانعا فمع ذلك لو استصحب كونه على وضوء وصلى ثم انكشف أنه كان محدثا فلا يقول أحد بأنه صحت صلاته فلو جمدنا على كلام السيد الصدر أن دليل أصالة الطهارة ودليل استصحاب الطهارة إنما يحكم على الأدلة التي اخذت الطهارة شرطا وموضعا للاثر مع ذلك لا يكون هنا استصحاب الطهارة حاكما على قوله «لا صلاة إلا بطهور» لأنه إذا انكشف أنه على حدث فصلاته فاسدة، كما أنه لم يعالج النقوض الأخرى مثلا شك أن هذا المبيع ملك للبائع أم لا فاستصحب ملكية المبيع ثم انكشف أنه ليس ملكا له، أو شك أن هذه المراة خلية من الزوج فاستصحب كونها خلية فعقد عليها ثم تبين له أنه ملية وليست خلية فهل يفتي بصحة العقد وامثال ذلك من النقوض إنما عالج دفاعه بعض النقوض وليس تمامها.

ثانيا: بأن دليل أصالة الطهارة له مدلول مطابقي وهو جعل الطهارة وله مدلول التزامي وهو نفي النجاسة فإن هذا لازم بيِّن بالمعنى الاخص فإذا قال دليل أصالة الطهارة «الثوب المشكوك في طهارته طاهر» فقد دل بالدلالة الالتزامية على أنه ليس بنجس فبما أنه بلحاظ مدلوله المطابقي موسع لدائرة شرطية الطهارة فبلحاظ مدلوله الالتزامي أيضاً مضيق لما دل على مانعية النجاسة، فدليل أصالة الطهارة له مدلولان: مطابقي يثبت الطهارة، والتزامي ينفي النجاسة فبلحاظ مدلوله المطابقي حاكم على أدلة شرطية الطهارة موسع لها، وبلحاظ مدلوله الالتزامي حاكم على أدلة مانيعة النجاسة مضيق لها لما لا يشمل هذا المورد المشكوك في نجاسته خصوصا وانه قال «فإذا علمت فقد قذر» فإن ظاهر هذا الذيل أن ما لم تعلم به فليس بقذر كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر مقتضى مفهوم الشرط فإذا علمت فقد قذر أنه فإن لم تعلم فليس بقذر فالمفهوم دال على نفي النجاسة مضافا لدلالة المنطوق على اثبات الطهارة ومقتضى دلالة المفهوم على نفي النجاسة تضييق أدلة مانعية النجاسة بحيث لا تشمل النجاسة المشكوكة. وهذا مما لم يقل به أحد. ياتي الكلام في البقية.

والحمد لله رب العالمين