الدرس 82

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ذكرنا فيما سبق أن سيد المنتقى «قدّس سرّه» أيد مدعى صاحب الكفاية من أن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل الشرطية وموسع لدائرته بحيث يشمل الطهارة الظاهرية وذكر أن ذلك يتم بمقدمتين مر الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن ما دل على موضوع ظاهري ذي أثر على قسمين:

إذ تارة لا يكون لهذا الموضوع ضد ذو أثر مناقض وتارة يكون للموضوع ضد ذو أثر مناقض فمثلا القسم الأول - كما هو محل كلامنا - ما إذا قال المولى «صل بساتر طاهر» وقال في دليل آخر «المشكوك كونه طاهرا أو لا هو طاهر» فبالنسبة إلى الدليل الثاني حيث أن مفاده جعل طهارة ظاهرية في ظرف الشك فبما أن مفاده جعل طهارة ظاهرية في ظرف الشك كان حاكما على قوله «صل بساتر طاهر» حكومة واقعية وموسعا لدائرة الشرط بحيث يشمل الثوب الطاهر طهارة ظاهرية، والسر في ذلك: تمامية المقتضى وفقد المانع، اما تمامية المقتضي فلان الموضوع المأخوذ في الدليل الأول وهو قوله «صل بساتر طاهر» موضوع اعتباري وليس موضوعا واقعيا فبما أنه موضوع اعتباري جعلي فهو قابل لأن يصدق على الفرد الظاهري إذ الفرد الظاهري أيضاً جعلي اعتباري فما دام أصل الموضوع وهو قوله «صل بساتر طاهر» أصل الموضوع هو جعلي أي أن الطهارة المأخوذة في الدليل الأول هي الطهارة الجعلية فبما انها طهارة جعلية إذن هي قابلة لأن تصدق على هذا الفرد الجعلي بقوله «كل شيء لك نظيف» وإن كان فردا ظاهريا لا واقعيا هذا هو المقتضى.

واما فقد المانع: فهو في مورد الشرطية لا يوجد ضد ذو أثر مناقض فعندما قال «كل شيء لك نظيف» فحكم بالطهارة الظاهرية على الساتر المشكوك فهنا في هذا المورد وهو مورد الساتر المشكوك لا يوجد في الواقع ضد ذو أثر مناقض لهذا الأثر حتّى يقال بانهما متعارضان، لأنّه حتّى لو كان هذا الساتر في الواقع نجسا فإنه لا أثر لنجاسته في هذا المورد ألا وهو مورد الشرطية؛ لأن الشرط لصحة الصلاة هو طهارة الثوب لا أن نجاسته مانع. فبما أن المجعول شرعا في هذا المورد - وهو مورد شرط صحة الصلاة - الشرطية للطهارة وليست المانعية للنجاسة فمفاد أصالة الطهارة في هذا المورد وهو مورد الشرطية جعل طهارة ظاهرية والمفروض أنه لا يوجد في هذا المورد ضد ذو أثر مناقض إذن المانع مفقود فبما أن المقتضي موجود وهو صدق الطهارة الاعتبارية في الدليل الأول «صل بساتر طاهر» على هذه الطهارة الظاهرية المجعولة باصالة الطهارة والمانع مفقود لأنّه لا يوجد ضد ذو أثر مناقض لهذا المورد فببركة وجدان المقتضى وفقدان المانع تثبت الشرطية لهذه الطهارة الظاهرية ثبوتا واقعيا فالطهارة المجعولة وان كانت طهارة ظاهرية إلا أن حكومتها على الدليل الأول حكومة واقعية.

القسم الثاني: أن يكون لهذا المجعول الظاهري ضد ذو أثر مناقض كما مثلنا - امس - باستصحاب الملكية فإذا شككنا في أن الكتاب الذي باعه زيد هل هو ملك له حين البيع أم لا وكان في السابق ملكا له فاستصحبنا الملكية إلى حين البيع، باستصحاب الملكية إلى حين البيع ثبتت ملكية ظاهرية وترتب على هذه الملكية الظاهرية جواز النقل بالبيع لكن في هذا المورد - وهو الكتاب المستصحب الملكية - يوجد واقعا ضد ذو أثر مناقض فلو كان هذا الكتاب في الواقع وقفا أو كان ملكا لشخص آخر فإن كونه وقفا أو كونه ملكا لشخص آخر له أثر مناقض لاثر الملكية الاستصحابية ألا وهو حرمة النقل بما أنه وقف إذن يحرم نقله فالملكية الاستصحابية تقول: يترتب على هذه الملكية جواز النقل، والوقف واقعا يقول: يترتب على كونه وقفا حرمة النقل فحينئذ اما أن نقول بتعارضهما حيث إن استصحاب الملكية يوجب أن يترتب على هذه الملكية الاستصحابية جواز النقل بينما دليل الوقفية الذي يقول الوقف لا يباع يقول بأنه يترتب على كونه وقفا واقعا حرمة النقل فاما أن يتعارض الدليلان واما أن نجمع بأن نقول جواز النقل مجرد أثر ظاهري فلا يتنافى مع حرمة النقل واقعا، وعلى كل حال - يعني لو اخترنا هذا أو اخترنا هذا لن تكون الحكومة حكومة ظاهرية - فإن اخترنا أن الدليلين يتعارضان دليل الاستصحاب يقول مقتضى استصحاب الملكية جواز النقل دليل الوقف يقول مقتضى كونه وقفا يحرم النقل فنتيجة التعارض إذن استصحاب الملكية لن يكون حاكما على الأدلة الأولية وهي قوله مثلاً «لا بيع إلا في ملك» لم يكون حاكما عليها حكومة واقعية أو قلتم لا يتعارضان كيف يتعارضان وهذا ناظر للظاهر وذاك ناظر للواقع فإذا لم يتعارضا فالامر اوضح إذن حينئذ جواز النقل بالبيع مجرد أثر ظاهري بينما حرمة النقل حكم واقعي ولا تعارض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي فالحكومة الواقعية غير متحققة.

إذن الفرق الدقيق الذي ذكره سيد المنتقى «قدّس سرّه» بين القسمين هو أن نقول: في كليهما جعل ظاهري ففي أصالة الطهارة المجعول طهارة ظاهرية وفي استصحاب الملكية المجعول ملكية ظاهرية في كليهما المجعول ظاهري لا ننكر ذلك مع أن المجعول في أصالة الطهارة طهارة ظاهرية مع ذلك حكومة أصالة الطهارة على الدليل الأولي وهو قوله صل بساتر طاهر حكومة واقعية، لتمامية المقتضي وفقد المانع. ويترتب على ذلك أنه لو علمنا بالنجاسة فإن العلم بالنجاسة ليس من باب انكشاف الخلاف بل من باب تبدل الموضوع نظير حضور المسافر وسفر الحاضر فهذا الثوب الذي اجرينا فيه أصالة الطهارة لو انكشف لنا بعد الصلاة أو انكشف لنا أثناء الصلاة أنه نجس فهذا ليس من باب انكشاف الخلاف بل هو من باب تبدل الموضوع إذ المفروض أنه في حال عدم العلم بالنجاسة تصح الصلاة فيه واقعا.

بينما نأتي إلى القسم الثاني وهو ما إذا استصحبنا الملكية وثبتت الملكية الظاهرية فإن استصحاب الملكية ليس حاكما على قوله «لا بيع إلا في ملك» حكومة واقعية والسر في ذلك: أن المقتضي وإن كان موجود إلا أن المانع أيضاً موجود، صحيح أن المقتضي للحكومة الواقعي موجود وهو أن الموضع في الدليل الأول وهو قوله «لا بيع إلا في ملك» الموضوع أمر اعتباري جعلي وهو الملكية وهو قابل في نفسه لأن يصدق على الملكية الظاهرية فالمقتضي وإن كان موجود إلا أن المانع موجود أيضاً لأنّه في هذا الكتاب المستصحب الملكية يوجد ضد في الواقع ذو أثر مناقض وهو كون الكتاب وقفا فإن كون الكتاب وقفا له أثر مناقض لاستصحاب الملكية ألا وهو حرمة الانتقال فلأن المانع أيضاً موجود لم تتحقق الحكومة الواقعية لذلك لو علمنا بالوقفية نحن حكمنا الآن بالملكية بناء على الاستصحاب ثم بعد أن تم البيع بناء على استصحاب الملكية علمنا بأن الكتاب وقف يكون العلم بالوقفية من قبيل انكشاف الخلاف لا من قبيل تبدل الموضوع.

يقول: فبناء على ما ذكرناه لا ترد كل النقوض التي اوردها النائيني وتلميذه الخوئي فهي مبتلاة في مواردها بضد ذي أثر مناقض فمثلا نجاسة الملاقي فلو اجرينا اصالة الطهارة في هذا الثوب ولاقته اليد برطوبة مسرية فحينئذ اجرينا أصالة الطهارة في هذا الثوب بلحاظ الشرطية لا بلحاظ تنجس الملاقي وعدم تنجسه ففي الشرطية لا يوجد لاصالة الطهارة ضد ذو أثر مناقض ولكن في نجاسة الملاقي يوجد لها ضد ذو أثر مناقض حيث إن الشارع واقعا جعل موضوع الانفعال ملاقاة النجس فقال: إذا لاقى شيء النجس أو المتنجس برطوبة مسرية تنجس، فبما أنه يوجد في مورد الملاقاة موضوع ذو أثر مناقض فلذلك أصالة الطهارة ليس لها حكومة واقعية نأتي إلى النقض الآخر الذي ذكره النائيني والسيد الخوئي: مسألة اجراء أصالة الطهارة في ماء الوضوء لو شك في أن هذا الماء الذي يريد أن يتوضا به طاهر أم نجس فاجرى فيه أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة مثلاً وتوضا ثم تبين أن الماء نجس فقد نقضوا بأنه لازم كلام صاحب الكفاية صحة الوضوء، لا، ليس كلامه لازما، لأنّه في هذا المورد ألا وهو مورد ماء الوضوء الشارع يقول النجاسة مانع من صحة الوضوء ولا يقول الطهارة شرط فإجراء أصالة الطهارة لا معنى له اجراء أصالة الطهارة في ماء الوضوء لا يغير ولا يبدل شيئا لأن الشارع حكم في هذا المورد وهو ماء الوضوء بأن النجاسة مانع فإذا انكشفت النجاسة انكشف لنا أن اثرها وهو المانعية حصلت من الأول.

وكذلك في الموارد التي استشهد بها السيد الخوئي «قدّس سرّه» مثلاً استشهد باستصحاب الملكية أو استصحاب الخلية مثلاً استصحاب الملكية باع زيد الدار ولا ندري أن الدار ملك له حين البيع أم لا فاستصحبنا ملكيته السابقة لهذه الدار وانكشف لنا أن هذه الدار وقف يقول السيد الخوئي أن لازم كلام صاحب الكفاية صحة البيع واقعا لأجل استصحاب الملكية، لا، لأنّه في هذا المورد وهو نقل المبيع يوجد موضوع ذو أثر مناقض ألا أن الوقف لا يباع وهكذا.

فبالنتيجة متى ما كان لاصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في مورد جريانهما ضد ذو أثر مناقض لم تتحقق الحكومة الواقعية ومتى لم يكن لاصالة الطهارة أو استصحابها في مورد جريانهما ضد ذو أثر مناقض كانت الحكومة واقعية لوجدان المقتضي وفقد المانع فلذلك يوجد فرق بين اجراء أصالة الطهارة في الساتر وبين اجراء أصالة الطهارة في الماء وهناك فرق بين استصحاب الطهارة في الساتر واستصحاب الطهارة في الماء فتستطيع أن تجري استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة في الساتر ويترتب على ذلك صحة الصلاة واقعا بينما لو اجريت أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الماء غاية ما يترتب عليه جواز شربه ظاهريا وجواز الوضوء به ظاهرا فإذا انكشف أنه نجس انكشف أنه من الأول، لأن الشارع حرم شرب النجس واشترط في صحة الوضوء إلا يكون الماء نجسا. هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه.

والبحث الآن عن كلتا مقدمتيه:

اما المقدمة الأولى التي افادها «قدّس سرّه» من تقسيم الحكومة إلى ثلاثة اقسام، القسم الأول: ما كان دليل الحاكم متكفلا لايجاد فرد اعتباري، والقسم الثاني: ما كان الدليل الحاكم متكفلا لتوسعة موضوع الدليل الأول، والقسم الثالث: ما كان الدليل الحاكم متكفلا لجعل حكم مماثل.

فنحن هنا لنا عدة ملاحظات على هذا الكلام الذي ذكره سيد المنتقى «قدّس سرّه»:

الملاحظة الأولى: ما هو معنى الحكومة واقسامها لنعرف أن الحكومة هل تنطبق على القسم الثالث الذي افاده أم لا تنطبق على القسم الثالث؟

هو ذكر في ج2 في ص49 و50. نأتي الآن إلى ما ذكره في ج6 ص399 من المنتقى قال: الحكومة - وافق الشيخ الانصاري في تعريف الحكومة - هي عبارة عن تعرض دليل لحال دليل آخر من حيث الدلالة _ يتعرض لحاله يعني يتصرف في موضوعه او في محموله - موضوعا محمولا توسعة تضييقا ثم قسم هذا التقسيم اللطيف قال وهنا اقسام اربعة:

القسم الأول: أن يكون متكفلا لبيان فردية أمر حقيقة كما لو كانت فرديته لذلك العنوان امرا مجهولا لدى العرف فيتكفل هذا الدليل كشفها مثاله قوله «الفقاع خمر استصغره الناس» من هذا النحو يقول هذا لم يجعل جعل شرعي بل يخبر فهو في دليل قال يحرم شرب الخمر، الخمر نجس، في دليل آخر قال الفقاع خمر، الفقاع خمر ليس جعل شرعي بل يخبر أنه خمر وانتم لا تعلمون بأنه خمر، فهو يكشف عن فرد للعنوان الأول لولا بيانه لم يكتشف.

القسم الثاني: أن يكون بلسان فردية شيء ادعاءً لا حقيقة، يدعي الدليل الثاني الفردية لكن يدعي فردية ادعائية لا حقيقية مثلاً «المؤمن محرم المؤمنة»، فعندما يقول في دليل «تجوز الخلوة بالمحرم» من باب المثال، ويقول في دليل آخر «المؤمن محرم المؤمنة» فهل يستفاد من ذلك أن المؤمن محرم المؤمنة واقعا هو يريد أن يخبر؟ أو يستفاد من ذلك أنه يعتبره محرما، فإذا اراد أن يقول المؤمن محرم المؤمنة محرم المؤمنة هل يريد الاخبار عن انه محرم واقعا؟ قطعا لا، هل يريد أن يعتبره محرما وإن لم يكن محرما؟ قطعا لا، ليس في مقام الاعتبار بل في مقام الادعاء والادعاء غير الاعتبار، الادعاء بمعنى اعتبار ادبي وليس اعتبار قانوني يعني لا يترتب عليه أثر نظير ما ذهب إليه السيد الخوئي في قوله صلى الله عليه واله «انت ومالك لابيك» فهذا ليس حكم شرعي يعني اخضع لابيك في نفسك ومالك قضية اخلاقية لا أنه اعتبار شرعي أن الشارع يعتبره هو وماله لابيه، «أو كان رسول الله صلى الله عليه واله يحبس الاب للابن» إذن هنا الدليل الثاني الذي نسميه حاكم مجرد ادعاء يعني اعتبار ادبي للوصول إلى أثر من الآثار وليس اعتبارا قانونيا.

القسم الثالث: أن يكون متكفلا لبيان اعتبار شيء للعنوان الأول بحيث يترتب اثره عليه وهو لم يمثل بمثال ونحن نمثل له بما ذكروه في بحث الامارة فهو يقول في دليل «لا تجوز الفتوى إلا بعلم» من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض، وقال في دليل آخر «خبر الثقة علم» فهنا ليس غرضه الاخبار واضح أن خبر الثقة ليس علم وليس غرضه الادعاء على نحو الاعتبار الادبي بل غرضه الاعتبار يعني يقول خبر الثقة وإن كان ظنا تكوينا إلا اني اعتبره علما تشريعا واعتباري له علما لتترتب عليه آثار العلم في قوله «لا تفت إلا بعلم».

والقسم الرابع: أن يكون الدليل الثاني متكفلا للتنزيل فقط، لتنزيل شيء منزلة آخر في ثبوت حكم بلا بيان أنه فرد حقيقي ادعائي اعتباري ابدا، مثلاً - كما مثل هو في آخر الكلام - الطواف بالبيت صلاة فهو يقول في دليل «لا صلاة إلا بطهور» ويقول في دليل آخر «الطواف بالبيت صلاة» وليس غرضه الطواف بالبيت صلاة أن يخبر، واضح، ولا مجرد ادعاء، واضح، ولا أن يعتبر الطواف فردا من افراد الصلاة، واضح، إذن ما غرضه؟ يقول ليس غرضه إلا جعل حكم نزل الطواف منزلة الصلاة في حكم اشتراط الطهور فكأنه قال كما يشترط الطهور في صحة الصلاة فإنه يشترط في صحة الطواف.

هذه الاقسام الاربعة التي افادها.

ناتي الآن هل القسم الثالث الذي اعتبره في الجزء الثاني من باب جعل الحكم المماثل حاكما هل اعتبره في الجزء السادس حاكما؟ هو في الجزء الثاني قال هذا القسم الثالث وهو جعل الحكم المماثل مثل الطواف بالبيت صلاة قال هذا حاكم هل سلم بذلك في الجزء السادس أم لا؟

قال ص400: ولكنه لا يخفى أن دليل التنزيل ناظر عرفا بمدلوله اللفظي إلى الدليل الآخر في مقام الدلالة وذلك - يعني هذا التعريف تعريف الحكومة - وإن لم يكن ظاهرا في بعض الموارد كما في الطواف بالبيت صلاة بناء على أن هذه الجملة تتكفل التنزيل لا الاعتبار فإنه ناظر بدوا إلى ثبوت الحكم وهو شرطية الطهور للطواف مع قطع النظر عن دلالة دليل آخر عليه وهو - يعني الطواف بالبيت صلاة - لا يوجب التوسعة في مدلول «لا صلاة إلا بطهور» لأنّه لا يتكفل ثبوت نفس الحكم المنشأ بالدليل المحكوم بالطواف بل اثبات حكم آخر مماثل له لا يريد أن يقول ذاك الحكم يشمل الطواف، لا، بل يريد ان يثبت حكما للطواف مماثلا له، فهو غير ناظر إلى دلالة الدليل المذكور على الحكم إلا أنه - يعني يقول هذا المثال لا يدخل - يظهر تماما هذا الكلام في موارد أخر كموارد قاعدة الفراغ فإن القاعدة تتكلف تنزيل الفرد المشكوك منزلة المأمور به لأنّه قال في قاعدة الفراغ «بلى قد ركعت» ويترتب عليه نفس الحكم المنشأ والمترتب على المأمور به لا حكم مماثل فنكتة الفرق بين المقامين ما هو؟ يقول دليل التنزيل على قسمين: دليل يريد أن يرتب نفس الحكم الموجود في الدليل المنزل عليه ودليل يريد أن يرتب حكما مماثلا فنكتة الفرق بين المقامين أن احدهما يكون التنزيل فيه بلحاظ ثبوت نفس الأثر المنشا وذلك يجعل موضوع الحكم اعم من الفرد الحقيقي والفرد المنزل عليه فيكون ناظرا إلى الدليل وآخر ليس كذلك فلا يكون ناظرا.

والحمد لله رب العالمين