نص الشريط
الدرس 26
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 13/12/1435 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 3016
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (360)
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين

وصل الكلام الى مطلبين كبروي وصغروي، اما الكبروي فهو تنقيح كبرى ”الصلاة على ما افتتحت“ واما الصغروي فهو انه على فرض تمامية الكبرى هل تنطبق على الفرع الثاني عشر من احكام الأوقات، وهو من كان في صلاة العصر فاعتقد عدم اتيانه بالظهر فعدل الى صلاة الظهر واتى بركن ثم التفت الى خطأه وانه قد اتى بالظهر واقعاً فرجع الى العصر مرة اخرى فهل يمكن تصحيح صلاته عصرا بكبرى الصلاة على ما افتتحت أم لا؟

فأما المطلب الكبروي وهو تنقيح قاعدة الصلاة على ما افتتحت فالروايات الظاهرة فيها لا اشكال فيها من جهة الدلالة وانما الإشكال من جهة السند فقد اشكل سيدنا على رواية معاوية بن وهب والثالثة وهي رواية ابن ابي يعفور بان كليهما وردتا بطريق الشيخ الى العياشي وطريقه ضعيف بابي المفضل وجعفر بن محمد الذي لم يوثق وانما الكلام في الرواية الاولى وهي ما عبر عنه سيدنا في ص 405 بصحيحة عبدالله بن المغيرة.

ولكن ذكرنا سابقاً في فروع الخلل في النية أن بعض اساتذتنا دام ظله اشكل على الاعتماد على هذه الرواية بلحاظ انه لم يحرز ان ما نقله حريز في كتابه هو كلام المعصوم ، وذلك لأنّه في كتاب حريز توجد فتاوى لزرارة ولا يختص المنقول في كتاب حريز بما صدر عن المعصوم ، فلو كان حريز من الرواة الذين عهد انهم لايروون الا كلام المعصوم لقيل ان مضمراته وما في كتابه معتبر من هذه الجهة ولكن لم يحرز ذلك في حريز بل احرز خلاف ذلك.

واما عبارة قال فقال فهي من نسخ الفقيه ولا دليل على انها مروية في كتاب حريز نفسه، فلعل من نسخ النسخة اعتقد ان هذا كلام الامام فكتب ، فالنتيجة عدم ورود رواية معتبرة تدل على قاعدة ان الصلاة على ما افتتحت كي يبنى عليها.

واما المطلب الثاني فهو تطبيق هذه الكبرى على محل الكلام، فيقال ان مورد هذه الكبرى وهي الصلاة على ما افتتحت من قصد فريضة او نافلة فسهى في الثناء فأتى بفعل غيرها فكان في الفريضة فسهى في الاثناء فأتى بفعل بقصد النافلة فيقال هذا الفعل غير ضائر لان الصلاة على ما افتتحت.

واما فرض العدول فانه يختلف لان من اعتقد انه لم يأت بالظهر فعدل الى الظهر فانه قصد بتمام ما اتى به من صلاة العصر ظهرا، لا انه اختلف قصده الى فعل من الافعال بل عدل بتمام صلاته التي بيده الى الظهر، ثم تبين خطأ اعتقاده فعاد الى العصر فبعد ان قصد ان يكون تمام ما بيده ظهرا لايمكن ان نقصد بذلك الصلاة على ما افتتحت بعد ان غيّر نيته.

فهذا هو مورد الاشكال وان كان سيدنا في منع الشمول قال ”لأن موردها النسيان لا الالتفات والعدول عن نية إلى أُخرى كما في المقام“. فظاهر عبارته ان النسيان له خصوصية ولكنه محل اشكال اذ لايحتمل العرف خصوصية للنسيان بحيث لايشمل من اخطأ.

ثم ان سيدنا افاد ”و لعل الحكم بالصحة «في روايات الصلاة على ما افتتحت» في مورد الصحيحة مطابق للقاعدة، نظراً إلى أن الناسي المزبور ناوٍ بقاءً لما نواه أوّلًا غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أن هذا هو ذاك، وبعد رفع الشبهة يستمر على النية السابقة، وأين هذا من العدول عن النية السابقة ثم الرجوع إليها كما في المقام فلاحظ“.

ومقصوده انه من كان في صلاة فريضة فسهى واتى بركوع بقصد النافلة فان الساهي لبا وارتكازا قاصد الاستمرار على ما نواه غير انه لتخيله انه في النافلة قصد بالركوع ان يكون ركوع نافلة والا فبحسب اللب والارتكاز ما قصده هو الاستمرار على ما مضى وحيث انه قصد فيما مضى الفريضة اذا فهو ما زال في قصد الفريضة ارتكازا ولأجل ذلك لايضره ما نواه بقصد النافلة.

فان قلت ان هذا منه يتنافى مع مبناه في ان الخطأ في التطبيق لايتصور في العناوين القصدية فمثلا من اتى بأربع بقصد الظهر وكان قد صلى الظهر ثم التفت الى انه صلّى الظهر وانه لابد له ان يصلي العصر فلا يمكن تصحيح صلاته من باب الخطأ في التطبيق لان الظهر والعصر من العناوين القصدية ولا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية.

قلت لعل سيدنا يرى ان اختلاف النافلة والفريضة ليس من اختلاف الحقيقة كالظهر والعصر فلو كان يرى ان النافلة والفريضة كالظهر والعصر حقيقتان متباينتان وان كل منهما متقوم بقصد فما لم يأتي الصلاة بقصد الفريضة لاتقع فريضة حينئذٍ يرد الاشكال عليه.

واما اذا كان مبناه في بحث النية ان الفريضة والنافلة ليستا حقيقتين وان اختلفا في الامر الا ان الحقيقة واحدة غاية الامر ان هاتين الركعتين قد يتعلق بهما امر الزامي وقد يتعلق بهما امر ندبي والا فالحقيقة واحدة والاختلاف في الامر اختلاف من خارج الحقيقة لامن ذات الصلاة وعليه لايقال بانه لامائز بينهما.

وثانيا على فرض ان مبناه في النافلة والفريضة كمبناه في الظهر والعصر وانها عناوين قصدية الا ان سيدنا ذكر في بحث الاجارة انه لو استؤجر للصلاة نيابة عن زيد فأتى بالصلاة نيابة عن عمرو تحقق العمل المستأجر عليه واستحق الاجرة اذا كان من باب الخطأ في التطبيق مع ان النيابة من العناوين القصدية ومبناه على انه لاتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية فكيف لمن استؤجر للصلاة نيابة عن زيد فأتى بها عن عمروا ان يقال صحت عن زيد، من باب الخطأ في التطبيق؟

فدافع عنه بعض اساتذتنا دام ظله فقال ان هناك فرقا بين الخطأ في التطبيق والخطأ في التوصيف، والثاني غير ممتنع كالأول،

وبيان ذلك: انه اذا كان مرتكزه ولب قصده على العنوان الواقعي ولكنه وصف الواقع بوصف غير وصفه خطأً كما لو اتى بالصلاة نيابة عمن استؤجر عليه ولكنه وصف المنوب عنه بانه عمرو والحال انه زيد، فهذا من الخطأ في التوصيف وهو غير ضائر لان مركز قصده ان يأتي بالصلاة عمن استؤجر عنه.

واما الخطأ في التطبيق فهو ما اذا كان المأمور به كليا ذا افراد فأتى بالمأمور به بقصد فرد من افراده والحال انه مأمور بالعنوان الكلي، مثلاً اذا امر بالغسل القربي يوم الجمعة فما امر به يوم الجمعة عنوان كلي وهو الغسل القربي يوم الجمعة فأتى الغسل القربي يوم الجمعة بعوان غسل يوم الغدير فهنا يقال لايضر الخطأ بالتطبيق لان اساس المأمور به ليس عنوان قصدي وانما هو عنوان كلي وهو الغسل القربي وقد اتى به.

اما اذا كان المأمور به جزئي خاص لأنّه عنوان قصدي كما لو امر بصلاة العصر بعنوانها ولم يأمر بأربع ركعات قربية... بل امر بصلاة مقصودٌ بها العصر او الثانية فحينئذٍ لو اتى بالصلاة بقصد انها الأولى او بقصد انها الظهر فقد قصد المباين وهو لايقع مصداقا لمباينه، ففي مثل هذا الفرض اي ما اذا كان المأمور به عنوانا خاصا متقوما بالقصد لايتصور فيه الخطأ في التطبيق فهو اما ان يقصده او لا، وانما الخطأ في التطبيق في العناوين الكلية. فلعل منظور سيدنا في هذه العناوين الى الخطأ في التوصيف.

واذا لم يتم شيء من التوجيهين يرد الاشكال عليه بان تصحيح صلاته في المقام مناف لمبناه من عدم تصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية.

نعم على المبنى المختار من ان الخطأ في التطبيق يتصور في العناوين القصدية يمكن تصحيح صلاته حتّى في فرض العدول لافرض النسيان من باب الخطأ في التطبيق كما لو ان شخصا دخل بالعصر ثم اعتقد خطا انه لم يأت بالظهر فعدل على الظهر ثم تبين خطاؤه فرجع الى العصر، فان صلاته صحيحة ان كان خطأً في التطبيق لان اذا كان مقصود هذا المكلف امتثال ما يصح منه بالفعل وما يصح منه هو العصر فقط لان الظهر اتى بها فلو عدل الى الظهر فهو لازال على قصد ما يصح منه بالفعل فصلاته صحيحة وان اتى بركن بقصد الظهر.

مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة".

يأتي الكلام عنها

والحمد لله رب العالمين

الدرس 25
الدرس 27