نص الشريط
الدرس 6
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 16/11/1436 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 2916
المدة: 00:39:35
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (232) حجم الملف: 18.1 MB
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ما زال الكلام في شرطية الاباحة في الساتر الصلاتي. وذكرنا أنّ الدليل الرابع على شرطية الإباحة هو: أنّ ستر العورة منهی عنه لكونه غصباً فلا يعقل ان يكون مصداقاً للمأمور به لاستحالة اجتماع الامر والنهي. وذكرنا: ان هذا الاستدلال اجيب عنه بأجوبة:

منها: أن ما هو المنهي غير ما هو المأمور به، فما هو المنهي عنه هو الستر، لانه تصرف في ملك الغير، ولكن ما هو المأمور به هو تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة، فلم يجتمع المأمور به والمنهي عنه في مجمع واحد كي يكون من موارد اجتماع الامر والنهي.

ولكن شيخنا الاستاذ «قده» وكذلك السيد الشهيد في «ج6، من بحوثه في الاصول في بحث الاستصحاب، ص308» ذهب الى عين الكلام، وهو: ان المأمور به في الشروط الاختيارية كالطهارة وستر العورة واشباه ذلك هو المركّب من الصلاة والشرط على نحو «واو الجمع». فالمأمور به ليس عنوان الاقتران وانما المأمور به واقع الاقتران، اي واقع وجود صلاة وطهارة، وواقع وجود صلاة وستر عورة، فبما أن المأمور به هو المركّب من ستر عورة وصلاة على نحو «واو الجمع» وواقع الاقتران، فلأجل ذلك: اجرى الإمام في صحيحة زرارة استصحاب نفس الطهارة الى حين الدخول في الصلاة، مع انه لو كان المأمور به هو تقيد الصلاة بالطهارة كان استصحاب الطهارة الى حين الصلاة اصلا مثبتا لان اثبات التقيد باستصحاب القيد من الاصل المثبت، فنفس اجراء الامام استصحاب الطهارة الى حين الشروع في الصلاة منبه على ان متعلق الامر الصلاة والطهارة لا ان متعلق الامر تقيد الصلاة بالطهارة، وبالتالي: فما هو محط الامر الشرطي هو نفس الطهارة، ونفس ستر العورة وليس شيئا اخر، ولأجل ذلك إذا كان محط الامر الشرطي نفس الستر وفرضنا ان الستر غصب لكونه تصرفا في ملك الغير دون اذنه اصبح الامر من موارج امتناع اجتماع الامر والنهي، لان بين الغصب والستر وان كان هناك تعدد في العنوان حيث هذا ستر وهذا غصب الا ان بين العنوانين تركيبا اتحادياً اي وجود العنوانين بوجود واحد، فما هو الستر هو الغصب، ومتى ما كان بين الامر والنهي تركيب اتحادي امتنع اجتماع الامر والنهي وان كان هناك تعدد بالعنوان، فما هو مصداق للمنهي عنه لا يعقل ان يكون مصداقا للمامور به والنتيجة: ان الامر الصلاتي وهو الامر المركب من صلاة وستر عورة لا يشمل هذا الستر فاذا لم يشمله تكون الصلاة فاسدة لعدم تحقق شرطها.

ولكن ما أفيد محل تأمل ثبوتا وإثباتا.

فهنا ملاحظتان: ملاحظة ثبوتية وملاحظة اثباتية.

اما الملاحظة الثبوتية: فما هو المقصود من تعلق الامر بالمركب من صلاة وطهارة أو صلاة وستر عورة. فإن المقصود لا يخرج عن محتلمين:

1 - أن يكون كل منهما مطلوبا في نفسه لا بشرط من حيث حالة الاقتران وعدمها، فالمأمور هو صلاة وستر عورة لا بشرط من حيث اقتران الصلاة بستر العورة عدم الاقتران، اي ان ذاتي هذين العملين مطلوب، صلاة، وستر عورة، مع غمض النظر عن حالة الاقتران بينهما. فإن كان هذا هو المقصود فهو مناف لضرورة الفقه في أن الصلاة لا تصح بمجرد وجود طهارة أو ستر عورة ما لم تكن الصلاة حال الطهارة أو حال ستر العورة، فالقضية الحينية مأخوذة في صحة الصلاة.

2 - وإن كان المقصود انه: ما هو متعلق الأمر الصلاة حال الطهارة. لا مجرد الصلاة وطهارة ولو لم يكن بينهما اقتران، فاذا كان هذا هو المقصود فإن هذا هو التقيد وليس شيئا آخر، إذ ليس المقصود بالقيد عند من يدعي ان متعلق الامر الصلاتي هو تقيد الصلاة بستر العورة أو تقيد الصلاة بالطهارة التقيد بالمعنى الأسمي، اي التقيد بما هو عنوان انتزاعي، وانما المقصود بالتقيد التقيد بالمعنى الحرفي، اي التقيد الذي لا قوام ولا تحقق له إلا بنفس الطرفين، وهما صلاة، وستر عورة، أو صلاة وطهارة. فما هو متعلق الامر تقيد الصلاة بالطهارة أو تقيد الصلاة بستر العورة غاية ما في الامر اخذ التقيد على المعنى حرفي الذي لا تحقق له الا بالطرفين أنفسهما. لا ان متعلق الامر ذات العملين وان لم يكن بينهما نوع من الاقتران. فليس المدعى لدى القائلين بالتقيد التقيد بالمعنى الاسمي اي التقيد بما هو عنوان بسيط كي يقال: بأن هذا التقيد مما لا دليل على أخذه في متعلق الامر، بل ما هو متعلق الأمر واقع التقيد، اي التقيد بالمعنى الحرفي الذي عبّر عنه السيد الشهيد ب «واقع الاقتران»، فإن واقع الاقتران غير نفس الطرفين بما هما. أو ما عبر عنه الشيخ الاستاذ بانه: مفاد واو الجمع هو عبارة عن واقع الاقتران، اي التقيد بالمعنى الحرفي. لا مجرد وجود هذين العملين على نحو اللا بشرط عن حيثية الاقتران.

فبالنتيجة: لا نجد معنى معقولاً محصنا لدعوى تعلق الامر بالمركب من صلاة وستر عورة أو من صلاة وطهارة الا بمعنى التقيد، لكن على نحو المعنى الحرفي ليس إلا.

وبالتالي: فيعود الاشكال مرة اخرى من حيث اصل الاستدلال وهو ان ما هو محط النهي نفس الستر بما هو، لان الستر غصب بينما ما هو محط الامر هو اقتران الصلاة بالتسر. فأحدهما غير الآخر، فالاستدلال حينئذٍ ان المورد من موارد امتناع اجتماع الامر والنهي غير تام. فكما يرد الاشكال على جريان الاستصحاب في الطهارة فإن جريان استصحاب الطهارة لا يثبت اقتران الصلاة بالطهارة الا على نحو الاصل المثبت. ما لم يتخلص عن ذلك، بما ذهب اليه صاحب الكفاية: من أن اثبات واقع الاقتران باستصحاب المقترن ليس من الاصل المثبت لخفاء الواسطة.

هذا بالنسبة للملاحظة الثبوتية.

الملاحظة الاثباتية: فإن ظاهر الادلة الواردة في الشروط كون المتعلق ليس هو نفس العمل بل المتعلق هو الاقتران والتقديد. أما بالنسبة للطهارة، فهذا هو ظاهر الآية المباركة: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم الى المرافق. فإن ظاهرها الارشاد الى أن ما هو المأمور به الصلاة المقترنة بالوضوء لا صلاة ووضوء.

وأما بالنسبة الى الشروط الأخرى نتعرض لبعض الشروط من باب المثال:

بالنسبة الى شرطية عدم الميتة، ابواب لباس المصلي: الباب الاول، الحديث الثاني، عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبد الله في المتية، قال: «لا تصلي في شيء منه ولا شسع نعل». فإن ظاهره الارشاد الى شرطية اقتران الصلاة بعدم الميتة.

أو هذه الرواية: وهي: موثقة ابن بكير التي اعتمد عليها الاعلام في إثبات شرطية حلية كون اللباس مما يحل أكله. موثقة ابن بكير، حيث واحد، باب اثنين من ابواب لباس المصلي: سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفلك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً - اي الصادق - زعم انه املاء رسول الله : «أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحلّ الله اكله». فإن ظاهرها الارشاد الى أن ما هو المأمور به تقيد الصلاة بكون ساتر العورة مما يحل أكله. أو تقيد الصلاة بعدم ما لا يحل أكله.

وأيضاً: شرطية ستر العورة وهي محل كلامنا: باب 21 من ابواب لباس المصلي. صحيحة محمد ابن مسلم، حديث واحد، قال: قلت لأبي جعفر الرجل يصلي في قميص؟ فقال: «اذا كان كثيفا فلا باس والمراة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا» اي ستيرا. فإن ظاهرها ان ما هو المأمور هو اقتران الصلاة بساتر العورة لا ان المأمور به صلاة وستر عورة.

وأيضا: في رواية احمد بن حماد حديث 4 من نفس الباب، عن أبي عبد الله ، قال: «لا تصلي فيما شثَّ أو صفَّ». فإن ظاهره الارشاد الى الشرطية بالنحو الذي ذكرناه. وهكذا في سائر الموارد.

فاذاً بالنتيجة: ان المأمور به هو اقتران الصلاة بما هو محقق للشرط وليس المأمور به هو صلاة وعمل آخر، مضافا الى ان التفكيك بين الشرط الاختياري والشرط غير الاختياري غير عرفي، مخالف للمرتكز العرفي.

بان يقال: الامر واحد، صل مستقبلا، وصل عند دخول الوقت وصل بساتر وصل عن طهارة. فيقال: ان كان الشرط غير اختياري وهو القبلة أو الوقت. فإن متعلق الامر هو التقيد، وأن كان الشرط اختياري كالطهارة الستر فإن متعلق الامر نفس الطهارة ونفس الستر على نحو واو الجمع، فإن هذا التفكيك مع ان لسان الادلة وسياقها واحد تفكيك غير واحد.

فتحصّل من ذلك: ان الصحيح ان ما هو متعلق الامر غير ما هو متعلق النهي.

وهناك جواب آخر عن الاستدلال طرحه السيد الأستاذ «دام ظله» في «بحث اجتماع الامر والنهي». ومحصله يبتني على مقدمتين:

المقدمة الاولى: ان هناك فرقا بين المعقول الاولي والمعقول الثانوي. والفرق بينهما في وحدة الموصوف والمعروض، فإن كان الموصوف هو المعروض فالمعقول اولي وان كان الموصوف غير المعروض فالمعقول ثانوي، مثلا: النار حارة، حرارة النار من المعقول الاولي، فإن معروض الحرارة نفس النار الخارجية لا عنوانها. والمتصف بالحرارة ايضا نفس النار الخارجية، فالمعروض هو الموصوف فهذا من المعقول الاولي.

واما إذا كان المعروض غير الموصوف، كما في العناوين الانتزاعية والاعتبارية فالمعقول ثانوي. مثلا: عنوان الامكان، عنوان الامكان منتزع من الوجود الخارجي لماهية الممكن لكن معروض هذا العنوان الماهية من حيث هي لا ما هو الموجود خارجا، فالذي يعرض عليه الامكان مثلا هي ماهية الانسان فإن الذهن إذا تصور ماهيةا لانسان ورآه متساوية النسبة بالنسبة الى طرفي الوجود والعدم، عبّر عنها بالإمكان فمعروض الامكان هو الماهية، لكن المتصف بالامكان نفس الانسان الخارجي فيقال: هذا الانسان الخارجي ممكن، فما هو المعروض غير ما هو الموصوف، لذلك يعبر عنه بالمعقول الثانوي. ومن هذا القبيل الامور الاعتبارية ومن الامور الاعتباري الاحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية. مثلا: ما هو معروض الوجوب، هل هو معروض الوجوب الصلاة الخارجية عندما يقول المولى: صلّ. هذا غير معقول لان الصلاة الخارجية مسقط للامر وليس متعلقا للامر، بل متعلق الامر هو عنوان الصلاة المرتسم في افق الآمر والجاعل والمأتمر. فإن الجاعل عندما يقول: صل، يتصور عنوان الصلاة في ذهنه ويوجه الامر نحوها. فما هو معروض الامر بالصلاة ليست هو الصلاة الخارجية إذ الصلاة الخارجية مسقط للامر. فلو كانت معروضا للامر للزم تحصل الحاصل. إذاً فما هو معروض الامر عنوان الصلاة. ولكن، إذا وجدت الصلاة خارجا اتصفت بكونها مامور بها بواسطة انطباق العنوان المامور به عليها، فما هو المعروض الحقيقي للامر الصلاتي ليس الصلاة الخارجية إذ لا معنى لعروض الامر عليها قبل تحققها، إذا ما هو المعروض للامر الصلاة عنوان الصلاة بداعي ايجادها وتحصيلها في الخارج.

ولكن، ماهو الموصوف بالمأمورية بحيث يقال: صلاة مأمور بهان صلاة واجبة الصلاة الخارجية، الا ان هذا الاتصاف على نحو الواسطة في العروض، وليس اتصافا حقيقيا، اي بواسطة انطباق عنوان الصلاة المعروض للامر على الصلاة الخارجية اتصفت الصلاة الخارجية على كونها مامور بها.

المقدمة الثانية: حيث تبين الفرق بين ما هو المعروض وما هو الموصوف في الاحكام الشرعية فلا محالة لا يعقل اجتماع الامر والنهي اصلا لان لا يعقل اجتماع متعليقيما ابدا. مثلا: عندنا الان امر بالصلاة ونهي عن الغصب، أو امر بالتسر ونهي عن الغصب. فنقول: ما هو معروض الامر بالستر عنوان الستر، وما هو معروض النهي عن الغصب عنوان الغصب، واما الخارج فليس معروضا لكليهما اي ان هذا الستر الخارجي الذي هو تصرف في ملك الغير دون اذنه هذا التصرف الخارجي لا معروض للامر ولا معروض للنهي، بل معروض الامر والنهي هو عنوان الستر وعنوان الغصب. فالموجود خارجا لا معروض لهذا ولا معروض لهذا، فكيف يقال اجتمع متعلق الامر والنهي فيستحيل اجتماع الامر والنهي، اصلا المتعلقان لا يعقل اجتماعهما كي يقال بامتناع اجتماع الامر والنهي، فإن معروض كل منهما غير معروض الآخر. نعم، يتصف هذا التسر الخارجي بكونه مبغوضا أو يتصف هذا الستر الخارجي بكونه منهيا عنه، أو يتصف بكونه مأمورا به الا انه اتصاف بالعرض، اي بواسطة بالعروض وليس اتصافا حقيقيا.

فحيث إن المعروض متغاير لم يجتمع المتعلقان ابدا، حتى يقال بامتناع اجمتاع الامر والنهي لان المتعلقين قد اجتمعا، فإن القول بامتناع الاجتماع أو جواز الاجتماع فرع اتحاد المتعلقين ولا يتصور اتحاد للمتعلقين.

فإذاً بالنتيجة: معروض الامر غير ما هو معروض النهي فلم يجتمع المتعلقان كي يكون من موارد الامتناع أو الاجتماع.

ولكن، هذا الجواب ليس تاماً على جميع المباني، فإن هذا الجواب ناظر الى دفع التضاد بين نفس الاحكام الذي ذهب اليه صاحب الكفاية وتبناه سيد المنتقى: ان التضاد بين نفس الاحكام، اي ان الامر والنهي متضادان في نفسهما مع غمض النظر عن المبدا والمنتهى، فاذا كان المنظور هو دفع محذور التضاد بين نفس الاحكام هذا الجواب يصلح، لم يجتمع الحكمان لانه لم يجتمع متعلقا الحكمين فإن البحث في اجتماع الحكمين وعدمه فرع اجتماع المتعلقين، والمتعلقان لم يجتمعا في مورد واحد.

فهذا الكلام ينفع في دفع محذور التضاد بين نفس الاحكام.

واما إذا لم نقل بهذا المبنى وقلنا بمنى سيدنا «قده»: من انه لا تضاد بين نفس الأحكام، وإنما التضاد بلحاظ المبدأ وبلحاظ المنتهى، والا الاحكام امور اعتبارية لا تضاد بينها. على هذا المبنى الثاني: هل يوجد تضاد على نفس المبدأ فيما إذا كان الوجود واحدا أم لا؟.

فيقال: هل أن طرو العنوان واسطة في اتصاف الخارج بالملاك؟ أم ان المتصف بالملاك هو العنوان وليس الخارج بعبارة أخرى: هذا العمل وهو لبس الساتر صدق عليه عنوانان: عنوان الستر الذي هو مأمور به وعنوان الغصب الذي هو منهي عنه، الملاك المفسدة والمغوضية في العنوان الغصب اي عنوان الغصب، والملاك وهو المصلحة والمحبوبية في العنوان وهو عنوان ستر العورة، فهل ان صدق العنوان على ما في الخارج يوجب اتصاف ما في الخارج حقيقة في الملاك على نحو الواسطة في الثبوت، فيقال: صدق عنوان ستر العورة على هذا العمل يعني ان هذا العمل موطن للمصلحة حقيقة وصدق عنوان الغصب على هذا العمل يعني انه موطن للمفسدة حقيقة. فاذا نظرنا للتضاد من حيث المبدأ وقلنا بأن صدق العنوان على عمل واسطة في ثبوت الملاك لذلك العمل، إذا هذا العمل الواحد سوف يكون مجمعا للمفسدة والمصلحة وهو غير معقول. ان يكون هذا العمل الخارجي مجمعا للمفسدة المستلزمة للنهي، والمصلحة المستلزمة للامر. فبناء على هذا المبنى يعود الاشكال مرة أخرى. لأنه هذا المورد مورد للتضاد بين الامر والنهي لا بلحاظ أنفسهما بل بلحاظ مبادئهما، إذ لا يعقل اجتماع المبدأ في واحد بحسب الوجود.

فدعوى: ان المعروض غير الموصوف لا يحل مشكلة التضاد بلحاظ المبدأ بناء على هذين المبنيين. فالجواب ليس دافعا للمحذور على جميع المباني.

فتلّخص بذلك:

ان الاستدلال على شرطية الاباحة في الساتر الصلاتي بأن الستر مبغوض ومنهي عنه فلا يعقل ان يكون مصداقا لما هو المامور به.

هذا الاستدلال غير تام للجواب الأول.

هذا تمام الكلام. ويأتي الكلام في الوجه الأخير لإثبات اشتراط الإباحة. وهو وجه إثباتي تعرّض له سيد المستمسك بصياغة وسيدنا الخوئي بصياغة، وفي محاضراته الاصولية بصياغة ثالثة.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس 5
الدرس 7