نص الشريط
درس القواعد الفقهية - الدرس 1
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 14/11/1436 هـ
مرات العرض: 3018
المدة: 00:07:05
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (549) حجم الملف: 4.86 MB
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

یقع ال?لام: في مجموعة من المسائل والقواعد الفقهية. ونبدأ الكلام بهذه المسألة، وهي:

هل أن مخالفة الاحتياط الوجوبي موجب للخروج عن العدالة أم لا؟.

والكلام في مطالب:

المطلب الاول: إن الاحتياط الصادر من الفقيه، على أقسام ثلاثة:

القسم الأول: تارة: يكون فتوى بالاحتياط.

القسم الثاني: تارة: يكون احتياطاً في الفتوى. مع تخطئة الغير.

القسم الثالث: تارة: يكون احتياطاً في الفتوى مع عدم التخطئة.

فالقسم الاول: وهو الفتوى في الاحتياط. وهذا يتصور في موارد ثلاثة:

المورد الاول: أن يقوم دليل خاص في بعض الفروع على لزوم الاحتياط، ويكون ظاهر هذا الدليل هو وجوب الاحتياط شرعا. كما ادعي في موثقة عبد الله ابن وضاح، الدالة على الامر بالاحتياط عند احتمال الغروب. حيث قال: «أرى لك أن تأخذة الحائطة لدينك وتنتظر». فإنه إذا كان المنصرف من الرواية مجرد الارشاد إلى مطلوبية الاحتياط، أو كان المنصرف من الرواية وجوب الاحتياط وجوباً طريقياً لأجل احراز امتثال التكاليف الواقعية؟. فلا يترتب عليه الفتوى في الاحتياط.

أمّا إذا كان ظاهر الرواية مطلوبية الاحتياط في نفسه فالفتوى في الاحتياط تترتب عليه.

المورد الثاني: موارد الشبهات الترخيصية قبل الفحص بناءً على مسلك بعض المحدثين. حيث ذهب إلى أنّه: في الشبهة التحريمية قبل الفحص لا تجري البراءة لا عقلاً ولا شرعاً للأدلة العامّة الآمرة بالاحتياط. فمقتضى هذا المسلك الفتوى بالاحتياط.

المورد الثالث: موارد الاجمالي المنجز. كما إذا علم الفقيه اجمالاً بأنه: إما تجب صلاة الجمعة في يوم الجمعة أو أن الواجب هو الظهر؟. فأفتى بالاحتياط بناءً على منجزية العلم الاجمالي. ففي هذه الموارد الثلاثة يكون الاحتياط الصادر عن الفقيه فتوى بالاحتياط فهي كسائر فتاواه التي يلزم على المكلف العمل بها ويكون عدم العمل بها مخلا بالعدالة. وإنّما محل كلامنا في الاحتياط في الفتوى لا في الفتوى في الاحتياط. ويأتي الكلام مفصّلاً عن ذلك في اليوم القادم.

والحمد لله رب العالمين.

درس القواعد الفقهية - الدرس 2