نص الشريط
أصالة الصحة | الدرس 7
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 1/9/1437 هـ
مرات العرض: 2617
المدة: 00:26:26
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (1188) حجم الملف: 6 MB
تشغيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

ما زال الكلام في الاستدلال بالآية الثانية وهي قوله «عزّ وجلّ»: ﴿يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم على أصالة الصحة بلحاظ الأثر الجوانحي وهو عقد القلب على الحكم على فعل الغير بالحسن. ووصلنا إلى:

الإشكال الثالث: وهو ما ذكره السيد الأستاذ «دام ظله» من أن المراد أو المقصود بالظن في القرآن الكريم الاعتقاد الناشئ عن العواطف الشهوية، لا مطلق الاعتقاد الراجح، بل خصوص الاعتقاد الناشئ عن العواطف الشهوية سواء كان اعتقاداً راجحا أو جازماً.

وأفاد بأنه إذا لاحظنا سياق الآية المباركة وهي قوله «عزّ وجل»: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «11» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا فإن سياق هذه الآيات ظاهر في النظر على الظن الناشئ عن العواطف الشهوية، حيث إن ما سبق من الأمثلة وهو السخرية واللمز والنبز وغير ذلك هي من الأفعال العدوانية الناشئة عن العواطف الشهوية، فمقتضى قرينية السياق: أن يكون المنظور إليه في الآية الثانية هو الظن بمعنى الاعتقاد الناشئ عن العواطف الشهوية، فهو المذموم دون غيره، بمقتضى قرينة السياق، والمتحصل من كلام السيد الأستاذ أن الظن ليس مطلق الاعتقاد الراجح، وأن الظن بالمذموم منه في الآية المباركة هو الاعتقاد الناشئ منه عن العواطف الشهوية سواء كان اعتقاداً راسخاً أو كان اعتقاداً جازماً، وبالتالي فلا ربط له بما هو في محل الكلام من أصالة الصحة بلحاظ الأثر الجوانحي.

ولكن يمكن المناقشة فيما أفاده:

أولاً: بأن ظاهر بعض الآيات النهي عن اتباع الظن في نفسه، كما في قوله عزّ وجل: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ أو قوله عزّ وجل: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ فإنها ظاهرة عن اتباع الظن في مقابل العلم، وليست ناظرة لحصة من الظن ونوع من الظن وهو الظن الناشئ عن العواطف الشهوية بل النهي أو الذم لاتباع الظن في مقابل العلم وبالتالي، فحمل الظن في مثل هذه الآيات على الاعتقاد الناشئ عن غير المقدمات البديهية كما أفاد ان المراد بالعلم الاعتقاد الناشئ عن المقدمات البديهية، والمراد بالظن الاعتقاد الناشئ عن مقدمات غير بديهية سواء كان ناشئا عن برهان أو دليل حساب الاحتمالات أو كان ناشئا عن العواطف العالية أو كان ناشئا عن العواطف الشهوية، فإن ظاهره هذه الآيات النهي عن اتباع الظن في مقابل العلم، وبالتالي لو فسر الظن بما ذكر لكان الظن الناشئ عن دليل حساب الاحتمالات أو الظن الناشئ عن العواطف العالية مذموماً أو منهياً عنه وهذا مما لا يحتمل بحسب قرينة مناسبة الحكم للموضوع.

إذن فنفس ذم الظن هنا في مقابل العلم في هاتين الآيتين ظاهر في أنه ليس المراد بالظن مطلق الاعتقاد راسخا أو راجحا سواء نشأ عن كذا وكذا، وأن المهم أن لا ينشأ عن مقدمات بديهية، بل ظاهره أي ظاهر النهي عن اتباع الظن أو ذم اتباعه في مقابل العلم أنّ المراد بالظن هو الاعتقاد غير الجازم في مقابل الاعتقاد الجازم، لا أن المراد بالظن مطلق الاعتقاد الناشئ عن غير مقدمات بديهية وإلا لكان ذلك مذموماً مع أن قرينة مناسبة الحكم للموضوع تمنع من كونه مذموماً إذا نشأ عن دليل حساب الاحتمالات أو نشأ عن العواطف العالية، فنفس الذم في هاتين الآتين لاتباع الظن في مقابل الحق والعلم شاهد على ان المراد بالظن في بعض آيات القرآن الكريم هو الاعتقاد الراجح في مقابل الاعتقاد الجازم، أي ما دام لك طريق للاعتقاد الجازم فالسير على الاعتقاد الراجح منهي ومذموم أو لا يغني من الحق شيئا وأشباه ذلك. فليس المراد بالظن في القرآن مقابل العلم هو ما أفاده «دام ظله».

ثانياً: لو سلمنا بالمقدمة التي أفادها فإن حمل الظن المذموم في هذه الآية ﴿اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم على الظن بمعنى الاعتقاد الناشئ عن العواطف الشهوية بمقتضى السياق محل تأمل، فإننا ذكرنا في بحث حجية السياق أنّ السياق الكلامي غاية ما يدل عليه أن هناك جامعاً بين الجملتين، وبين المطلبين، إما أن المطلبين متحدان في المبادئ وفي الدوافع والأسباب وهو العواطف الشهوية فهذا مما لا يكون السياق قرينة عليه، إنما يدل على أن هناك جامعاً بين المطلبين ويكفي هذا الجامع أن كليهما من الخصال السيئة أو ن الأخلاق المذمومة وما أشبه ذلك.

الإشكال الرابع على الاستدلال بهذه الآية: ما تعرض له الشيخ الأعظم في «الرسائل» من أن مفاد الآية: موجبة جزئية، لأنه قال ﴿اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا كل ظن، فبما ان مفاد الآية موجبة جزئية ولم تتصدى الآية لتحديد ما هي الحصة المذمومة وما هو النوع المذموم، إذن فالآية مجملة حينئذٍ لا يستفاد منها لزوم عقد القلب على الفعل الصحيح بالنسبة لفعل الغير، بل هي مجملة يقتصر فيها على القدر المتيقن، الا ان الشيخ الأعظم فسّر القدر المتيقن بأنه ظن السوء. فقال: القدر المتيقن من الظن المذموم المنهي عنه هو ظن السوء، فيستفاد من الآية انه يحرم على المكلف ظن السوء بفعل المؤمن.

ولكن يلاحظ عليه:

بانه اصل الإشكال متين أن مفاد الآية موجبة جزئية يقتصر فيها على القدر المتيقن، لكن كون القدر المتيقن هو ظن السوء هذا أول الكلام، بل لعل القدر المتيقن هو التظنن بمعنى أن يبحث الإنسان أسباب التي تؤدي به إلى الظن السيء بالآخر، يعني ليس المنهي عنه مطلق ظن السوء ولو كان الإنسان قادراً على إزالة ظن السوء إذا حدث في قلبه ولكن هذا لا دليل على انه منهي عنه لأنه ليس هو القدر المتيقن، بل القدر المتيقن ان يتظنن السوء بمعنى ان يبحث عن الأسباب والقرائن التي تولد عنده ظن السوء بالغير، هذا هو القدر المتيقن.

ثانياً: على فرض ان القدر المتيقن هو ظن السوء فكما قلنا في أول البحث بأنه غاية ما يستفاد من هذه الأدلة حرمة ظن السوء الذي يعقل النهي عنه بلحاظ اسبابه الاختيارية، لا وجوب عقد القلب على تفسير فعل الغير بالفعل الحسن.

هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات المباركات.

المطلب الثاني: الاستدلال بالروايات الشريفة:

الرواية الأولى: ما في الكافي عن أمير المؤمنين علي × «ضع أمر أخيك على احسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً».

ولهذه الرواية سند معتبر بنظرنا وهو: ما ذكره في الأماني، عن محمد بن احمد بن يحيى العطار عن أبيه، لان أباه من مشايخ الإجازة عن ابن أبي الخطاب عن محمد ابن سنان ومحمد بن سنان ثقة عندنا عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده... إلى أن ذكر هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين×. ويؤيد ورودها بأنه منقولة بعدة طرق وفي عدة مصادر منها ما في نهج البلاغة أيضاً الوارد في نهج البلاغة الجزء الثاني من الرواية.

والكلام فعلاً في الدلالة، فقد اشكل على الدلالة بوجوه:

الوجه الأول: أن غاية مفاد هذه الرواية الإرشاد إلى انه إذا دار أمر المؤمن بين الحسن والأحسن فاحمله على الأحسن «ضع أمر أخيك على احسنه» لا انه أمر مولوي بل إرشاد إلى ان مقتضى الأخوة أن تحمل أخاك على احسن المحامل بحيث لو دار الأمر بين الحسن والأحسن فاحمله على الأحسن.

الإشكال الثاني: أنّها ناظرة لمقام المعاشرة، وليست ناظرة إلى الأثر النفسي أو الأثر الجوانحي كما أشار إلى ذلك سيد المنتقى «قده» فكأن مفادها أن مقتضى الأخوة معاملة المؤمن بأحسن المعاملة، فهي ناظرة للجهة الأخلاقية المتعلقة بمقام المعاشرة وليست ناظرة للأثر الجوانحي، إلا انه قد يقال أن هذا منافٍ لظاهر إطلاقها في قوله «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً» فيقال: بأنه يرد على الوجه الأول من الإشكال والوجه الثاني من الإشكال:

أن الرواية مطلقة، وظاهر الأمر انه أمر مولوي وإذا ورد التأمل في الفقرة الأولى فلا معنى للتردد بالسنبة إلى الفقرة الثانية وهي قوله: «ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً» فإن ظاهرها: النهي عن ترتيب الأثر الجوانحي وهو ظن السوء على ما يصدر منه من كلام أو فعل.

فالذي ينبغي ان يقال في مناقشة الاستدلال بالرواية هو ما سبق ذكره: من أن النهي عن ظن السوء لازم أعم لأن المدعى هو لزوم عقد القلب على حمل فعل الغير على الفعل الأحسن.

بل مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن المنظور فيها هو التظنن بالسوء لا مطلق ظن السوء.

الرواية الثانية: ما رواه محمد بن الفضيل كما في الكافي، عن عدة، عن سهل عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن محمد بن الفضيل: «جعلت فداك الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأساله عن ذلك فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات؟ فقال لي: يا محمد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدقه وكذبهم ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه «إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليهم».»

ووجه الاستدلال: هو قوله: «كذّب سمعك وبصرك عن أخيك».

ولكن أشكل على الاستدلال بهذه الرواية:

أولاً: بما ذكره الشيخ الاعظم «قده» في «الرسائل» بأنها ناظرة إلى التكليف العلمي، أنك في مقام التعامل مع أخيك لا يترتب أثراً عملياً على ما سمعته عنه، فتعامل معه معاملة الإخوة وان شهد عندك خمسون قسامة بأنه فعل كذا. لا أنّها ناظرة إلى المنع من ظن السوء فضلا عن نظرها عن لزوم عقد القلب على الفعل الحسن بقرينة قوله: «وإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبه» فإنه لا يحتمل ان يكون قوله راجحاً على قول خمسين قسامة، فإن هذه قرينة على ان المنظور هو التكذيب العملي وليس شيئاً آخر.

فالرواية ناظرة إلى جهة أخلاقية وهي: رتب أثر الأخوة في مقام التعامل معه وإن كنت قد حصلت على يقين أو اطمئنان أو اعتقاد راجح بأنه فعل الفعل السيء.

الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية قالت: «كذب سمعك وبصرك عن أخيك» بمعنى أن مقتضى الأخوة أن لا ترتب أثراً على ما تسمع أو تبصر من أخيك سواء كان الأثر أثراً جوانحياً أو جوارحياً فإن هذا مقتضى إطلاق الرواية ولا وجه لحملها على خصوص التكذيب العملي مثلاً، «فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدقه وكذبهم» أيضاً نحملها على إطلاقها، بمعنى: النهي عن الأثر الجوانحي والأثر الجوارحي، نعم ثم اردفها بما يتعلق بمقام التعامل الخارجي «ولا تضيعن عليه شيئا تشينه به وتهد به مروءته فتكون من الذي قال الله في كتاب «إن الذي يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم». فإن هذا مرتبط بجهة التعامل الخارجي الا انه لا ينفي إطلاق الفقرة الأولى.

نعم، لا يصح ان نثبت بها لزوم عقد القلب بل يكفي ان يكون المرء لا بشرط، بمعنى أن لا رتب أثراً جوارحياً ولا جوانحياً على ما يسمع عن الأخ المؤمن أو ما يرى من الأخ المؤمن، بل وظيفته ان يكون حيادياً لا بشرط لا أنه يلزم عليه عقد القلب على أن المؤمن فعل فعلاً حسناً.

الرواية الثالثة: ما في الكافي، عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد ابن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليماني الموثق لدى النجاشي وإن ضّعفه ابن الغضائري لعدم ثبوت كتاب ابن الغضائري عندنا كما هو رأي سيدنا الخوئي «قده» عن أبي عبد الله× قال: «اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء».

وقد أشكل على الاستدلال بالرواية: ان المنظور فيها الاتهام في الدين بقرينة رواية أخرى في نفس المصدر:

عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض أصحابه عن الحسين ابن حازم عن حسين بن عمر بن يزيد عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ومن عامل أخاه في مثل ما عامل به الناس فه بريء مما ينتحل».

ولكن لا موجب لكون الرواية الأخرى قرينة على الأولى خصوصاً انهما متحدان في اللسان أي كلاهما ذو لسان إثباتي فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر ولا لقرينية إحداهما على الأخرى بل كل منهما ناظر إلى مقام، فهذه تنهى عن الاتهام في الدين وتلك تنهى عن الاتهام مطلقا ولا موجب لقرينية إحداهما على الأخرى.

وقد علّق الشيخ الأعظم على هذه الرواية بقوله: ومنها ما ورد مستفيضاً من أن المؤمن لا يتهم أخاه لأنه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء، قم قال: ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار الا على أنه لابد من ان يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن ولا يحمل على الوجه القبيح.

الملاحظة الثانية على اصل الاستدلال: ما أشار إليه السيد الأستاذ «دام ظله» بحسب ما نقل عنه:

ان التهمة إذا فسرت بمعنى سوء الظن يتم استدلال الشيخ الأعظم، وأما إذا حملت على أن تقول فيه ما ليس فيه في قِبال الغيبة أي بمعنى البهتان، كما ذكر ذلك الملا صالح المازندراني في «شرح أصول الكافي» حيث قال: ولعل المراد بها ان يقول ما ليس فيه مما يكسر شأنه ويوجب شينه. فإذا فسرت بهذا المعنى الثاني فلا ربط لها بمحل كلامنا، وبما أنها مجملة بين المعنيين فلا يصح الاستدلال بها.

ولكن هذا الإشكال محل تأمل، فإن الاتهام يختلف عن البهتان، تفسير الاتهام بمعنى البهتان وأن يقول فيه ما ليس فيه تفسير خلاف الظاهر.

إذن الإشكال الثالث على الاستدلال هو:

ان تحريم الاتهام بمعنى وضع المؤمن في محل التهمة شيء، ولزوم عقد القلب على تفسير فعله على الفعل الصحيح شيء آخر.

هذا تمام الاستدلال بهذه الروايات وما يرد عليها.

ولكن على فرض تمامية الاستدلال بها فهل هناك روايات معارضة لها؟ أم لا؟ هذا المقام الثاني الذي يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين

أصالة الصحة | الدرس 6
أصالة الصحة | الدرس 8