نص الشريط
التفقه في الدين
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 3/1/1421 هـ
مرات العرض: 3165
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (1861)
تشغيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

صدق الله العلي العظيم

الآية المباركة تحثنا على التفقه في الدين، وهناك أحاديث عن أهل البيت تحث أيضًا على التفقه في الدين، فقد ورد عن الإمام الصادق : ”وددتُ لو أن أصحابي ضُرِبُوا بالسياط حتى يتفقهوا في الدين“، وورد عنه : ”تفقهوا في الدين، وإلا فأنتم أعراب“. من آمن بدين فعليه أن يتفقه في دينه، فقد ورد في الحديث: ”يوقف العبدُ يوم القيامة، فيقال له: ما عملتَ؟ فيقول: ما علمتُ! فيقال: هلا تعلَّمتَ؟! ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ“.

التفقه في الدين واجبٌ عقليٌ وشرعيٌ، ولكن ما هو التفقه المطلوب في الدين؟ محور كلامنا يتركز حول هذه النقطة. علينا أن نتفقه في الدين، ولكن ما هو التفقه المطلوب منا، والذي علينا أن نكتسب وأن نتعلمه؟ ما هو التفقه المثمر المنتج الذي ينعكس على سلوكنا وتصرفاتنا وتعاملنا مع أسرنا وإخواننا ومع الحياة وجميع الحقول؟ التفقه المثمر يرتكز على ركائز ثلاث، أتعرّض لها هذه الليلة بشيء من التفصيل، فعليك أن تنتبه وأن تركّز ذهنك معي.

الركيزة الأولى: النظرة للأحكام الشرعية نظرة تكاملية لا نظرة تجزيئية.

الإسلام مجموعة أحكام وقوانين، وهذه القوانين إذا نظرنا إليها نظرة تجزيئية لم نطلع على مضامينها وأسرارها، فيجب أن ننظر إلى الإسلام كوحدة مترابطة، وكمجموعة متكاملة، فإن كل حكم من أحكام الإسلام يكمل حدود الحكم الآخر، وأحكام الإسلام لا يمكن التفكيك بينها من حيث المضمون والمغزى، بل إن أحكام الإسلام مجموعة مترابطة ومتلاقية ومتحدة، ولو أردت أن تفكّك حكمًا عن هذه الأسرة المجتمعة، لكان تفسير الحكم بالنسبة إليك تفسيرًا شائكًا وملغزًا.

مثلاً: الإسلام تحدث عن المرأة، ووضع للمرأة أحكامًا، وسأتحدث في ليلة مستقلة عن خصوص المرأة، ولكنني الآن أضرب مثالاً: الإسلام تحدث عن المرأة، ووضع تشريعات وأحكامًا ترتبط بشخصية المرأة وبكرامتها، فإذا نظرنا إلى هذه الأحكام نظرة تجزيئية فسوف يكون الإشكال واضحًا، فمثلاً: الإسلام يقول: المرأة لا ترث سهمًا كاملاً، وإنما ترث نصف سهم، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إذا نظرنا إلى هذا الحكم وحده سوف يأتي علينا الإشكال: هذا الحكم غير حضاري، ولا يواكب الحركة الحضارية للمجتمع البشري، فإن المرأة اليوم تملك القدرة على أن تشارك الرجل في مختلف حقول العمل، وفي مختلف حقول الإبداع، وفي مختلف حقول العطاء، فلماذا يعطيها الإسلام نصف سهم؟! وهل هذا إلا بخس لشخصيتها ولكرامتها؟!

هنا نظرنا لهذا الحكم نظرة تجزيئية منفصلة عن أسرة الأحكام، ولذلك جاء الإشكال علينا، وأما عندما ننظر إلى الأحكام - أحكام المرأة - كمجموعة متكاملة مترابطة فسوف نرى أن كل حكم يكمل الحكم الآخر، فقد أعطى الإسلام المرأة نصف سهم، لكن الإسلام وضع الأعباء المادية للأسرة على كاهل الرجل، فقال: المرأة بطبيعتها تقوم بدور الأمومة، فإن دور الأمومة مناسب ومنسجم مع أنوثة المرأة ومع مشاعرها وعواطفها، فالمرأة بدورها الطبيعي ستقوم بدور الأمومة.

الإسلام لا يكلفها الأعباء المادية للأسرة مضافًا لأعباء الأمومة، بل يقول: لا يجب على الأم أن تنفق على الأسرة، لا على زوجها ولا على أولادها، بل يكفيها الاضطلاع بمهام دور الأمومة، وأما مسؤولية الإنفاق على الأسرة والأولاد والزوجة فهي مسؤولية الرجل. هنا الإسلام لما حمّل الرجل الأعباء المادية للأسرة، وحمّل عاتق الرجل تكاليف الأسرة ونفقاتها، فقد جعل حكمًا معادلاً لهذا الحكم من جهة أخرى، فقال: بما أن المرأة أرحناها من تكاليف الأسرة، وحمّلنا الرجل سائر التكاليف والتبعات، لذلك تعويضًا عن هذا التحميل، أعطينا الرجل سهمًا كاملاً، بينما أعطينا المرأة نصف سهم، فالحكم الثاني يعادل الحكم الأول، والحكم الثاني مكمل للحكم الأول.

إذن لو نظرنا لأحد الحكمين نظرة تجزيئية منفصلة عن باقي المجموعة - مجموعة الأحكام - لورد علينا الإشكال وجاءت الشبهة، ولكن إذا نظرنا إلى مجموع الأحكام نظرة مترابطة متكاملة وجدنا أن كل حكم مكمل للحكم الآخر، فالركيزة الأولى من ركائز التفقه في الدين - التفقه المنتج المثمر - أن تكون عندك نظرة شمولية للأحكام لا نظرة تجزيئية، فإن التفقه يرتكز على أن تنظر إلى الإسلام كمجموعة مترابطة متصلة، فكل حكم يكمل الحكم الآخر، وأما إذا نظرت للأحكام نظرة تجزيئية وتبعيضية سوف ترد عليك الإشكالات والشبهات من هاهنا ومن هناك.

الركيزة الثانية: ألا نفصل مفاهيم الإسلام عن قوانينه.

الإسلام له مفاهيم وله قوانين، إذ أن الإسلام لم يقدّم قوانين مدنية فحسب، بل قدّم مفاهيم أيضًا، فإن الإسلام الذي قال بأن للرجل حقوقًا وللزوجة حقوقًا وللأولاد حقوقًا، وجعل أحكام السوق وأحكام الطريق وأحكام المستشفى.. الإسلام الذي أعطى أحكامًا مختلفة أعطى مفاهيم أيضًا. مفهوم الأسرة ما هو؟ مفهوم التعامل مع الطبيعة ما هو؟ مفهوم الحياة ما هو؟ مفهوم الإنسان ما هو؟ الإسلام قدّم مفاهيم وأحكامًا، فإذا أردتَ أن تتفقه تفقهًا صحيحًا فعليك ألا تفصل مفاهيم الإسلام عن قوانينه.

لا تقل: والله عليَّ أن أتعلم أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل وأحكام الشك والسهو! هذا ليس تفقهًا متكاملاً، وليس تفقهًا واقعيًا يوصلك إلى مغازي الأحكام ومضامينها، فإنك إذا أردت أن تتفقه تفقهًا مثمرًا عليك أن تضم مفاهيم الإسلام لتشريعاته وأحكامه، إذ أن هناك تزاوجًا وتقارنًا بين المفاهيم والأحكام.

مثال: أحكام الملكية في الإسلام ومفهوم الملكية في الإسلام.

من أحكام الملكية ما يعبّر عنه الفقهاء في الكتب الفقهية، حيث يقولون: ”الناس مسلطون على أموالهم“ كما ورد عن النبي . أنت لك سلطة على أموالك الموجودة في البنك والموجودة في منزلك، ولا أحد غيرك له السلطة على أموالك، بل أنت المسلط على أموالك. هذه الرواية أفتى بمضمونها الفقهاء، وقالوا بأن الناس مسلطون على أموالهم. هذا الحكم إذا نظرنا إليه نظرة منفصلة عن مفهوم الإسلام عن الملكية سوف يكون هذا الحكم محل إشكال وشبهات واستبشاع. لا بد أن ننظر إلى هذا الحكم في الوقت الذي ننظر فيه لمفهوم الإسلام عن الملكية.

هناك مسألة تشغل أذهان الفقهاء، وهي مسألة حقوق الطبع والاستنساخ. أنا أصنع برنامجًا كمبيوتريًا دينيًا أو تعليميًا مثلاً، فهل لي حق استنساخ هذا البرنامج، بحيث لا يحق لشخص آخر أن يأتي ويقوم بمقتضى خبرته وفنيته الكمبيوترية بفتح الأقفال ونسخ هذا البرنامج وتوزيعه، فتضيع جهود من صنع البرنامج، وتضيع جميع الطاقات التي بذلها صانع البرنامج في صنعه. هل لمن صنع البرنامج حق الاستنساخ بحيث لا يحق لشخص آخر أن يستنسخه إلا بمراجعته، أم ليس له هذا الحق، وبإمكان أي شخص أن يفتح هذه الأقفال، وينسخ البرنامج ويوزعه؟

هذه مسألة مطروحة، ونريد ربطها بجذور في مفاهيم الإسلام، لا على المستوى التشكيلي الكلامي فحسب، فليس المطلوب أن تحفظ هذه المسألة لتقول بعد ذلك: أصبحتُ متفقهًا في الدين! لا، هذه المسائل الجزئية لها جذور ممتدة في مفاهيم الإسلام نفسه، وليست المسألة مقتصرة على هذا الظاهر فحسب، فليست المسألة هي فقط أن شخصًا صنع برنامجًا، فهل يجوز لي استنساخه أم لا؟ بل التفقه أعمق وأدق من ذلك، وهذه المسألة ترتبط بجذور في مفاهيم الإسلام نفسه عن الملكية، وهنا نقطتان عند الفقهاء:

النقطة الأولى: مسألة الضرر.

نحن عندنا رواية واردة عن الرسول محمد تقول: ”لا ضرر ولا ضرار على مؤمن“. هذا الرجل المسكين طوال سنة كاملة بذل جهدًا وطاقةً ووقتًا إلى أن صنع هذا البرنامج، وكان يتوخى أن يربح أرباحًا وراء صنع هذا البرنامج يعوّض بها جهوده والطاقات التي بذلها في صنع هذا البرنامج، وأنا قد أتيت، وفتحت القفل الكمبيوتري، ونسخت هذا البرنامج، ووزعته على الشرق والغرب، فخسر الرجل كل أتعابه وجهوده التي بذلها في صنع هذا البرنامج، فهل هذا ضرر أم ليس ضررًا؟

بعض الفقهاء - ومنهم: سيدنا الخوئي «قدس سره» - يقول: ليس ضررًا، إذ أن الضرر هو النقص، وفرق بين النقص وتفويت الفائدة، وحتى يتضح الفرق بينهما نضرب مثالاً: أنت عندك دكان تبيع فيه ملابس أطفال ونساء مثلاً، فأتيت أنا في مقابلك وفتحتُ دكانًا آخر ببضاعة أجود، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ من الواضح أنه يجوز، مع أنني إذا فتحتُ دكاني سوف تخسر أنت بضاعتك، ولن يكون لها رواج كما كان لو كنتَ وحدك، فأنا لم أحدث ضررًا عليك، ولكن فوّت عليك المنفعة، إذ لو لم أفتح دكاني لانتفعت منفعة أكبر، فلو كان طموحك أن تربح في السنة خمسين ألفًا مثلاً، ولكن بفتح دكاني صرت لا تربح إلا عشرة آلاف مثلاً، فأنا ما أضررت بك، أي أنني لم أحدث النقص في أموالك، وإنما فوّتُّ عليك المنفعة. نعم، لو أحرقتُ دكاني أو أحرقتُ بعض البضاعة، لكان ذلك ضررًا؛ لأنني أحدثتُ النقص فيها، وأما بفتح الدكان لم أحدث ضررًا، وإنما فوتُّ عليك المنفعة.

إذن هناك فرق بين إحداث النقص وتفويت المنفعة، والضرر هو إحداث النقص وليس تفويت المنفعة، ولذلك لا يوجد مانع من أن أفتح دكانًا قبال دكانك وأفوّت عليك المنعة. كذلك هنا أيضًا، لا يوجد مانع - كما يقول السيد الخوئي - في أن أنسخ البرنامج الكمبيوتري، فإنني لم أحدث نقصًا في برنامجك، وإنما فوتُّ عليك المنفعة التي كنتَ تريد الوصول إليها من خلال ترويج هذا البرنامج ومن خلال بيعه، فإذن أنا ما أضررتُ بك، بل عملي شرعي لا إشكال فيه.

بعض الفقهاء المعاصرين الموجودين فعلاً يقولون: الضرر ليس هو النقص، بل الضرر هو سوء الحال، فإذا أسأت إلى حالك فقد أضررتُك، سواء حدث نقص عندك أم لم يحدث. أنا عندما أنسخ هذا الكمبيوتر وأوزعه شرقًا وغربًا فإنني لم أحدث نقصًا، ولكنني أسأت بحالك، فقد كانت حالتك إلى درجة 60 فصارت إلى درجة 20 مثلاً، وسوء الحال هو الضرر، وليس الضرر هو خصوص النقص. إذن هذه مسألة فقهية، ”لا ضرر ولا ضرار“، ما هو معنى الضرر؟ هل هو النقص أم هو سوء الحال؟ هذه مسألة فقهية ينقحها الفقهاء ويبحثونها.

النقطة الثانية: الإسلام فتح باب الملكية.

الإسلام فتح لك باب الملكية وقال: من حقك أن تملك، لكن هل لهذا الحق حدود أم ليست له حدود؟ هنا تختلف النظرية الإسلامية عن النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية هي النظرية المسيطرة اليوم على اقتصادنا كله، وهي المخيمة على بنوكنا وعلى معاملاتنا، سواء على مستوى المعاملات الفردية أو على مستوى المعاملات الدولية، فالقوانين الرأسمالية هي القوانين المتحكمة اليوم في المسيرة والحركة الاقتصادية العالمية.

النظرية الرأسمالية تقول: من حقك أن تملك ما تشاء وكيف تشاء لأنك حر، فبما أنك حر تملّك ما تريد وكيفما تريد، وأما الإسلام فيقول: من حقك أن تملك، ولكن إذا ملكتَ فليست ولايتك على ما تملك بالأصالة، بل هي بالنيابة. مثلاً: إذا أخرجت من البحر عشر كليوات من السمك، فقد ملكت هذا السمك بالحيازة، فهذه الثروة الحيوانية صارت ملكك بالحيازة، فهل ولايتك على هذا السمك بالأصالة أم بالنيابة؟

النظرية الرأسمالية تقول: أنت الذي أخرجت السمك فأنت الولي عليه بالأصالة، فبإمكانك بيعه أو أكله أو إتلافه. أنت الذي حزته، فأنت الذي ملكته، فأنت وليه، ولك السلطة عليه. الإسلام يقول: ولايتك على هذه الثروة بالنيابة لا بالأصالة، ونيابتك هي نيابة عن المالك الحقيقي، وهو الله «تبارك وتعالى»، فملكك ليس ملكًا أصاليًا، بل هو ملك عن ملكه «تبارك وتعالى»، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. إذن أنت ملكتك السمك بالحيازة، لكن سلطتك عليه سلطة بالنيابة وبالخلافة عن الله، وليست سلطة بالأصالة.

القرآن الكريم يقول: ﴿آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ولم يقل: أنفقوا مما تملكونه بالأصالة، فأنت أصيل ونائب ولستَ أصيلاً، وهذه الثروة لك الولاية عليها بالنيابة والخلافة لا بالأصالة، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، فأنت خليفة ولست أصيلاً في هذا الكون، ولكن لمن الخلافة: هل هي للفرد، أم للمجتمع البشري بأسره؟

الخلافة للمجتمع البشري بأسره، فكل هذا المجتمع خليفة الله في هذا الكون، وفي ثرواته، وفي معادنه وطاقاته، فلستَ وحدك خليفة، بل المجتمع كله هو الخليفة، فإذا كان المجتمع هو الخليفة فلماذا أعطيت - أنا الفرد - حقَّ الملكية مع الخلافة للمجتمع وليست لي؟ إنما أعطيت الملكية كأداة تصب في صالح الجماعة، فأنا لم أعط الملكية لغاية فيها، وإنما قال الإسلام لي: من حقك أن تملك، لا لأني الملكية هدف، ولا لأنها مطلوبة بذاتها، وإنما قال لي: من حقك أن تملك لأنك إذا ملكتَ كان ملكك سببًا في مصلحة المجتمع البشري، وإذا ملكتَ كان ملكك أداةً تساعد على إقامة الحضارة البشرية في هذا الكون، وإذا ملكتَ كان ملكك عاملاً مساهمًا في بناء الكيان الحضاري والاقتصادي للمجتمع البشري.

إذن الملكية التي أعطيت إياها أنا لم أعط إياها مطلقًا، وإنما أعطيت إياها كأداة تساهم في خدمة بناء الحضارة الاقتصادية على الأرض للمجتمع البشري بأسره. إذن أنا ليست لي ملكية بلا حدود كما تقول النظرية الرأسمالية، بل الإسلام يقول: أنت تملك لكن بحيث لا تكون ملكيتك ضررًا على المجتمع البشري نفسه، ومتى ما كانت ملكيتك ضررًا على المجتمع فلا سلطة لك ولا ولاية؛ لأن ملكيتك أعطيت لك كأداة لخدمة الحضارة البشرية، وأما إذا صارت أداة لهدم الحضارة البشرية ولضرر المجتمع فلا سلطة لك.

من هذا الباب بعض الفقهاء يقول: حقوق الطبع محفوظة؛ لأن هذا الإنسان إذا قلنا له.. أنا مثلاً اشتريت كمبيوترًا من السوق، وبدأت من خلاله أشاهد البرامج العلمية، فإذا كان الإسلام يقول لي: بما أنك ملكت الكمبيوتر فمن حقك أن تستنسخ من كمبيوترك ما تريد حتى لو ضيعت جهود الآخرين وأتعابهم، فتكون ملكيتي للكمبيوتر ضررًا على المجتمع البشري، وليست في صالح المجتمع البشري نفسه، ولذلك يقول الإسلام: ملكيتك وسلطنتك محدودة بألا تكون ضررًا على غيرك من أبناء المجتمع، فإذا أردت بتحصيلك وملكيتك للكمبيوتر أن تهدم حقوق الآخرين، وأن تهدر طاقاتهم، فلا سلطنة لك على هذا المقدار.

طبعًا هذه مسألة فقهية خلافية، وإنما أردت أن أطرح مثالاً لبيان أن الحكم الشرعي لا يؤخذ بظاهره فقط، ولا يتحقق التفقه بمجرد ذلك، بل هذا الحكم له جذور ممتددة، فإذا أردنا أن نتفقه الحكم تفقهًا صحيحًا فيجب ألا نفصل الحكم عن المفهوم. نحن إذا نظرنا إلى مسألة حقوق الطبع منفصلة عن مفهوم الإسلام عن الملكية سوف نقول: لا مانع من أن يملك ما يشاء كيف يشاء! أما إذا نظرنا إلى مسألة حقوق الطبع منضمة إلى مفهوم الإسلام عن الملكية قلنا: الملكية ما أعطيت إلا بما هو صالح المجتمع لا بما هو ضرر على المجتمع ولا بما هو أداة لهدر حق الآخرين وطاقاتهم. إذن فالركيزة الثانية من ركائز التفقه هي ألا نفصل الحكم الشرعي عن المفاهيم الإسلامية الأخرى التي طرحها الإسلام كما طرح الأحكام والقوانين التشريعية.

ملاحظة: صحيح أن الموضوع جاف، ولكن لا بد من التحمل، إذ لا يصح أن أتحدث معك بحديث هزيل لا يناسب مستواك، فإنك جامعي وأستاذ ومثقف، فكيف أتكلم معك في كل ليلة عن قصص وحكايات من هاهنا وهاهناك؟! لا بد من أن نتكلم معك بمستوى ثقافي مركز؛ حتى تنمو ثقافتك، وترقى ذهنيتك إلى أفق آخر، بدلاً من أن تعيش في مستوى ذهني روتيني معين.

الركيزة الثالثة: النظرة للحكم الشرعي نظرة روحية لا نظرة حرفية.

هذه النقطة طرحتها في بحث المسجد، لكنني لم أشبعها ولم أربطها بالمطالب التي ذكرتها. نحن عندنا مشكلتان موجودتان في أذهان كثير من شبابنا ومثقفينا:

المشكلة الأولى: إخضاع الحكم للواقع لا إخضاع الواقع للحكم.

بعض الناس عندهم هذه النظرة: من المفروض أن يواكب الحكم الشرعي الحضارة، ومن المفروض أن يواكب الحكم الشرعي الواقع المعاش، فإذا صار الحكم الشرعي معاكسًا للواقع المعاش فهذا الحكم الشرعي حكم متخلف، فيجب أن نتركه في الرسالة العملية، ولا مجال للعمل به!

مثلاً: أنت إذا ذهبت إلى الحج فإن المطلوب منك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أن ترمي جمرة العقبة، ثم تنحر الهدي، وبعد أن تذبح تقصر أو تحلق. أغلب الفقهاء يقولون: يجب ذبح الهدي في منى، فإن لم يمكن في منى فإنه - كما يقول بعض الفقهاء - ينتقل إلى ما هو أقرب إلى منى، وبعض الفقهاء يقول: المهم أن يذبح في أي مكان من الحرم. نحن إذا كان عدد الحجاج 500 ألف مثلاً فمعنى ذلك أن هناك 500 ألف ذبيحة، فإذا قال الفقيه بوجوب الذبح في الحرم، فإننا إذا ذبحنا هذا العدد في الحرم ما أمكنا الاستفادة من 500 ألف، أي أن الكثير منها سيتلف ويهدر.

بالنتيجة: سيكون الحكم الشرعي - وهو وجوب الذبح في الحرم - سببًا لإهدار ثورة حيوانية هائلة؛ لأن الفقيه يقول: يجب الذبح في الحرم، وأما غير الحرم فلا. هذا الحكم الشرعي صار سببًا لإهدار ثورة حيوانية هائلة، فهذا الحكم يضيّق الأفق، ولذلك لا بد من أن يخضع هذا الحكم الشرعي للواقع؛ حتى لا يكون سببًا لإهدار ثورة حيوانية، ومن هنا ينبغي أن يتنازل الفقيه عن هذا الحكم، ويقول بجواز الذبح في أي مكان، بحيث يصح للحاج أن يتصل بأهله من خلال جهاز الجوال مثلاً ويأمرهم بذبح شاة عنه، فإذا ذبحوا عنه يقومون بإخباره ليحلق أو يقصر، فإذا أجاز الفقيه الذبح في أي مكان فقد احتفظ بهذه الثروة الحيوانية الهائلة، وصرفت في مصارفها. إذن يجب أن يخضع الحكم الشرعي للواقع المعاش، وإلا فهذا الحكم الشرعي متخلف.

هذه النظرة نظرة خاطئة؛ إذ بالإمكان تغيير الواقع، فلماذا تطالب الفقيه بتغيير الحكم؟! أنت بإمكانك تغيير الواقع إلى درجة ينسجم مع الحكم نفسه، فمثلاً: مؤسسة الراجحي تشرف على الذبح، وتنقل الذبائح، وتستفيد منها في صرفها في مصارفها، ووضعها في مواضعها، فهل هذا المجتمع لا يوجد عنده استعداد في أن يؤسّس مؤسسة خيرية تقوم بهذا الأمر؟! نحن عندنا جمعيات خيرية ومؤسسات أهلية، فأي مانع من أن تقوم بهذا الأمر؟! مؤسسة تأخذ إجازة من الدولة لتشرف على ذبح مئة ألف مثلاً، ثم تنقلها بوسائل التبريد المهيئة إلى مواضع الصرف، فإذا كانت هناك إجازة أي مانع من ذلك؟! لماذا نحن نصر على تغيير الحكم ونعتبر الواقع لا يتغير؟! هذا الواقع ما فرضته علينا السماء، فعلينا أن نطور وسائلنا، وأن نطور قدراتنا، وأن نطور طاقاتنا بمستوى نستفيد من تطبيق هذا الحكم في موضعه، فلماذا نطالب بإخضاع الحكم للواقع المعاش، لا تطوير الواقع المعاش لما يتناسب مع الحكم الشرعي نفسه؟!

مثال أكثر حيوية: مسألة البنوك.

الفقهاء يقولون: إذا كان البنك أهليًا، وأودعتَ فيه خمسين ألفًا مثلاً بشرط الربح في حساب توفير، فهذا حرام؛ لأن الإيداع قرض، والإيداع بشرط التوفير قرضٌ بشرط الفائدة، والقرض بشرط الفائدة ربا، و﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. قد يقول قائل: ما هذا الكلام؟! هذا حكم لا يواكب الواقع! الواقع أننا مضطرون للتعامل مع البنوك! هذه البنوك الموجودة عندنا نحن مضطرون للتعامل معها! أين نضع أموالنا وثرواتنا؟! نحن مضطرون إلى وضعها في البنوك، ولا يمكن لنا أن نجمدها في حساب جار عشرات السنين، بل لا بد من أن نجعلها في حساب التوفير، فلماذا لا يغير الفقهاء أطروحاتِهم وأحكامَهم كي تتناسب مع واقعنا المعاش؟!

هذا أيضًا جاء من مسألة إخضاع الحكم للواقع الذي فرضناه على أنفسنا ولم نحاول تغيير ولا تبديله. الفقيه يقول: ماذا أغير؟! هل أغير كتاب الله؟! كتاب الله يقول: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حرمة مطلقة لا استثناء فيها، حيث لم تستثن الآية عصرًا دون عصر ولا جماعة دون جماعة ولا مجتمعًا دون مجتمع، فماذا أغير؟!... أنت لماذا لا تغير الواقع؟! الآن في المملكة وفي قطر وفي الإمارات توجد بنوك إسلامية بالفعل، وإن كانت على مستوى إقليمي لا على مستوى عالمي، ولكن هناك هيئات فكرت وأنشأت بنوكًا إسلامية على الطرق الإسلامية المشروعة، فلماذا أنت لا تغير الواقع؟! لماذا أنت دائمًا كسول ومسترخٍ وأقول: فليتنازل الحكم الشرعي ليواكب الحضارة، وأما أنا فلا أبذل جهدًا، ولا أبذل طاقة في خلق واقع شرعي يتناسب مع الحكم! أنت إذا لم تكن تستطيع توجد بنكًا إسلاميًا، تستطيع على الأقل تغيير المعاملة، فبدلاً من أن تكون معاملة قرض تكون معاملة مضاربة.

المضاربة تتكون من ثلاثة أطراف: مالك ومستثمر ووسيط في الاستثمار. أنا الآن أعطي البنك خمسين ألفًا، فأنا المالك، ولكن أموالي لن تبقى كما هي، بل سيأخذها جماعة ويستثمرونها في معاملات مختلفة، فهناك شركة وجماعة يستثمرون هذا المال في معاملات تجارية معينة، بشرط أن تكون التجارة تجارة مباحة، وليست تجارة محرمة، كبيع الخمور وما أشبه ذلك. الشركة التي تأخذ هذه الأموال وتستثمرها طرف ثان نسميه المستثمر أو العامل، وأما البنك فهو وسيط بيني أنا المالك وبين الشركة المستثمرة.

أنا أقول: أريد عقد استثمار: أنا المالك، والشركة التي ستأخذ الأموال هي العامل المستثمر، وأنت أيها البنك وسيط في الاستثمار، وسوف يوفر الاستثمار أرباحًا، فأنا أشترط بواسطة البنك على الشركة المستثمرة لأموالي نسبةً من الربح، وتكون للشركة نسبة أيضًا، ولكن من يضمن أموالي؟ هذا ليس قرضًا، بل مضاربة، فقد تخسر هذه الشركة وتذهب أموالي ولا ترجع لي، بينما لو جعلتُها قرضًا لضمنتُ الأموال، وأنا أريد ضمان الأموال! تستطيع أن تجعل الضمان على الوسيط نفسه لا على الشركة، فتقول: على الشركة أن تستثمر أموالي والربح بيني وبينها بنسبة معينة، ولو خسرت الشركة وذهبت الأموال فالوسيط بيني وبين الشركة - وهو البنك - يتحمل تدارك الخسارة، ويتحمل تدارك الأموال التالفة.

وبذلك، أنت من جهة ضمنت أموالك وجعلت الضمان على عهدة الوسيط، ومن جهة أخرى ربحت من استثمارات أموالك بالشرط الذي عقدته بينك وبين المستثمر، وهو الشركة. عملية المضاربة عملية شرعية صحيحة بديلة عن الدخول في عملية القرض الربوي. إذن أنت إذا لم ترد أن تغير الواقع فعلى الأقل غيّر المعاملة، واجعل المعاملة معاملة شرعية، بدلاً من أن تطالب بإخضاع الحكم الشرعي للواقع الذي أنت تعيش فيه.

المشكلة الثانية: التعامل مع الحكم معاملة جافة جدًا.

بعض الجماعة نقل لي وقال: في مزدلفة، في ليلة العاشر من ذي الحجة، مررتُ على جماعة، كانوا يأخذون الماء ويديرونه في فمهم، ثم يخرجونه إلى الخارج، فتعجبتُ من العملية التي يقومون بها، فسألتهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: نحن نتعلم المضمضة الشرعية؛ لأن المرشد أخبرنا بأن المضمضة لا بد من أن تكون شرعية، والمضمضة الشرعية هي عبارة عن إدارة الماء في الفم، ولذلك نحن نأخذ الماء ونديره في أفواهنا ثم نلقيه إلى الخارج حتى نتعلم المضمضة الشرعية!

ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة دعاء ومناجاة وليلة تقرب وخضوع لله، ومع ذلك أنت لا تلتفت إلى كل ذلك، وتقضي ربع ساعة في تعلم المضمضة! وتوجد مسائل كثيرة بهذه الدرجة، فمثلاً: يستحب للمصلي في القنوت أن يمد يديه كما يمد السائل يده، وكأنه يستعطف كما يستعطف الفقير، ولكن الذي يضيّع دقيقتين في ضبط كيفية جعل يديه كيد السائل المستعطف.. أنت في قنوت، والقنوت يعني عروجًا وخضوعًا لله، ومع ذلك أنت على حساب ضبط كيفية مد اليدين تضيّع الخضوع والخشوع! وهذا هو معنى النظرة الحرفية للحكم الشرعي.

النظرة الحرفية للحكم الشرعي هي أن تصب اهتمامك على ضبط المسألة من الزاوية الشرعية الفقهية مع تضييعك لمضمون المسألة ولأهدافها. الهدف من مد اليدين استشعار الخضوع والخشوع والخوف من الله، ومع ذلك أنت تضيّع هذا المضمون من أجل أن تضبط المسألة ضبطًا حرفيًا! هذه النظرة للحكم الشرعي نظرة حرفية، وليست نظرة روحية، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

ليس من الصحيح أن يهمل الإنسان تعلم الأحكام الشرعية، بل يجب عليه أن يتحكم الأحكام الشرعية تعلمًا دقيقًا، لكن ينبغي ألا يكون التعلم على حساب تضييع الأهداف والمضامين والمغزى الروحي للمسألة وللحكم الشرعي.

مثال واضح: مسألة النهي عن المنكر.

الفقهاء يقولون: إنما يجب النهي عن المنكر إذا احتملت التأثير، فلو كان صديقي يفعل المنكر مثلاً، فإنني تارةً أحتمل التأثير، بمعنى أنني أحتمل أنني إذا نهيته يرتدع، فيجب عليَّ نهيه، وتارة لا أحتمل التأثير، بل أعلم بأنه رجل معاند مكابر لا يؤثر كلامي فيه شيئًا، فلا يجب عليَّ نهيه عن المنكر. نحن إذا أخذنا الحكم الشرعي بهذه الزاوية فقط تنتهي المسألة، فإذا أخذنا المسألة بهذه الحرفية سوف يتخلى الجميع عن مسؤولية النهي عن المنكر، وسيتخلى المجتمع عن هذه المسؤولية العظمى التي عبّر عنها القرآن الكريم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

لكن لو نظرتُ إلى المسألة نظرة أخرى وجئت للمسألة من زاوية أخرى، فقلت: هذا الذي يفعل المنكر رجل مريض، إذ لا يوجد رجل صحيح يصر على ارتكاب المنكر، فنحن لا نعتبر من يفعل المنكر مجرمًا يجب القضاء عليه، بل نعتبره مريضًا، والمريض له علاج، والعلاج لا يتم دفعة واحدة، بل بالدراسة، فأولاً يدرس المرض، فإذا دُرِس المرض استطعنا أن نحدد طريق العلاج لهذا المرض. هذا الإنسان الذي يفعل المنكر مريض، فكيف نشخّص مرضه حتى نحدد علاجه؟ هو لم يفعل المنكر عن فراغ، بل حتمًا هناك دوافع دفعته لفعل المنكر، وهي إما ضغوط نفسية، أو ضعوط أسرية، أو ضغوط اجتماعية.. المهم أن هناك دوافع دفعته لفعل المنكر، وإلا يستحيل أن يفعله عن فراغ، فهو مريض، ولا بد من تحديد مرضه ودوافعه، فإذا درسنا حالته وعرفنا مرضه ودوافعه استطعنا أن نعبر إليه بالطريق المناسب.

إذا كان يفعل المنكر لأنه يعيش ضغوطًا أسريةً مثلاً فإننا نعبر من خلال الأسرة إلى إصلاحه، وإذا كان يفعل المنكر لأنه يعيش ضغوطًا نفسية فإننا نعبر إلى إصلاحه من خلال الحديث النفسي، وإذا كان يفعل المنكر لأنه يعيش ضغوطًا اجتماعيًا فإننا من خلال بعض قنوات المجتمع نعبر إلى إصلاحه.

إذن احتمال التأثير سوف يندفق من جديد عن طريق الدراسة، وأما إذا أهملنا الدراسة وقلنا: هذا يفعل المنكر وهو مصر ومعاند ولا نحتمل فيه التأثير، إذن لا يجب علينا، إذن نتخلى عن مسؤولية النهي! أما لو تعاملنا مع من يفعل المنكر معاملة المريض، فدرسنا دوافعه وممارسته، وحددنا طرق العلاج، فإننا سوف نحتمل التأثير احتمالاً قويًا، وسوف نعبر إلى إصلاحه وعلاجه بطرق أخرى غير الطرق التي سلكناها أولاً، وهذا هو معنى التعامل مع الحكم الشرعي تعاملاً روحيًا، بمعنى النظر إلى روح الحكم ومغزاه لا إلى حرفية الحكم وشكليته.

ولذلك أهل البيت تعاملوا مع هذه المسؤوليات تعاملاً روحيًا لا تعاملاً شكليًا. الحسين الذي خرج من المدينة مصرًا صامدًا على خطه وعلى مسيرته وطريقه لأجل ماذا؟ ”ما خرجت أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف“، وقد كان باستطاعته أن يقول منذ أول يوم: والله هذا يزيد مكابر ولا يفيد معه الكلام والنصيحة فعليَّ أن أتخلى من هذا الموضوع وتنتهي المشكلة! الحسين درس الموضوع دراسة روحية لا دراسة حرفية، فخرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

الاسلام وسيطرة العقل الجمعي
الجفاف الروحي وعلاجه