العلامة الخباز: مبدأ المواطنة قائم على الإنتاج لا بالحنين للتربة

أن تحقيق مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي قائم على الإنتاج والإسهام في بناء الأرض وتشييد الحضارة

شبكة المنير إيمان الشايب

أكد العلامة السيد منير الخباز على أن تحقيق مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي قائم على الإنتاج والإسهام في بناء الأرض وتشييد الحضارة.

وشدد في محوره الذي تحدث فيه عن طبيعة العلاقة بالأرض على أن المواطنة ليست منوطة بالعلاقة الوجدانية المتمثلة بالحنين للتربة وإنما تحقيقها قائمٌ على العلاقة القيمية المتمثلة بالإعمار.

وأشار العلامة الخباز إلى أن الحنين لا يعد كافيًا لتحقيق المواطنة مستدلًا بالتحليل النفسي الذي يبين بأنه لا يختص بالتربة فقط وإنما يشمل كل التجارب الأولى التي تعرض لها الإنسان من صوتٍ أو صورةٍ أو أرض.

ووَكَدَ في محاضرته التي حملت عنوان «مبدأ المواطنة في النظام الإسلاميّ» على أن المواطنة ترتكز على العلاقة التوأمية بين الإنسان والأرض التي لا يمكن إبراز طاقاتها ومعادنها وكنوزها إلا بحركته وتفعيل طاقاته فيها.

وذكر بأنه على الرغم من أن الإسلام يرى أن المناط والميزان في المواطنة على الدين إلا أنه يحترم العلاقة الوجدانية بالأرض ويرى بأن إخراج الإنسان من أرضه ظلم لأحقيته فيها.

ونفى صحة الأقوال التي تتمحور في قولها أن القوانين الوضعية التي تدور مدار الانتماء للتربة بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أكثر إنسانية ومساواة من الإسلامية التي تدور مدار الإسلام لا الانتماء للأرض.

وعرج إلى تفصيل الأحكام القانونية والتدبيرية التي توضح أسباب وضع القوانين للكافر دون المسلم في الدولة الإسلامية من عدم وجود حرمة للكافر، ومن فرض الجزية عليه، وإمكانية استرقاقه، والتي يعدها البعض قوانين تمييز بين الناس.

وأوضح من خلال محاوره بأن المواطنة قائمة على مجموعة حقوق وواجبات.

وأبان الاختلافات الفقهية في مسألة «عدم وجود حرمة للكافر على ماله ودمه في البلد الإسلامي» ما بين من ينفي صحته ويؤكد بأن الحرمة للإنسان غير المعتدي سواءً كان كافرًا أو مسلمًا أو ما بين من يرى أن الحرمة للمسلم مع الأخذ بعقد الأمان وبعدم صحة الاعتداء إلا في حال خرق العقد.

وأنكر بأن تكون مسألة الجزية التي يأخذها البعض بحساسية تمييزًا موضحًا في حديثه بأن الدولة الوضعية قائمة على فلسفة العلاقة الاقتصادية بينما العلاقة الدينية قائمة على الربط بين عالم الغيب والمادة.

وأردف قولًا بأن المواطنة في الدولة الإسلامية لا تفرق بين أحد إلا أن يكونوا مؤمنين بالغيب ليكونوا قادرين على التفاعل والتناغم مع أنظمتها ولعجزهم عن ذلك لا يعتبرهم الإسلام مواطنين.

وأضاف بأن الكافر يدفع الجزية مقابل حمايته وتوفير الحقوق له وإعفاءه عن القتال مما يشير إلى أن القانون لم يتم اعتماده لأجل التمييز ومنوهًا إلى التساهل في أحكام الجزية التي تعد أقل من الزكاة التي تعد ضريبة للمسلم في كل عام.

أما فيما يتعلق بمسألة استرقاق الكافر فتحدث عن أن الإسلام لم يكن قادرًا حينها على إلغائها دفعية حفاظًا على الحركة الاقتصادية كونهم كانوا عجلتها وإنما أرقاها بطريقة تدريجية.

ونوه إلى أن الاسترقاق يختص بحالة «الأسرى» فقط في حال عدم قبول الإسلام أو المعاهدة عند وقوع القتال الضاري بينهما.

وتطرق لإمكانية إنهاء ذلك كونه حكمًا تدبيريًا يصدر من ولي الأمر الحاكم على الدولة الإسلامية في بعض الظروف لأجل مصلحة الدولة والذي من الممكن فكه من خلال عقد المكاتبة والتدبير من خلال دفع مبلغ على الأقساط وتحرير نفسه أو سهمًا من الزكاة.

يذكر بأن الإسلام تعامل مع العتقاء بالكثير من اللطف والحنان والرأفة ودليل ذلك زواج الأنبياء والأئمة من إماء أصبح أبنائهم قادة، أو تولي الكثير منهم مكانة عظيمة كسلمان وجون وبلال.

الجدير بالذكر بأن ترتبط عادة بحق العمل والإقامة والمشاركة السياسية في دولة ما أو هي الانتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة.