الفوائد البنكية
أحمد علي - العراق - 27/06/2014م
السلام عليكم ورحمة الله

السؤال: بخصوص إرث بقي سبعة عشر عاما في أموال القاصرين ولما بلغ عمري واحد وعشرين عاما استملت سهمي من الإرث فإذا بالمبلغ أكبر مما هو عليه وذلك يرجع لتعامل مؤسسة أموال القاصرين مع البنك الوطني وهو بنك مشترك، ولا أعلم عن المعاملة أهي بشرط أم لا المهم أن المال الزائد هو من البنك المشترك بين الحكومة والناس ولا أعرف كمية المبلغ تحديدا، فهل يجب علي السؤال عن المال الزائد وتحديده؟ وإذا تبين فعلا أنه من فوائد البنك فهل يجوز لي تملكه؟، وقول السيد السيستاني بتملك النصف والتصدق بالاخر هل هو على نحو الفتوى أم الاحتياط الوجوبي؟.
الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

تارة تكون الزيادة أرباحاً حصل عليها نتيجة قيام البنك بمضاربات وتجارات بهذا المال، ولا إشكال حينئذٍ في استحقاقه للزيادة إذا لم تكن المعاملة محرمة.

وتارة تكون الزيادة فائدة تعطى من البنك مقابل إيداع المال، فإن كانت هذه الفائدة من البنك الحكومي فعليه أن يتصدق بنصفها على الفقراء ويتملك النصف الثاني بإذن الحاكم الشرعي، وإن كانت من البنك المشترك فعليه أن يتصدق بنصف نسبة سهم الدولة من هذه الفوائد، فلو فرضنا أن الدولة تملك من هذا البنك ثلث الأسهم، فعليه أن يتصدق بنصف ثلث الفائدة التي حصل عليها، والباقي له أن يتملكه بإذن الحاكم الشرعي.

وهذا لا يعني أن اشتراط المكلف الفائدة عند إيداعه المال في البنك الحكومي أو المشترك أمرٌ مباحٌ، بل الشرط يكون أمراً محرماً، ولكن إذا لم يشترك وإنما بنى في نفسه على أنه إن أعطي الزيادة أخذها وإن لم يعطى الزيادة فليس له حق شرعي فيها، ثم أُعطي تلك الفائدة، كان حكمها ما سبق.

وإذا شك المكلف في أن الفائدة المعطاة له من قبل البنك هل هي من الأرباح أم هي من الفوائد؟ فعليه الفحص عن ذلك، فإذا تبين له أنها من الفوائد فيأتي فيها التفصيل السابق.

وإذا شكّ في مقدار الفائدة فيتصدق بنصف المقدار المتيقن.

والتصدق بالنصف فتوى من السيد السيستاني.

السيد منير الخباز
أرسل استفسارك