استفتاء
د. علي العمر - الدمام - 03/02/2015م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امرأة تطلقت من زوجها وبينهما بنت وتنازل الاب عن حضانة البنت مع عدم الانفاق وبعد بلوغ البنت تسع سنوات تزوجت المرأة وبعد ستة اشهر من زواجها اقام الاب دعوى يطلب فيها حضانة البنت رغم ان الاب سيء الخلق «شارب للخمر» ويريد الحضانة لابنته وابقائها لدى امه الا ان ام الاب ابلغت ام الام بعدم رغبتها بحضانه البنت السؤال:

متى تسقط حضانة الام رغم سوء خلق الاب ويخشى عليها؟ في عمر تخيير البنت؟ ارجو الاجابة طبقا لرأي سماحة السيستاني مع الاستدلال لتقديمه للمحكمة الجعفرية

د. علي العمر

استاذ القانون الجنائي بجامعة أكسفورد
الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر السيد السيستاني في منهاج الصالحين، ج3، ص 120:

مسألة 401: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع  أعني حولين كاملين  من حق أبويه بالسَّوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن اُمّه خلال هذه المدة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً.

فالواجب في مدة الحضانة هو سنتان، والمستحب سبع سنوات.

مسألة 402: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره «يعني من غير الأب»، فلابد من توافقهما على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.

مسألة 403: إذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.

مسألة 404: إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأم أحق بحضانته - إلى أن يبلغ الولد -.

ثم ذكر في المسألة 408: أنه يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد، وأن يكون مسلماً إذا كان الولد كذلك، فلو كان الأب مجنوناً أو كافراً  والولد محكوم بالإسلام  اختصت أمه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة، ولو انعكس الأمر كانت حضانته من حق أبيه خاصة، وهكذا الحال في غيرهما.

فلو خيف على البنت لو سُلّمت إلى الأب أن يتأثر دينها فحينئذٍ ترفع الأم حكمها إلى الحاكم الشرعي.

ثم قال سماحة السيد السيستاني في المسألة 412: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه.

وما لم يبلغ يكون تحت ولاية الأب إذا تجاوز السبع سنوات، ما لم يكن الأب مُفرطاً، أو يُخشى منه على الدِّين.

السيد منير الخباز
أرسل استفسارك