الخمس في الأراضي غير المحياة
علي الزاهر - القطيف العوامية - 06/02/2015م
السلام عليكم سماحة السيد المبجل حفظكم الله ورعاكم

بالنسبة فيما يتعلق بالأرض غير المحياة ببناء أو زراعة أو تسوير أو ماشابه ذلك؛ هل يتملكها صاحبها شرعا كما يملكها قانونا؟ وإن فرضنا عدم تملكه لها شرعا فهل يتوجب عليه الخمس فيها؟

ودمتم سالمين
الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء ببناء أو زراعة، وأما تسويرها بشبك أو نحوه فهو لايوجب الملك، وإنما يُثْبِت لمن قام بالتسوير حقاً فيها يسمّى بحق التحجير، وعلى رأي السيد الخوئي - قدس سره - أنَّه يتعلق الخمس بالحق القانوني حيث إنَّ من لديه صك بملكية الأرض الموات يعتبر في نظر القانون مالكاً، وهذا الحق القانوني ذو قيمة عند العقلاء، فبما أنَّ هذا الحق القانوني ذو قيمة عند العقلاء فيتعلق الخمس به، ولأجل ذلك إذا أراد أن يبيع الأرض فإنَّ المعاملة ليست بيعاً حقيقة؛ لأنه لا يملك الأرض، وإنما حقيقة المعاملة أن يرفع يده عن حقه القانوني في الأرض مقابل مبلغ معين.

وأما على رأي السيد السيستاني فإن الخمس يتعلق بثمن الأرض - لا بالأرض، ولا بالحق القانوني -، فإذا اشترى الأرض بثمن، فإنَّ الخمس يتعلق بثمنها، ولو كان قد اشتراها قبل أربعين سنة والآن ارتفع سعرها فإنَّه لا يجب عليه إلا خمس ثمنها الذي اشتراها به.

وأما إذا افترضنا أنَّه أهديت له الأرض الموات من قبل الدولة مثلاً، فإنه لا يجب عليه خمس شيء؛ لأنه لم يدفع ثمناً بإزائها.

السيد منير الخباز
أرسل استفسارك