نص الشريط
الدرس 45
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 11/6/1435 هـ
تعريف: أصالة التخيير 14
مرات العرض: 2533
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (364)
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قلنا انه على المسلك الثاني وهو مسلك السيد الشهيد قد يقال ان التمسك بالإطلاق أي اطلاق دليل محتمل الاهمية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، واستصحاب عدم الاشتغال بما لا يقل اهمية لا ينفع لكون المورد من موارد المركب لا المقيد، الا ان يقول السيد الشهيد بأنّ كل واجب من اول الامر بمقتضى المرتكز العقلائي هو مقيد لبا بان لا تشتغل بما لا تحرز اهميته او تحرز مساواته او تحتمل اهميته، فالواجب مقيد لبا من اول الامر، مثلاً قوله اقم الصلاة هو مقيد من اول الامر بانه اقم الصلاة ان لم تشتغل بواجب اهم او مساوي او محتمل الاهمية، فاذا تزاحم واجبان وكان احدهما محتمل الاهمية كما اذا دار الامر بين انقاذ نفس الامامي او انقاذ نفس الذمي فكان انقاذ نفس الامامي محتمل الاهمية، فهنا نقول لا يمكن التمسك باطلاق ال 2 وهو غير ذي المزية أي لا يمكن في المقام التمسك باطلاق انقذ نفس الذمي لان اطلاقه لا الاشتغال بانقاذ نفس الامامي قبيح اذ الغرض من اطلاقه اما صرف المكلف عن انقاذ نفس الامامي فهو قبيح او غرضه الجمع بينهما وهو غير مقدور فاطلاق دليل غير ذي المزية ساقط بينما اطلاق ذي المزية أي اطلاق انقذ نفس الامامي نقول اطلاق عقلائي أي يبقى له اطلاق حتّى لحال الاشتغال بانقاذ نفس الذمي فيقال انك وان اشتغلت بانقاذ نفس الذمي الا انه انصرف عنه واشتغل بانقاذ نفس الإمامي فان اطلاق ذي المزية من باب تقديم ما يحتمل اهميته على ما لا يحتمل اطلاق عقلائي فاذا كان الطاق عقلائيا فالنتيجة انه لو دار الامر بين محتمل الاهمية وغيره في باب التزاحم صح تقديم محتمل الاهمية تمسكا باطلاق دليله، هذا بناءا على المسلك ال 2 في باب التزاحم وهو مسلك العلمين،

اما على المسلك ال 3 في باب التزاحم وهو الذي يرى ان الوجوب غير مشروط بالقدرة اصلا، وهو مسلك السيد الإمام، وان العجز معذر لا ان القدرة شرط، فبناءً على هذا المسلك تكون الواجبات المتزاحمة فعلية فاذا وقع التزاحم بين محتمل الاهمية كانقاذ نفس الامامي وغير محتمل الاهمية فكلا الواجبين فعلي على مسلكه، غاية ما في الباب ايهما لو اشتغل به لكان معذورا، هذا هو محل الكلام، فهنا يمكن ان يقال على هذا المسلك يتعين الاشتغال بمحتمل الاهمية، لأنّه اذا اشتغل بمحتمل الاهمية أي بانقاذ نفس الامامي تيقن بالمعذورية اما لتساويهما او لان هذا متعين، بينما لو اشتغل بغير محتمل الاهمية كانقاذ نفس الذمي فهو يشك في كونه معذورا فيتقدم محتمل الاهمية لا من باب التمسك بالاطلاق كما في المسلك السابق وانما يتقدم من باب انه متيقن المعذرية الا انه مع ذلك لا يتعين وان كان لو اشتغل به لتيقن بالمعذرية.

لكنه لا يتعين عليه لأنّه بعد الفراغ عن فعليتهما معا والمفروض ان احتمال الاهمية لم يقم عليه حجة لأنّه مجرد احتمال لم يستند فيه الى منجز او حجة اذا بالنتيجة يستطيع المكلف ان يقول وان كان انقاذ نفس الامامي محتمل الاهمية ولكنني لم احزر اهتمام الشارع به فلعل الشارع لا يعينه في مقام التزاحم فيشك في تعينه فيجري البراءة عن تعينه وتكون النتيجة هي التخيير بين الطرفين.

هذا بالنسبة الى الفرض ال 2 من فروض التزاحم وهو التزاحم بين محتمل الاهمية وغيره.

الفرض ال3 ان يقع التزاحم بين الاقوى احتمالا للأهمية وغيره مثلاً دار الامر بين واجبين ازالة النجاسة عن المسجد او ازالة النجاسة عن المصحف، وهو يحتمل اهمية الاول ويحتمل اهمية ال 2 الا ان الاول وهو ازالة النجاسة عن المصحف اقوى احتمالا للاهمية من ذاك فكل منهما محتمل الاهمية غايته ان احدهما اقوى احتمالا للاهمية من الآخر.

فهنا تارة يعلم ان من بينهما اهم ولكن لا يميزه وتارة لا يعلم فان علم ان من بين هذين الواجبين ازالة النجاسة عن المسجد او عن المصحف احدهما اهم واقعا الا انني لا اشخصه احتمل ان ذاك الاهم هو الاول واحتمل ان ذاك الاهم هو ال 2 ولكن احتمال انطباق ذاك الاهم الواقعي على الاول اقوى فهناك اهم واقعي وانا لا احتمل تساويهما بل اعلم ان من بينهما اهم ولكنني لا اميزه، في مثل هذه الصورة حيث علم بوجود اهم ولكنه لا يميزه المفروض انه يحب عليه الموافقة القطعية لإحراز الاتيان بذاك الاهم ولكنه غير قادر عليها نتيجة لقصور قدرته عن الجمع بينهما لا يمكنه ازالة النجاستين في ان 1 اذا حيث تعذرت الموافقة القطعية وصلت النوبة للموافقة الاحتمالية فعلى ما قلناه سابقا انه اذا تعذرت الموافقة القطعية ووصلت النوبة للموافقة الاحتمالية كان الأقوى احتمالا الاقرب الى الواقع متعينا كما سبق ان اشرنا اليهوهو كذلك في المقام والا فهو محل تأمل

هذا اذا علم ان احدهما اهم اما اذا لم يعلم واحتمل تساويهما لعلهما متساويان ولعل الاول اهم ولكن احتمال كون الأول اهم اقوى من ال 2 الا انني مع ذلك احتمل تساويهما فهنا تاتي المسالك ال3

المسلك الاول وهو مسلك المحقق العراقي في باب التزاحم من انه كل دليل له اطلاق فهو باطلاقه يثبت انه هو الاهم في مورد التزاحم من غيره فبناءً على هذا المسلك سوف يقع التعارض بين الاطلاقين فان اطلاق ازل النجاسة عن المسجد يقول انا الاهم واطلاق ازل النجاسة عن المصحف يقول انا الاهم ومجرد ان احدهما اقوى احتمالا عن ال 2 لا يوجب رفع اليد عن ال 2 فالإطلاقان يتعارضان يتساقطان فتصل النوبة الى الاصل العملي، وحيث يشك في تعين كل منهما فيجري البراءة عن تعينه والنتيجة هي التخيير.

اما على المسلك ال 2 وهو مسلك التبريزي والصدر من ان كل واجب فهو مقيد لبا وابتداءا بان لا يشتغل المكلف بما لا يقل اهمية عنه فعلى هذا المبنى يقع الكلام هل يمكن ان يقيد الواجب بان لا تشتغل بواجب لا يكون احتمال اهميته اضعف فقد يقال على هذا المسلك نعم يمكن هذا التقييد، والسر في ذلك عندنا واجبان واجب اقوى احتمالا وهو ازالة النجاسة عن المصحف وواجب اضعف احتمالا وهو ازالة النجاسة عن المسجد نقول الاطلاق في ال 2 غير عقلائي بينما الطلاق في الأول عقلائي اما الاطلاق في ال 2 وهو ان يقول ازل النجاسة عن المسجد وان اشتغلت بازالة النجاسة عن المصحف فيقال ما هو الغرض عن هذا الاطلاق فان كان الغرض منه صرف المكلف عن ازالة النجاسة عن المصحف فهو قبيح وان كان الغرض هو الجمع فهو غير مقدور فاذا الاطلاق في الاضعف ساقط بينما الاطلاق في الاقوى عقلائي فيقال ازل النجاسة عن المصحف وان اشتغلت بازالة النجاسة عن المسجد، فان شمول الاطلاق عن هذا الفرض بغرض صرفه عن الاضعف احتمالا عن الاقوى احتمالا عقلائي اذا يتعين تقديم الاقوى احتمالا من باب التسمك بالإطلاق

اما على المسلك ال 3 الذي يقول بان القدرة غير معتبرة في فعلية التكليف وان التكيفين فعليين، انما هل المرتكز يرى ان الاشتغال بهذا هو المعذور ام ذاك فلا اشكال ان الاشتغال بما هو اقوى احتمالا معذر دون العكس الا انه مع ذلك لا يتعين لأنّه ما دام لا يوجد حجة على تعين الاقوى احتمالا فيشك المكلف في تعينه فيجري البراءة والنتيجة العملية هي التخيير.

فتحصل من هذه التفاصيل التي تعرضنا لها انه اذا دار الامر بين التعيين والتخيير في باب التزاحم فتقديم محتمل الاهمية او الاقوى احتمالا على ال 2 انما يكون من باب التمسك بالإطلاق على مسلك السيد الصدر لا ان نكتة تقديمه تمسكا بالاطلاق على سائر المسالك فعل تقرير السيد الصدر انما اقتصر على هذا بلحاظ مسلكه و

هذا هو المورد ال 2 من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير.

المورد ال 3 دوران الامر بين التعيين التخيير في المجعول كما اذا علمنا بان المكلف اذا أفطر متعمدا يجب عليه كفارة اطعام 60 مسكينا ولكن هل يجب عليه اطعام 60 بخصوصه اما لان اطعام ال 60 مصداق للاحد أي يجب احد خصال منها اطعام ال 60 فيدور الامر بين تعيين اطعام ال 60 او التخيير بين الخصال فهنا المجعول نفسه دار امره بين ان يكون متعينا او ان يكوون مخيرا، وهنا مسلكان:

المسلك الأول مسلك السيد الخوئي بان مرجع الوجوب التخييري دائما الى وجوب الجامع فلو كان في الواقع مخيرا لكان الواجب في الواقع عنوان الاحد كانه قال من افطر متعمدا وجب عليه الاحد فالواجب التخييري مرجعه الى وجوب الجامع فعلى هذا المسلك يقول السيد الخوئي بالنتيجة وجوب احد الخصال متقين انما نشك في الخصوصية لأنّه ان كان الواجب هو الاحد فهو كذلك وان كان الواجب هو الصوم فهو مصداق للاحد اذا وجوب الجامع وهو الاح معلوم تفصيلا وانما الشك في الخصوصية أي في خصوصية تمثل الاحد في خصوص الاطعام، هل اخذ في الاحد تقيده وتحصصه بالاطعام ام لا فنجري البراءة عن ذلك فيدعي السيد الخوئي انه لو دار الامر بين التعيين والتخيير ان الجاري هو البراءة عن التعيين فالامر من موارد انحلال العلم الاجمالي حقيقة

بينما غيره كالعراقي والسيد الصدر يقولون لا يوجد انحلال حقيقي للعلم الاجمالي والسر في ذلك انه ان كان المقام من باب الواجب التخيير فالمطلوب هو الجامع واما ان كان المقام هو الواجب التعييني فالواجب هو واقع احد الخصال لا احدهما والنسبة بين عنوان الاحد وواقع الاحد نسبة التباين هذا مباين لهذا لا نسبة الاقل والاكثر فلا يوجد علم تفصلي بوجوب الاحد وشك في خصوصية بل عندنا علم اجمالي مردد بين المتباينين هل تعلق الوجوب بجامع الاحد ام بواقعه وهو الاطعام فاذا دار الامر بين المتباينين فلا انحلال حقيقي للعلم الاجمالي وحينئذٍ يكون مقتضى القاعدة هو التعيين وليس التخيير.

الدرس 44
الدرس 46