نص الشريط
الدرس 20
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 3/12/1435 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 2585
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (397)
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين

الثمرة الثالثة: اذا فرض عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات كما لو فرضنا ان المكلف مصاب بجنون ادواري، فمن الزوال الى ساعة بعد الزوال هو خارج عن حد التكليف وبعد ساعة من الزوال يفيق من جنونه بمقدار أربع ركعات فقط ثم يطغى عليه جنونه الى الغروب فهو لا يقدر على اكثر من أربع ركعات في الوقت المشترك بين الظهر والعصر

وهنا افاد سيدنا ج11 ص 212 أن المحتملات ثلاثة: اما التخيير او التعين للعصر او للظهر.

فالتخيير مستنده عقلي وهو ان مقتضى المزاحم بين الامر بالظهر والعصر وعدم القدرة على الجمع بينهما وعدم المرجح لاحدهما على الآخر هو ان يكون المأمور به الجامع بين الفرضين، فله ان يطبقه على الظهر او على العصر.

ولكن سيدنا أشكل على هذا المحتمل بان التزاحم انما يتصور اذا كان هناك عملان صحيحان كل منهما مقدور للمكلف في نفسه غير انه عاجز عن الجمع بينهما كما لو دار الامر بين الصلاة في ضيق الوقت وبين تغسيل الميت مع فوت الوقت لو لم يغسله فكل منهما عمل صحيح مقدور في حد ذاته وانما عجز المكلف عن الجمع بينهما فيلاحظ هنا مرجحات باب التزاحم فان لم يكن مرجح فالمأمور به هو الجامع.

واما في المقام فلا يدور الأمر بين عملين صحيحين بداهة ان الظهر صحيحة في نفسها، واما العصر فلا تقع صحيحة الا بعد الظهر، بمقتضى اشتراط الترتيب بينهما، فلأجل ذلك: لم يحصل دوران بين عملين صحيحين بل بين عمل صحيح وهو الظهر وعمل لا يمكن اتيانه وهو العصر المسبوق بالظهر في وقت لا يسع الا أربع ركعات.

واما احتمال تعيّن العصر فقد تبين فساده فتعين من هذه المحتملات هو الاتيان بالظهر.

ولكن كما ناقشنا فيما سبق في الفروع الماضية من ان هذا الكلام مبني على أنَّ دليل شرطية الترتيب مطلق، كما ادعي ذلك في شرطية الطهور، حيث قيل انّ قوله لا صلاة الا بطهور مطلق أي ان الطهور شرط قدر المكلف على الصلاة مع الطهارة ام لا، فهذا الدليل بيان حكم وضعي، وهو اعتبار الطهور في الصلاة سواء كان المكلف قادرا ام كان عاجزا وبالتالي في فاقد الطهورين يسقط الامر بالصلاة، لعدم القدرة على امتثاله باعتبار ان شرطية الطهور باقية حتّى في هذا الفرض وهو فرض فقدان الطهورين فمقتضى التحفظ على شرطية الطهور هو العجز عن امتثال الأمر بالصلاة فيسقط.

بخلاف ما اذا قلنا مثلا: انّ دليل شرطية الاطمئنان ورد بصيغة الامر لا بصيغة الحكم الوضعي  كما في لا صلاة الا بطهور كما لو قال صل مطمئنا او لتكن مطمئنا في صلاتك فبما انه ورد بصيغة الامر فهو محفوف ارتكازا بشرطية القدرة بان يقال ان الامر محفوف بالمرتكز القائم على انه لا تكليف بغير المقدور وبالتالي فحينئذٍ لا شمول من الاصل لدليل شرطية الاطمئنان لفرض العجز فلو ان المكلف لم يتمكن من الصلاة مطمئنا كما لو كان في طائرة فلا يسقط الامر بالصلاة لان سقوط الامر بالصلاة فرع بقاء شرطية الاطمئنان حتّى في هذا الفرض فيقال بما ان المأمور به صلاة مع اطمئنان وهو غير مقدور فيسقط الامر. اما اذا قلنا ان شرطية الاطمئنان لا شمول فيها من الاصل لفرض العجز فلا مانع من الصلاة حينئذٍ.

والمقام من هذا القبيل فان ما دل على شرطية الترتيب وليصل العصر بعدها بما انه بصيغة الامر فهو محفوف بمرتكز عقلائي ان لا امر الا في فرض القدرة وبالتالي فدليل شرطية الترتيب قاصر من الاصل عن الشمول لفرض العجز فاذا عجز المكلف فليس له الا مقدار أربع ركعات فهو عاجز عن الجمع بين الظهر والعصر وشرطية الترتيب ساقطة لفرض العجز عنه اذا فيبقى الامر بالعصر على حاله وعليه حصل التزاحم بين الظهر والعصر وحيث لا مرجح فالمأمور به هو الجامع.

واما لو بنينا على ان دليل شرطية الترتيب مطلق كما في قوله الا ان هذه قبل هذه، فمقتضى اطلاق شرطيته حتّى لحال العجز يتبين عدم امكان امتثاله يسقط.

تنبيهٌ: قال سيدنا: ”ثم لا يخفى أنّ ما في المتن من افتراض كون الوقت المشترك بمقدار أربع ركعات مبني على التمثيل، وإلا فالتخيير على مبناه وتعين الظهر على ما نراه‌ يجري حتى لو وسع الوقت بمقدار سبع ركعات، فلو أفاقت المجنونة في الوقت المشترك وعلمت أنها تحيض بعد مضي مقدار السبع لاتجب عليها إلا صلاة واحدة“.

المسالة 4 من العروة: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر""و إذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر.

أقول: تبقى مقدار ركعة واحدة يأتي بالعصر بالعصر بناءً على قاعدة من ادرك وانها غير مختصة بصلاة الفجر، لإلغاء الخصوصية.

ثم قال سيد العروة: ”و إذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر“

أقول:

لأنّه يمكن يمكن الاتيان بالظهر ركعتين وركعة من العصر وتصح بقاعدة من ادرك.

ثم قال: وإذا بقي ركعتان قدم العصر وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب"

أقول:

لأنّه سيدرك ثلاث ركعات من المغرب وركعتين من العشاء يشملها قاعدة من ادرك.

ثم قال: ”و إذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء“.

أقول:

مع انه يتمكن من مغرب وركعة من العشاء بقاعدة من ادرك،

وذكر سيدنا ان هذا هو الصحيح وافاد:

ودعوى أنه مع بقاء الأربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من أدرك، بناءً على المختار في تفسير معنى الاختصاص حسبما مرّ، مدفوعة بقصور الحديث عن الشمول لصورة التعجيز الاختياري".

أقول:

مقصوده انه هنا لو قدم المغرب لكان حاله بالنسبة الى العشاء ممن عجز نفسه عن ادراك العشاء فلا يشمله عنوان من ادرك فان ظاهر ان عنوان من ادرك من وقع عليه ذلك بغير اختيار منه، اما انا مختار بان اصلي العشاء تامة فانا الذي قادر على ان اصل العشاء أربع ركعات اي ان اصلي العشاء بتمامها في الوقت الاختياري لا تشملني عنوان من ادرك لاني ادركت، انما يشمل العنوان من لم يدرك الا ركعة لا من ادرك العشاء أربع ركعات ولكنه قدم المغرب عليها.

ولكن يورد على سيدنا اشكال:

بان هذا منقوض بما ذكرتموه اول المسالة حيث قلتم اذا بقي وكان في السفر مثلاً اذا بقي مقدار ثلاث ركعات قدم الظهر مع انه يستطيع ان يصلي العصر بتمامها في الوقت فما هو الفرق بين الفرعين. بدوا الظاهر ان هذا الاشكال وارد على السيد الخوئي.

ثم قال سيد العروة: وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء"

قال سيدنا ”لأن تقديم المغرب فيما بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات مثلا مفوّت للعشاء من غير مسوّغ، بخلاف العكس لصرف الركعة الباقية حينئذ في صلاة المغرب وتتميمها في خارج الوقت بحديث من أدرك“.

أقول:

هذا بناءً على من يقول بالوقت الاختصاصي هذه الركعة خارجة عن الوقت، فليست من وقت المغرب فلا يجب عليه المبادرة لصلاة المغرب، واما من ينكر وقت الاختصاص غاية الامر انهما متزاحمان حينئذٍ يقدم العشاء فيصليها وحيث بقي وقت من الوقت المشترك للمغرب وهو مقدار ركعة فعليه ان يبادر بركعة للمغرب.

والحمد لله رب العالمين

الدرس 19
الدرس 21