نص الشريط
الدرس 74
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 15/4/1435 هـ
مرات العرض: 2663
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (395)
تشغيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ذكرنا فيما سبق أنه بناء على أن قاعدة «لا تعاد» لا تشمل الجاهل المقصر فإذا شك المكلف في أن جهله كان عن قصور أو تقصير فهو يحرز أنه ترك السورة في الصلاة وان تركه للسورة كان عن جهل ولكن لا يدري أنه استند في ترك السورة لفتوى مجتهد جامع للشرائط فيكون تركه للسورة عن قصور أو أنه تركها اقتراحا من نفسه فيكون تركه عن تقصير فما هو مقتضى القاعدة في صلاته؟

فهنا أفاد سيدنا الخوئي «قدّس سرّه» وجهين لتصحيح عمله:

الوجه الأول: التمسك بالاستصحاب حيث إن التقصير مسبوق بالعدم بمعنى أن هذا المكلف عندما كان صغيرا غير بالغ لم يكن مقصرا إذن فيستصحب عدم كونه مقصرا وبجريان هذا الاستصحاب تشمله قاعدة «لا تعاد» فتكون صلاته صحيحة واقعا.

ولكن يتنظر في كلامه «قدّس سرّه» بأنه: تارة نقول بأن لسان «لا تعاد» مطلق يشمل من أخل بشرط أو جزء عن نسيان أو جهل قصوري أو جهل تقصيري ولكن ورد مخصص لفظي لقاعدة «لا تعاد» وذلك المخصص اللفظي: أن الجاهل المقصر كالعامد من حيث الآثار فبورود المخصص اللفظي أصبح موضوع «لا تعاد» مركبا من الإخلال بجزء أو شرط وعدم كونه جاهلا مقصرا فإن مقتضى الجمع بين المخصص اللفظي الذي اخرج الجاهل المقصر وبين إطلاق «لا تعاد» أن يكون موضوع «لا تعاد» من أخل ولم يكن جاهلا مقصرا فبناء على ذلك يتم كلام سيدنا «قدّس سرّه» فإن هذا الشخص قد أخل بالوجدان وهو ليس جاهلا مقصرا بمقتضى الاستصحاب.

أو نقول بأن المخصص اللفظي الذي اخرج الجاهل المقصر نتيجة الجمع بينه وبين إطلاق «لا تعاد» يكون موضوع الصحة هو من لم يستند إخلاله إلى الجهل التقصيري أي أن موضوع لا تعاد هو المقيد وليس المركب فموضوع لا تعاد من لم يستند إخلاله للجهل التقصيري أو عدم استناد الإخلال إلى الجهل التقصيري فبناء على ذلك هل يجري الاستصحاب؟ إذا استفدنا من ضم المخصص المنفصل الذي اخرج الجاهل المقصر لإطلاق لا تعاد أن موضوع الصحة في حديث لا تعاد هو عدم استناد الخلل إلى الجهل التقصيري وليس الموضوع مركبا كما ذكرنا في التصوير الأول فإن هناك فرقا بين المركب والمقيد إذ تارة نستفيد من ضم الثاني للأول أن موضوع الصحة مركب «وهو من أخل بشيء ولم يكن جاهلا مقصرا» فهنا لا إشكال يتم الاستصحاب لتنقيح الجزء الثاني من الموضوع وتارة نستفيد من ضم الدليل الثاني للأول أن موضوع الصحة مقيد وهو «عدم استناد الخلل للجهل التقصيري» فإذا كان موضوع الصحة هو هذا المقيد وعدم استناد الخلل للجهل التقصيري هل يمكن إثبات ذلك بالاستصحاب؟

فإذا كان موضوع الصحة هو «عدم استناد الخلل للجهل التقصيري» فإن هذا الموضوع مما لا يمكن إثباته إلا بالعدم الأزلي بأن نقول: قبل أن يصلي لم يستند خلله للجهل التقصيري ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع لأنه لم يدخل في الصلاة حتى يقال انه أخل أو لم يخل، لكن هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع قبل أن يصلي لم يستند خلله إلى الجهل التقصيري بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فنستصحب هذه القضية السالبة.

وأما إذا قلنا بأن خروج الجاهل المقصر ليس بمخصص لفظي وإنما خروج القاعدة المقصر عن قاعدة لا تعاد إما بمقيد لبي وهو الإجماع أو بنفس سياق لا تعاد حيث يدعى أن سياق لا تعاد سياق الإمضاء إلى المرتكز العقلائي القائم على أن المعذر هو الجهل القصوري لا الجهل التقصيري فبناء على أن المخصص ل «لا تعاد» مقيد لبي وهو الإجماع والإجماع لا لسان له فنقتصر فيه على القدر المتيقن وحينئذ لا ندري بعد خروج الجاهل المقصر عن إطلاق لا تعاد ببركة الإجماع هل الباقي تحته من ليس مقصرا أو الباقي تحته من كان قاصرا إذ لو كان المخصص دليل لفظي لجمعنا بين الدليلين بجمع عرفي وقلنا الموضوع المتحصل عرفا من ليس مقصرا واثبتنا ذلك بالاستصحاب، أما إذا كان المقيد لبيا لا لسان له فغاية ما يثبت به أن الجاهل المقصر خارج ولكن ما هو موضوع لا تعاد هل هو الجاهل المقصر أو هو الجاهل الذي ليس مقصرا فبما أن موضوع لا تعاد مجهول إذن فاستصحاب عدم كونه جاهلا مقصرا لا يجدي في إثبات الموضوع فلا زال الموضوع مجملا.

وكذلك إذا قلنا أن المستفاد من سياق لا تعاد إمضاء المرتكز العقلائي القائم على أن الجهل القصوري معذر والجهل التقصيري ليس معذر هل نتيجة هذا السياق أن موضوع لا تعاد الجاهل القاصر أو موضوع لا تعاد الجاهل الذي ليس مقصرا؟ فلا يتم جريان الاستصحاب إلا إذا قلنا بأن المخصص لفظي اخرج الجاهل المقصر أو قلنا بأن المستفاد من السياق مباشرة أن موضوع لا تعاد من ليس مقصرا ولا شاهد على ذلك. هذا هو الوجه الأول الذي أفاده «قدّس سرّه».

الوجه الثاني: التمسك بقاعدة الفراغ حيث لا يدري هذا المصلي الذي أخل جزما بجزء أو شرط ولكن لا يدري انه هل أخل مستندا لفقيه جامع للشرائط أم لا، استند إلى اقتراحه وتشريعه أو إلى فقيه ليس جامعا للشرائط فإنه لا يدري أن إخلاله عن قصور فصلاته صحيحة أو تقصير فصلاته فاسدة فمقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته، ومن اجل بيان هذا المطلب نذكر مقدمتين:

المقدمة الأولى: لقاعدة الفراغ دليلان دليل مطلق وهو قوله في معتبرة محمد بن مسلم «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه» ودليل مقيد وهو موثق بن بكير «سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» فوقع الكلام في الدليل المقيد هل أن مفاد قوله «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» التعبد بالأذكرية أو أن مفادها اشتراط الأذكرية أو أن مفادها مجرد الحكمة فعندنا محتملات ثلاثة:

المحتمل الأول: أن نقول بأن قوله «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» تعبد بالأذكرية فهو كأنه قال اعتبره اذكر نظير ما ذكر في خبر الثقة أن مفاد أدلة حجية خبر الثقة اعتباره علما فهنا أيضاً يقول من شك في عمله بعد الفراغ منه فقد اعتبرته ذاكرا فبناء على أن مفاد هذه الموثقة التعبد بالأذكرية فلا منافاة بينها وبين الدليل المطلق أصلا لأن موضوع موثق ابن بكير من شك في العمل بعد الفراغ منه.

المحتمل الثاني: أن ما ذكر مجرد تبرير وتوجيه وهذا ما يعبر عنه بالحكمة وليس المقصود بالحكمة كما يتوهم أن الحكمة هي عبارة عن ذكر أمر أجنبي عن الحكم وملاكه بغرض إسكات المخاطب وإقناعه فإن هذا ليس صحيحا وإنما المراد بالحكمة اما جزء الملاك أو أحد الملاكات فيبقى الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة هي ما كانت تمام الملاك أو الملاك المنحصر الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما فما كان تمام المناط للحكم بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما فهو العلة واما ذكر جزء من الملاك أو ذكر ملاك من الملاكات ويقوم مقامه ملاكات أخرى فهذا يعبر عنه بالحكمة لا أن الحكمة أمر لا دخل له في الحكم أصلا فمثلا لو أن الإمام علل حرمة شرب الخمر بالاسكار فإن هذا على نحو العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ولكن لو علل ثبوت العدة للمطلقة أو المتوفى عنها زوجها بأنه لمنع اختلاط المياه فهذا على سبيل الحكمة يعني اختلاط المياه أحد الملاكات لا أن الحكم بثبوت العدة منحصر به بل يقوم مقامه ملاك آخر. أو افترضنا أن المولى علل امارية اليد على الملكية قال إنما كانت اليد أمارة على الملكية بلحاظ أنه لولا هذه الامارية لما صحت معاملة من المعاملات فإن هذا بيان لجزء من الملاك وإلا لو كان هذا تمام الملاك لكانت اليد أصلا من الأصول العملية وليست أمارة فلابد أن تكون اليد فيها جهة من الكاشفية والطريقية إذن فقد بيَّن الإمام جزءا من المناط ولم يبين الجزء الآخر فإن هذا أيضاً يسمى حكمة.

والنتيجة أن مفاد قوله «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» بيان للحكمة أي لأحد الملاك في جعل قاعدة الفراغ فبناء على هذا أيضاً لا تكون موثقة ابن بكير مقيدة للمطلق الذي ورد في معتبرة محمد بن مسلم «كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو».

المحتمل الثالث: أن يكون مفاد قوله «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» اشتراط الأذكرية أي أن موضوع قاعدة الفراغ ما كان اذكر فالأذكرية ليست تعبد وليست ملاكا من الملاكات بل الأذكرية شرط فهو في مقام بيان اشتراط الأذكرية «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» إنما ذكر الأذكرية في مقام بيان الحكم ابتداء لبيان شرطيتها وهو أن موضوع قاعدة الفراغ ما كان اذكر.

فبناء على الاحتمال الثالث نأتي إلى المقدمة الثانية: ما هو المراد بالأذكرية بعد الفراغ عن أن الأذكرية شرط وقيد فما هو المراد بالأذكرية؟ هل المراد بالأذكرية الحد السلبي يعني من ليس غافلا أو المراد بالأذكرية الحد الايجابي؟ وإذا كان المراد به الحد الايجابي فهل المراد به انحفاظ صورة العمل أو أن يكون الشك في فعله أو أن يكون الشك في قيد اختياري فهذه كلمات عديدة ذكرها المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما.

المحتمل الأول: فإذا قلنا بأن المراد بالأذكرية التي هي قيد في موضوع قاعدة الفراغ الحد السلبي فكأنما قال: إنما تجري قاعدة الفراغ إذا لم نحرز الغفلة فالمانع من جريانها إحراز الغفلة فمتى ما احتملنا أنه غافل وانه ذاكر يعني احتملنا الأمرين تجري قاعدة الفراغ فإنما المانع من جريانها إحراز الغفلة وهذا ما ذهب إليه السيد الصدر «قدّس سرّه» فإذن المراد «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» كأنما قال مناط جريان قاعدة الفراغ أن تحتمل أنه ذاكر فمتى احتملت أنه ذاكر جرت وإلا إذا أحرزت أنه غافل لم تجر فيكون تقييد موثق ابن بكير لإطلاق صحيح محمد بن مسلم بهذا المقدار.

المحتمل الثاني: ان ظاهرها عنوان وجودي لا عنوان عدمي كما سبق وهو من لم يحرز غفلته فما هو المراد بهذا العنوان الوجودي؟

هنا وردت حدود أو تعريفات ثلاثة في كلمات العلمين الميرزا وتلميذه السيد الخوئي قدس سرهما.

الحد الأول: أن لا تكون صورة العمل فمتى ما كانت صورة العمل محفوظة فلا تجري قاعدة الفراغ، وبيان ذلك بالأمثلة:

«المثال الأول»: تارة يشك في أنه توضأ بهذا المائع الذي هو ماء أو توضأ بالمائع الثاني الذي هو صابون فهو يدري أن احدهما ماء والآخر صابون ولكنه يشك أنه توضأ بهذا أو بهذا فصورة العمل ليست محفوظة فتجري هنا قاعدة الفراغ، واما لو كانت صورة العمل محفوظة بأن يدري أنه توضأ بالمائع الأول لكن لا يدري أن المائع الأول ماء أو صابون وإلا هو قطعا توضأ بالماء الأزرق لكن لا يدري ان ما في الإناء الأزرق ماء أو صابون فهنا صورة العمل محفوظة لأنّه يدري أنه توضأ بالإناء الأزرق فحيث أن صورة العمل محفوظة فليس بأذكر فمعنى الأذكرية «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» معنى الأذكرية أنه الآن لا يحفظ صورة العمل لكن يحتمل أنها كانت صورة صحيحة اما إذا كان يحفظ صورة العمل إنما يشكل في أمر آخر وهو مثلا هل أن هذا المائع ماء أو صابون فهذا ليس باذكر فهذا لا تجري فيه قاعدة الفراغ.

«المثال الثاني» إذا علم أنه صلى لكن لا يدري صلى إلى جهة الشرق فيكون قد صلى إلى القبلة، أم صلى إلى جهة الجنوب فلم يصل إلى القبلة فصورة الصلاة غير محفوظة فلذلك تجري القاعدة اما لو علم أنه صلى إلى الجنوب قطعا لكن هل الجنوب قبلة أم ليس بقبلة فهنا صورة العمل محفوظة فلا تجري القاعدة.

«المثال الثالث» إذا علم أنه صلى لكن لا يدري انه صلى في الساعة الثانية عشر ونصف فقد صلى في الوقت أو صلى في الساعة الثانية عشر فلم يصل في الوقت فصورة العمل غير محفوظة فتجري قاعدة الفراغ اما إذا أحرز انه صلى في الساعة الثانية عشر جزما لكن لا يدري أن الثانية عشر وقت أو ليست بوقت فصورة العمل محفوظة فلا تجري القاعدة.

«المثال الرابع» لو أعطى سهم السادة لكن لا يدري أنه أعطى للسيد زين الدين الذي هو فقير أو أعطاه للسيد فخر الدين الذي هو ليس بفقير فيجري قاعدة الفراغ في عمله ويمضي اما إذا كان يدري جزما أنه أعطى سهم السادة للسيد زين الدين لكن لا يدري أن السيد زين الدين فقير أم غني فصورة العمل محفوظة فلا تجري قاعدة الفراغ وهكذا في محل الكلام.

اذا كانت صورة العمل محفوظة فلا تجري القاعدة واذا كانت صورة العمل غير محفوظة فتجري وذلك لأن صورة العمل اذا كانت غير محفوظة فهو يحتمل انه كان ذاكرا كما انه يحتمل انه لم يكن ذاكرا فعلى ذلك يحتمل انه أتى بالعمل كما هو في الواقع، وأما اذا كانت صورة العمل محفوظة ويعلم بها فهو لا يحتمل انه كان ذاكرا لأنه يعلم أنه أتى بهذه الصورة. ومنه محل الكلام وهو انني اقطع بترك جزء او شرط من الصلاة لكن تارة اشك انني حين اعتمدت على ترك جلسة الاستراحة هل اعتمدت على فتوى فقيه جامع للشرائط ام لم استند على فتوى فقيه جامع للشرائط، فهنا يقول السيد الخوئي بأن صورة العمل غير محفوظة، فصحيح اني تركت جلسة الاستراحة ولكن استنادا الى ماذا فان موضوع الصحة هو العمل استنادا الى حجة لا العمل في حد ذاته وانا لا أعلم ان العمل استنادا الى حجة هل حصل أم لا، فصورة العمل غير محفوظة فتجري قاعدة الفراغ، وأما اذا علم انه ترك جلسة الاستراحة استنادا الى فتوى زيد ولكنه لايعلم هل ان زيدا فقيه ام لا، فحينئذ تكون صورة العمل محفوظة لأنه يعلم انه استند الى فتوى زيد، فهنا لا تجري قاعدة الفراغ.

الحد الثاني المذكور في كلماتهما: أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك في فعله فعندما يقول كلما شككت فيه مما قد مضى يعني مما هو من فعلك فإذا رجع الشك الى الشك في فعله كان موضوعا لقاعدة الفراغ اما إذا رجع الشك إلى الشك في أمر خارجي تكويني لا الشك في فعله فليس مجرى لقاعدة الفراغ فهنا إذا أحرز أنه ترك جلسة الاستراحة لكن لا يدري تركها استنادا لفتوى فقيه أم استنادا لرأي غير فقيه فهنا يشك في فعله لأنّه يشك في استناده اما إذا كان يعلم أنه ترك جلسة الاستراحة استنادا لفتوى زيد ولكن لا يدري أن زيدا الآن فقيه أم لا فهذا ليس شكا في فعله وإنما شك في أمر تكويني آخر فليس مجرى لقاعدة الفراغ.

الحد الثالث: أن يكون موضوع قاعدة الفراغ أن يكون المشكوك قيدا اختياريا موضوع قاعدة الفراغ أن تشك في قيود العمل ولكن قيود العمل على قسمين اختيارية وغير اختيارية فإذا كان القيد المشكوك فيه قيدا اختياريا حيث لا ادري استندت إلى رأي فقيه أو غير فقيه هذا قيد اختياري وهو الاستناد إلى الحجة أو لا ادري أني توضأت بهذا المائع أو هذا المائع فكون الوضوء بهذا المائع أو بذاك المائع قيد اختياري فهنا تجري قاعدة الفراغ اما إذا أحرزت باني توضأت بهذا المائع لكن اشك بأن هذا المائع مائع أو صابون هذا صحيح شك في قيد من قيود العمل إلا أنه قيد غير اختياري أو انا استندت إلى فتوى فلان لكن لا ادري فلان جامع للشرائط أو لا فجامعيته للشرائط وعدمه قيد غير اختياري فلا يكون مجرى لقاعدة الفراغ وهذه الحدود الثلاثة التي ذكرناها تصب في مصب واحد وإنما الاختلاف في وجه الاستفادة من أدلة قاعدة الفراغ وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين

الدرس 73
الدرس 75