نص الشريط
الدرس 46
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 6/2/1436 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 2755
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (270)
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

المبحث الاخير في قاعدة «من أدرك» هو: انه ما هو المراد من الركعة في قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؟ فهل المراد بالركعة مجرد الركوع ام المراد الركعة التامة؟، وهنا أمور ثلاثة لابد من الكلام فيها:

الامر الأول: في ظهور عنوان الركعة في الركعة التامة او في مجرد الركوع، وقد استدل على كفاية الركوع في ادراك الركعة بوجهين:

الوجه الأول: التعبير عن الركوع ب «الركعة» قد ورد في عدة نصوص، منها: ما في بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِزِيَادَةِ رُكُوعٍ ولَوْ سَهْواً وعَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَهْواً:

«8075 - 1 - «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً - لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا واسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا - إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً».

«8076 - 2 - «4»: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً - قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ - ويُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ».

«8077 - 3 - «6»: وعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ - فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً - فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً - فَقَالَ لَا واللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ - وقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ - ويُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ».

وكذلك ما في بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ والْآيَاتِ وجُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ وهُمُ الْفُضَيْلُ وزُرَارَةُ وبُرَيْدٌ ومُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ كِلَيْهِمَا ومِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ والْقَمَرِ والرَّجْفَةِ والزَّلْزَلَةِ - عَشْرُ رَكَعَاتٍ وأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ - صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص والنَّاسُ خَلْفَهُ - فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ - فَفَرَغَ حِينَ فَرَغَ وقَدِ انْجَلَى كُسُوفُهَا».

ولكن الاستدلال بهذه النصوص محل اشكال، لأنّ في اغلبها قامت القرينة على ان المراد ب «الركعة» هو الركوع، والقرينة هي: المقابلة مع السجدة، وما ينفع في محل البحث كثرة اطلاق الركعة على الركوع بحيث تكون ظاهرا فيه بلا قرينة وهذا لا يثبت بمجرد هذه المطلقات.

الوجه الثاني: الذي استدل به على ان ادراك الركوع يكفي في ادراك الركعة ما ذكر من ان مقتضى ما ورد في الالتحاق بالإمام من ان ادراك الركوع ادراك للركعة هو انه يكفي في المقام أيضاً ادراك ركوع.

فقد ورد في ذلك عدة نصوص منها: ما في بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ومَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ:

«10962 - 1 - «3»: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وهُوَ رَاكِعٌ - وكَبَّرَ الرَّجُلُ وهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ - ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ - فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ».

وَ‌بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وأَسْقَطَ لَفْظَ الرَّكْعَةَ «4».

«10963 - 2 - «6»: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وقَدْ رَكَعَ - فَكَبَّرْتَ ورَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ - فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ - وإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ - فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ».

فيقال: ان هذه النصوص حاكمة على تلك النصوص، فتلك النصوص تقول: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ولو خلينا وهذه النصوص لقلنا ان ظاهر عنوان الركعة هو الركعة التامة ولكن هذه النصوص الواردة في صلاة الجماعة التي قالت اذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة قد وسّعت من عنوان ادراك الركعة بحيث يشمل ادراك الركوع فهذه النصوص حاكمة على تلك النصوص.

ويلاحظ عليه: ان ظاهر هذه النصوص خصوصاً ذيل صحيحة الحلبي قال: وان رفع راسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة، فان ظاهره ان المراد بقوله: «ان أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» يعني اذا أدرك الركوع ”أمكنه“ ادراك ركعة لا ان الركوع ركعة، فهي ليست في مقام تنزيل الركوع منزلة الركعة، بل يقال لكي تدرك الركعة لابد ان تدرك الركوع.

نعم لو فرضنا ان شخصا ركع مع الامام وقبل ان يسجد الإمام حدث بالإمام حدث فهل أدرك الجماعة في صلاته مع انه لم يدرك مع الإمام الا ركوعا؟.

نقول: نعم هو أدرك الجماعة ولكنه لم يدرك ركعة تامة الا بمواصلة بقية الركعة، ففرق بين ادراك الجماعة وادراك الركعة.

الامر الثاني: لو فرضنا عدم ظهور عنوان الركعة في الركعة التامة فهل يوجد دليل من الخارج على ان المراد بالركعة في هذه الروايات الركعة التامة من غير ظهور عنوان الركعة في ذلك؟.

وهنا استدل سيدنا الخوئي «ص449» وما بعدها من «ج7» استدل على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: قال: ان روايات «من أدرك» صنفان: 1 - صنف عبر بادرك ركعة، الا ان هذا الصنف ضعيف السند فلا نعول على لفظة «ادرك»، 2 - والصنف الآخر: موثقة عمار وهي لم تعبر بإدراك ركعة، وانما قالت: «فإن صلى ركعة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته» ومن الواضح ان تعبير صلى ركعة غير أدرك ركعة، فان ظاهر قوله: «صلى ركعة» انه فرغ من ركعة تامة.

الوجه الثاني: قال: على فرض ان هذه الروايات وهي روايات «من أدرك» تامة ولو لما ذكره صاحب المدارك حيث قال: في «ج3 ص 93» وهذه الاخبار اي اخبار «من أدرك» وان ضعف سندها الا ان عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها، فان ظاهر إخبار صاحب المدارك ان القدماء اعتمدوا على العمل بهذه الروايات وهو جابر لضعف سندها، واحتمال انهم اتكأوا على خصوص موثقة عمار بعيد جدا لانهم اتفقوا على تعميم القاعدة لغير صلاة الفجر.

فعلى فرض ان الروايات تامة نقول: لكنها مجملة فهل المراد ما يشمل الركوع ام خصوص الركعة التامة، فعلى القاعدة: اذا ورد عام ثم ورد مخصص مجمل مفهوما مردد بين الاقل والاكثر اقتصر على التخصيص على المقدار المتيقن وهو الاقل وينفى تخصيص الاكثر بأصالة العموم.

فاذا قال المولى: اكرم كل عالم، ثم قال: في دليل «لا تكرم الفساق منهم» وتردد الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة او ما يشمل مرتكب الصغيرة فالقدر المتيقن من المخصص هو خروج مرتكب الكبيرة واما ما زاد على ذلك يُنفى خروجه بأصالة العموم، وكذلك الامر في المقام فان عندنا عمومات تقول اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان ثم انت في وقت منهما جميعاً الى ان تغيب الشمس ومقتضى عموم مثل هذه الرواية انه ما لم يدرك تمام الصلاة قبل مغيب الشمس فليست اداء وجاء مقيد لهذا الاطلاق، وهو قوله: «من أدرك».. ولا ندري انه يختص بمن يدرك ركعة تامة ام يشمل «من أدرك» ركوعا فالقدر المتيقن من المقيد لهذا المطلق «من أدرك» ركعة تامة. واما «من أدرك» ركوعا فهل يخرج من تلك العمومات ام لا فنقول ينفى تقييده بأصالة العموم.

الامر الثالث: وهو الثمرة من هذا البحث ان ادراك ركعة بادراك ركوع او بادراك ركعة تامة كما تظهر في محل كلامنا وهو مسالة الاداء تظهر في مسالة اخرى مهمة وهي من شك بين الثاني والثالث فهناك اختلف الاعلام في حدود المسالة فمن شك بين الثاني والثالث قالوا بعد اكمال السجدتين صلاته صحيحة واما اذا شك بين الثاني والثالث قبل اكمال السجدتين فصلاته باطلة لان الشك في الاوليين مبطل من الصلاة الرباعية، فوقع الكلام فيما هو المحقق في اكمال سجدتين بحيث يكون شكه صحيحا. فهنا ثلاثة اقوال:

ما ذهب اليه بعضهم من ان اكمالها برفع الراس، وذهب البعض الى ان ذلك بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثاني كما هو راي سيدنا، وذهب البعض الى ان البحث الذي ذكر في ادراك الركعة يأتي في المقام وهو ان المحقق لإكمال سجدتين هو المحقق لإدراك ركعة تامة وهو ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في السجدة الثاني ولو لم يأت بالذكر الواجب بعد وهو ما ذهب اليه السيد الاستاذ «دام ظله»، فندخل في هذه المسالة لعلقتها بمحل الكلام، وتعرض لها سيدنا في «ج18 ص164».

قال: «ذكر جماعة ولعلّه الأشهر أنّ محقّق الإكمال هو رفع الرأس عن السجدة الثانية، إذ ما لم يرفع لم يفرغ عن الركعة، بل هو بعد فيها، وما لم يتحقّق الفراغ يصدق عروض الشكّ في الأولتين، وأنّه شاكّ في أنّ ما بيده ثانية أم ثالثة فتبطل بمقتضى النصوص المتقدّمة المانعة عن دخول الشكّ فيهما، بخلاف ما لو طرأ الشكّ بعد الرفع، إذ يصحّ أن يقال حينئذ إنّه حفظ الأولتين، وإنّما الشك في الزائد عليهما، فيحكم بالصحّة».

الراي الأول: استدل له بدليلين:

الأول: الصدق العرفي حيث يصدق عليه انه لازال في السجدة فشكه لازال في الاوليين وهو مبطل، ولكن الشيخ الانصاري ذهب الى الراي الثاني وهو ان محقق الاكمال الفراغ من الذكر الواجب، واستدل على ذلك بوجهين:

قال سيدنا: «ولكنّ شيخنا الأنصاري «قدس سره» ذهب إلى أنّ محقّق الإكمال هو الفراغ عن الذكر الواجب في السجدة الأخيرة وإن لم يرفع بعد رأسه عنها، وأنّه بذلك يحرز الركعتين، ولا يضرّه الشكّ بعدئذ».

وذكر «قدس سره» في وجه ذلك: أنّ الطبيعي إنّما يتحقّق بصرف الوجود سواء طال زمان الفرد أم قصر، إذ لا يختلف الحال بذلك فيما به يتحقّق الطبيعي. وعليه فمتى فرغ من وظيفة السجدة الأخيرة فقد تحقّق طبيعي الركعتين وإن لم يفرغ بعد من شخص هذا الفرد لإطالة السجود، فلا نضايق من صدق أنّ المصلّي بعد في السجدة، إذ عدم خروجه بذلك عن الركعتين وكونه فيهما عرفاً ممّا لا ينكر، لكن ذلك لا ينافي صدق تحقّق الركعتين وتيقّنهما الذي هو مناط الصحّة في الأخبار، إذ لا منافاة بين تحقّق الماهية وعدم الفراغ عن الشخص.

وقد استغرب المحقّق الهمداني «قدس سره» هذا الكلام نظراً إلى أنّ الكلّي‌ حدوثاً وبقاءً وجوداً وعدماً تابع للفرد، فكيف يصحّ أن يقال مضى الكلّي وبقي الشخص، فإنّه لا وجود للكلّي بغير وجود فرده».

ولكن الحق: ان الكلي جزء الفرد حيث ان الفرد هو الطبيعي وخصوصية زائدة فبما ان الفرد يتميز عن الطبيعي بخصوصية زائدة فمشخصات الفرد من الطول والقصر لا دخل لها في صدق الطبيعي فالحق مع الشيخ، ولكن لا تنحل المشكلة في علاج هذه الجهة لأنّه ليس البحث في صدق الطبعي وعدمه وانما البحث في ان ما اخذ في لسان الادلة في ان الشك في الاوليين مبطل هل يصدق عرفا على من شك قبل رفع الراس ام لا.

قال سيدنا: «أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام ولعلّه مراد الشيخ «قدس سره»: إنّه إن كان المستفاد من النصوص أنّ الموضوع للبطلان دخول الشكّ في الأولتين بحيث تكون الأولتان ظرفاً لعروض الشكّ في قبال غير المبطل منه وهو الشكّ الحادث والمصلّي في الأخيرتين، تمّ ما أفاده الهمداني «قدس سره»، فإنّ الركعة التي بيده مردّدة بين الثانية والثالثة، فكانت إحدى الأولتين معرضاً وظرفاً لطروء الشكّ، إذ لم يحرز بعد فراغه عن الأولتين حسب الفرض، فلا مناص من الحكم بالبطلان.

وإن كان المستفاد منها أنّ الموضوع للبطلان تعلّق الشك بالأولتين وعدم إحرازهما لا ظرفية الركعتين للشكّ، تمّ ما أفاده الشيخ «قدس سره»، ضرورة أنّه حافظ للأُوليين ومتيقّن بهما ولو كان هو بعدُ في الأولتين، فقد حدث الشكّ وهو في ركعة أحرز معها الأولتين في أنّها هي الثانية أم الثالثة. فالشكّ متعلّق لا محالة بالإتيان بالزائد لا بالإتيان بالأولتين. ولا ينبغي الشكّ في أنّ المستفاد من النصوص إنّما هو المعنى الثاني، أعني كون الأولتين متعلّقاً للشكّ لا ظرفاً له». فأنّ من سجد فقرأ الذكر الواجب، ثم شك فإنه وإن كان لازال في الاوليين الا انه حفظ الاوليين ولم يتعلق شكه فيهما، والشك المبطل عدم حفظ الاوليين، لا ان الشك المبطل ان يكون الشك «في» الاوليين.

والحمد لله رب العالمين

الدرس 45
الدرس 47