نص الشريط
الدرس 51
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 13/2/1436 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 2627
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (303)
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

تعرضنا فيما سبق لمبنى السيد الإمام «قده» القائل: «انّ المأمور به هو الاستقبال الحقيقي وأنّ الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء، وأنّ الاستقبال يتحقق بتقاطع خطٍّ من مقاديم بدن المصلّي بخطٍّ من البنية المشرفة للكعبة».

وقد يلاحظ على ما أفاده:

أولاً: أنّ عنوان الاستقبال لا يتضمن عرفاً عدم وجود حائل بين المستقبِل والمستقبَل كما هو ظاهر كلامه، والوجه في ذلك:

أنّ الاستقبال وإن كان بمعنى: «جعل الشيء قبالاً»، إلا أنّه ليس المقصود بالقبال أن لا يكون حائل، وإنما أن يكون أمامه لا خلفه ولا من جانبيه؛ فمتى ما كان من حيث الجهة أمامه فهو قباله، سواءٌ كان بينهما حائلٌ أم لا، ولذلك: لو صلّى شخصٌ خارج حرم الحسين جاعلاً القبرَ الشريف أمامه من حيث الجهة، فإنه يقال عرفا: استقبل القبر في صلاته فلم يجعله خلفه ولا جانبيه؛ فليس المراد بالاستقبال إلا كون الشيء أمامه، سواء كان بينهما حائل أم لا، بحيث لو ارتفع المانع والحائل لرآه، فالمواجهة بين المستقبِل والمستقبَل شأنية لا فعلية.

ومما ينبه على ذلك: أنّه لو أنّ شخصاً صلّى أمام الكعبة ولكنّه كان محاطا بغطاء بحيث يصلي داخل الغطاء، فهل يقال عرفاً لم يستقبل الكعبة؟ فإن هذه منبهات على أنّ الاستقبال الحقيقي عرفاً متقومٌ بكون الشيء أمامك من حيث الجهة كان هناك حائل بينكما أم لا. فالأمر الأول الذي بُني عليه الاستدلال محل منع.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ الاستقبال متقومٌ حقيقةً بالمواجهة، بمعنى: عدم الحائل، فإنّ مقتضى مناسبة الحكم للموضوع هو إرادة الاستقبال الميسور من قِبل المكلف، حيث أنّ الحكم هو وجوب الاستقبال في الصلاة على كل مكلف في أي مكان كان من الأرض، والموضوع هو: الاستقبال؛ فمقتضى مناسبة الحكم للموضوع: أن يكون المقصود من الاستقبال المعهود والميسور لكل مكلف، ولا معنى ميسور للاستقبال الا استقبال الجهة لا الاستقبال بمعنى المواجهة التي تقتضي عدم الحائل بينهما.

وثالثاً: سملّنا أن النصوص ظاهرة في الاستقبال بالمعنى الدقي - أي عدم وجود الحائل - فيقال: مضافاً إلى أنّ الروايات التي استدل بها على «أن الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء» غير تامة سنداً، ولم يفت مشهور القدماء بمضمونها كي يكون جابراً لضعف سندها. مضافا لذلك: إنّ مقتضى الاعتبار العقلي القطعي هو ما وردنا من «إنّ الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء» غير تام؛ لأنّه إمّا أن يثبت لنا في رتبة سابقة ومن دليل آخر «أنّ الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء» فحينئذٍ لم نحتج إلى الاستدلال بالاعتبار، وإن لم يثبت لنا من دليل آخر هذه النقطة - أي: أن الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء - فأيُّ موجب للقول بها؟ إذ غاية الاعتبار أن ظاهر الأوامر هو لزوم الاستقبال الحقيقي على كل مكلف في كل مكان، ولا يمكن لبعض المكلفين؛ فلا مقتضى أن نقول: أنّ الكعبة من تخوم الارض، فلعلَّ عدمُ القدرةِ للمكلفين يوجب المصير إلى الاكتفاء بالجهة، أو سقوط شرطية الاستقبال.

رابعاً: مقضى تحليله، حيث قال: يصدر من الكعبة خطوط ومن المصلّي خطوط والنتيجة التقاء خط من المصلّي بخط من الكعبة.

مقتضى كلامه: أن لا حاجة لشرطية الاستقبال لأنّ المكلّف مستقبلٌ على كلِّ حالٍ. فما هو الوجه في شرطية الاستقبال؟.

ولكنّه تنبه لهذا الاشكال، فقال: المستفاد من الأدلة الاستقبال الحقيقي في إطار النظر العرفي، بأن يكون مستقبلاً حقيقةً وواقعاً والعرف يراه مستقبلاً، فلا يكفي الاستقبال الواقعي مع أن العرف لا يراه مستقبلاً، كما لا يكفي أن العرف يراه مستقبلاً وهو غير مستقبلٍ حقيقيةً.

قال: «ثم اعلم أن الشارع الأقدس أسقط حكم الاستقبال والاستدبار الحقيقتين فيما إذا خالفا لحكم العرف واثبت حكمهما على طبق نظرهم، فما كان استقبالا بنظر العرف الملازم لكونه استقبالا حقيقة بلا شائبة تسامح رتّب عليه حكمه، وما لا يكون كذلك أسقط عنه الحكم بالاستقبال ولو كان استقبالاً حقيقةً.

وما ذكرناه عكس ما ذكره القوم، من انّ التوجه إلى الجهة يكون في اعتبار العرف نحو توجه إلى البيت وإن لم يكن كذلك واقعاً، فإنّ لازم ما ذكرناه أنّ التوجه إلى الجهة توجه حقيقي إلى البيت وإن غفل عنه العامّة، ألا ترى أنّه لو عَلِمَ العرفُ بأنَّ بينهم وبين الكعبة ستين درجة وأنّها واقعة في أفق آخر وجهتها غير جهة افقهم ينكرون جدا كون صلاتهم إلى القبلة أو إلى جهتها؟!، ولعل الخواص أشد إنكارا منهم مع أن الاستقبال الحقيقي محقق بلا ريب».

ولكن هل يستفاد من الروايات على فرض تمامية سندها «أنّ الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء» شمول الخط إلى كل جزء من السماء؟ بحيث يشمل من كان في أقصى القطب الشمالي والكعبة في أقصى القطب الجنوبي؟، أم غاية ما يستفاد من ذلك اتصال الكعبة بالسماء لا انّ الكعبة عبارةٌ عن وجود يملأ السماء بحيث متى ما وقف المصلّي تقاطع خطٌّ منه مع خطٍّ من الكعبة؟.

فتلّخص أنّ الصحيح: أنّ المناط استقبال الجهة على أنها استقبال للكعبة.

الجهة الثانية: ما في موسوعة الإمام الخوئي، «ج‌11، ص421‌» قال صاحب العروة: ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد. قال سيدنا: «المعروف والمشهور بين الأصحاب أنّ القبلة هي الكعبة بعينها للقريب والبعيد، وصرّح غير واحد بل نُسب إلى الأكثر أنها عيناً قبلة للقريب وجهة للبعيد، وسيأتي الكلام حول اعتبار الجهة والمراد منها.

وعلى أي حال فالمشهور: أنّ الكعبة بنفسها إمّا عيناً، أو جهة هي القبلة لكافة المسلمين في جميع الأقطار من القريبين والبعيدين؛ وقد نطقت بذلك جملة وافرة من الأخبار المتضمنة لقصّة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وهناك أخبار مذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب القبلة.

وحُكي عن الشيخين وجماعة من القدماء: التفصيل بلحاظ الأمكنة من حيث القرب والبعد، فالكعبة قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه؛ فليست القبلة منحصرةٌ في الكعبة، بل تختلف حسب مراتب البعد؛ واختاره المحقق في الشرائع صريحاً، بل في الذكرى نسبته إلى أكثر الأصحاب؛ وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه، وقد استشهدوا لذلك بجملة من النصوص.

أقول: إن أراد هؤلاء من التفصيل المزبور أنّ القبلة متعددة واقعاً وأنّها في حدِّ ذاتها غير منحصرة في الكعبة، بحيث إنّ من كان خارجاً عن المسجد يجوز له الاتجاه نحو ضلع من أضلاعه حتى مع القطع بانحرافه عن البيت، ومن كان خارجاً عن الحرم يكفيه استقبال جزء منه وإن لم يستقبل المسجد ولا البيت؛ فالوظيفة المقررة في هذه الموارد مختلفة حتى واقعاً. فلا ريب أن هذا مقطوع العدم، بل هو مخالف لضرورة الدين ومنافٍ لإجماع المسلمين؛ بداهة أن كون الكعبة هي القبلة وانحصارها فيها للقريب والنائي من الوضوح لدى المسلمين بمثابة النار على المنار، يعرفه العوام فضلًا عن الخواص؛ بل‌ كما في الجواهر: يعرفه الخارج عن الإسلام فضلًا عن أهله. وفي حاشية المدارك: أنّ ذلك من ضروريات الدّين والمذهب حتى أن الإقرار به يلقّن الأموات فضلًا عن الأحياء كالإقرار باللّٰه تعالى.

وقد عرفت آنفاً: أنّ الروايات الدّالة على ذلك كثيرة جدّاً بحيث لو فُرض ورود رواية على خلافها وكانت صحيحة السند صريحة الدّلالة لم تنهض لمقاومة تلك الأخبار ولم تصلح لمعارضتها، بل وجب تأويلها أو طرحها ورد علمها إلى أهله. كيف والروايات المخالفة كلها ضعيفة السند كما ستعرف.

وإن أرادوا بذلك الاتساع في القبلة بالإضافة إلى البعيدين مع كونها منحصرة بحسب الواقع في شي‌ءٍ واحدٍ وهي الكعبة في حق الجميع، غير أنّ الاتجاه نحوها يختلف بحسب القرب والبعد، فمن في المسجد يتوجه إلى الكعبة بعينها، وأمّا من خارج المسجد فالاتجاه إلى الكعبة بالنسبة إليه يتحقق بالتوجه إلى جزء من المسجد، كما أنّ من هو في خارج الحرم يكون اتجاهه إلى الكعبة بالتوجه إلى الحرم وهذا من شؤون البُعد؛ وإلا فقبلة الجميع هي الكعبة ليس إلا. فهذا يرجع في الحقيقة إلى القول الأول وليس قولًا آخر في قباله؛ إذ لا يدّعي المفصل المزبور الاجتزاء بالاتجاه إلى جزء من المسجد حتى مع العلم بالانحراف عن البيت، بل يجعل ذلك طريقاً لاستعلام الاستقبال إلى الكعبة، وكذا من هو في خارج الحرم؛ وعليه فيصبح النزاع لفظياً محضاً كما لا يخفى.

وأمّا ما استشهد به لهذا القول من الروايات، فقد عرفت أنّها لا تكاد تقاوم تلك الأخبار الدّالة بظاهرها على انحصار القبلة في الكعبة حتى لو كانت صحيحة السند؛ والذي يهوّن الخطب أنّ أسانيدها بأجمعها ضعيفة.

فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين، عن عبد اللّٰه بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه : «إنّ اللّٰه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا».

فإن الحسن بن الحسين اللؤلؤي وإن وثّقه النجاشي لكن ضعّفه الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد، حيث إنه استثنى من روايات محمد ابن أحمد بن يحيى ما ينفرد به الحسن بن الحسين. كما أنّ عبد اللّٰه بن محمد الحجال مُهَمل في كتب الرجال، نعم هو موجود في كتاب كامل الزيارات. فلو اكتفينا في توثيق الرجل بذلك واعتمدنا على توثيق النجاشي في سابقه وقدّمناه على تضعيف ابن الوليد لم يكن ذلك أيضاً مجدياً في تصحيح السند، إذ الرواية بعدُ مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم، عن تغلب بن الضحاك، عن بشر بن جعفر الجعفي، عن جعفر بن محمد ، قال: «سمعته يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعاً».

ورجال السند بأجمعهم بين مجهول ومهمل كما لا يخفى، وقد أشار الشيخ إلى بعضهم في رجاله من دون تعرّض لحالهم.

ومنها: مرسلة الصدوق قال: «قال الصادق : إنّ اللّٰه «تبارك وتعالى» جعل الكعبة قبلةً لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلةً لأهل الدنيا». وبما أن ألفاظ هذه الرواية متحدة مع الأُولى‌ فضلًا عن المعنى، فيطمأن عادةً لو لم يقطع أنّها هي بعينها، فيجري فيها ما مرّ من وجه الضعف، وعلى تقدير التعدد فيكفي إرسالها في الضعف.

ومنها: ما في العلل، عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي غرة قال: «قال لي أبو عبد اللّٰه : البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا».

ورجال السند كلهم موثقون، ما عدا الراوي الأخير فإنّه مجهول، على أنّ الرواية مشتملة على زيادةٍلم تذكر في غيرها ولم يوجد قائل بها، وهي: كون مكة قبلة الحرم. وهذه تزيدها وهناً. وكيف كان، فهذه الروايات كلها ساقطة، فالتفصيل باطل».

ولكن قد يدّعى انجبار هذه الرواية بعمل المشهور، حيث حكي الإجماع وأن اغلب الاصحاب على هذا القول فبناءً على الجابرية يكون المستند تامّاً، بل قد يقال: بالوثوق بصدورها، بلحاظ تعدد طرقها واتحاد متنها وعمل المشهور بها؛ فلأجل ذلك يكون رفع اليد عنها مشكلاً.

ولكنَّ السيّد الإمام أورد إيراداً ثالثاً على الاستدلال بالروايات، فقال: حتّى لو تمّت فإنها مخالفة للكتاب، والوجه في ذلك:

أنّ قوله «عزوجل»: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ومَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. فإن ظاهرها: أنّ الكعبة هي القبلة للبعيد والقريب.

وزاد سيدنا: «فقد عرفت أنها لا تكاد تقاوم تلك الأخبار الدالة بظاهرها على انحصار القبلة في الكعبة حتى لو كانت صحيحة السند».

والروايات الدّالة على انحصار القبلة في الكعبة: بَابُ أَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ الْكَعْبَةُ مَعَ الْقُرْبِ وجِهَتُهَا مَعَ الْبُعْدِ، هي:

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ يَعْنِي مُحَمَّداً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «قُلْتُ لَهُ مَتَى صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ص إلى الْكَعْبَةِ - قَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ».

2 وعَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثٍ، قَالَ: «قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ - قَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ومٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَالْآيَةَ -، ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وهُمْ فِي الصَّلَاةِ - قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ - فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ صُرِفَ إلى الْكَعْبَةِ - فَتَحَوَّلَ النِّسَاءُ مَكَانَ الرِّجَالِ - والرِّجَالُ مَكَانَ النِّسَاءِ وجَعَلُوا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إلى الْكَعْبَةِ - فَصَلَّوْا صَلَاةً وَاحِدَةً إلى قِبْلَتَيْنِ - فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ».

3  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ - قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَكَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ - فَقَالَ أَمَّا إذا كَانَ بِمَكَّةَ فَلَا - وأَمَّا إذا هَاجَرَ إلى الْمَدِينَةِ فَنَعَمْ حَتَّى حُوِّلَ إلى الْكَعْبَةِ».

فهل ظاهر هذه النصوص أنّ القبلة عين الكعبة بحيث لا تقبل التوسعة بنصوص أخرى وتلك النصوص الأخرى تُعدّ مخالفةً للسُّنة القطعية؟.

والحمد لله رب العالمين

الدرس 50
الدرس 52